٧٦٤ - [مسألة]
6 paragraphs · vol. 2, p. 309
- vol. 2, p. 309
لا تجوز المسابقة على الأقدام بعوض.
-
وجوزه أبو حنيفة.
-
وعن الشافعي كالمذهبين.
-
محمد بن عمرو، عن أبي الحكم مولى الليثيين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : «لا سبق إلا في خف أو حافر» .
-
رواه أحمد.
- vol. 2, p. 310
فارغة.