٧٦٩ - [مسألة]

2 paragraphs · vol. 2, p. 312

  1. إذا حلف لا يهب لفلان، فتصدق عليه. لم يحنث.

    وقال مالك والشافعي: يحنث.

    vol. 2, p. 312
  2. (خ م) عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: «كان الناس يتصدقون على بريرة، فتهدي لنا، فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال: هو عليها صدقة، وهو لكم هدية» .