٧٦٩ - [مسألة]
2 paragraphs · vol. 2, p. 312
- vol. 2, p. 312
إذا حلف لا يهب لفلان، فتصدق عليه. لم يحنث.
وقال مالك والشافعي: يحنث.
-
(خ م) عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: «كان الناس يتصدقون على بريرة، فتهدي لنا، فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال: هو عليها صدقة، وهو لكم هدية» .