٧٦٣ - [مسألة]

6 paragraphs · vol. 2, p. 306

  1. لا يجوز شرب الخمر للعطش، ولا للتداوي.

    vol. 2, p. 306
  2. وجوزه أبو حنيفة.

  3. وعن الشافعي ثلاثة أقوال؛ كالمذهبين. الثالث: يجوز للتداوي.

  4. لنا حماد بن سلمة، نا سماك، عن علقمة بن وائل، عن طارق بن سويد قال: قلت: «يا رسول الله، إن بأرضنا أعناباً نعصرها، فنشربها؟ قال: لا. فعاودته، فقال: لا. فقلت: نستشفي بها المريض. قال: إن ذاك ليس بشفاء، ولكنه داء» .

  5. (م) إسرائيل عن سماك، عن علقمة بن وائل، عن أبيه «أن رجلاً سأل النبي ﷺ عن الخمر، فنهاه عنها. قال: إنما أصنعها للدواء، قال: إنها داء، وليست دواء» .

    vol. 2, p. 307
  6. فارغة.

    vol. 2, p. 308