٧٦٣ - [مسألة]
6 paragraphs · vol. 2, p. 306
- vol. 2, p. 306
لا يجوز شرب الخمر للعطش، ولا للتداوي.
-
وجوزه أبو حنيفة.
-
وعن الشافعي ثلاثة أقوال؛ كالمذهبين. الثالث: يجوز للتداوي.
-
لنا حماد بن سلمة، نا سماك، عن علقمة بن وائل، عن طارق بن سويد قال: قلت: «يا رسول الله، إن بأرضنا أعناباً نعصرها، فنشربها؟ قال: لا. فعاودته، فقال: لا. فقلت: نستشفي بها المريض. قال: إن ذاك ليس بشفاء، ولكنه داء» .
- vol. 2, p. 307
(م) إسرائيل عن سماك، عن علقمة بن وائل، عن أبيه «أن رجلاً سأل النبي ﷺ عن الخمر، فنهاه عنها. قال: إنما أصنعها للدواء، قال: إنها داء، وليست دواء» .
- vol. 2, p. 308
فارغة.