٧٧٠ - [مسألة]

2 paragraphs · vol. 2, p. 313

  1. إذا حلف لا مال له، وله أثاث ودور، حنث.

    وقال أبو حنيفة: لا يحنث إلا أن يملك مالاً زكاتياً.

    vol. 2, p. 313
  2. أحمد، نا روح، نا أبو نعامة العدوي، عن مسلم بن بديل، عن إياس بن زهير، عن سويد بن هبيرة، عن النبي ﷺ قال: «خير مال امرئ له؛ مهرة مأمورة أو سكة مأبورة» .