٧٦٤ - [مسألة]

6 paragraphs · vol. 2, p. 309

  1. لا تجوز المسابقة على الأقدام بعوض.

    vol. 2, p. 309
  2. وجوزه أبو حنيفة.

  3. وعن الشافعي كالمذهبين.

  4. محمد بن عمرو، عن أبي الحكم مولى الليثيين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : «لا سبق إلا في خف أو حافر» .

  5. رواه أحمد.

  6. فارغة.

    vol. 2, p. 310