٧٧٢ - [مسألة]

7 paragraphs · vol. 2, p. 314

  1. يجوز تقديم الكفارة قبل الحنث، خلافاً لأبي حنيفة.

    قال المؤلف: وهو اختياري؛ أنه لا يجوز.

    vol. 2, p. 314
  2. ولأصحابنا (خ م) حديث الحسن، نا عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي رسول الله ﷺ : «إذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيرا منها، فكفِّرْ عن يمينك، وائت الذي هو خير» .

  3. (م) سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله ﷺ قال: «من حلف على يمين، فرأى غيرها خيراً منها، فليُكفِّرْ عن يمينه، وليفعل الذي هو خير» .

    قال المؤلف: الواو لا تقتضي الترتيب.

    قلت: لو كانت للترتيب لوجب تقديم الكفارة للأمر، بل الواو لمجرد الجمع، فمن رتب فقد خالف مقتضى الواو، فعليه الدليل.

  4. شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن عمرو - مولى الحسن بن علي، عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله ﷺ : «من حلف على يمين، فرأى غيرها خيراً منها، فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه» .

  5. أحمد، ثنا هشيم، أنا منصور ويونس، عن الحسن، عن عبد الرحمن ابن سمرة قال: قال لي النبي ﷺ : " يا عبد الرحمن بن سمرة، إذا آليت على يمين،

    vol. 2, p. 315فرأيت غيرها خيراً منها، فائت الذي هو خير، وكفر عن يمينك ".

  6. (س) ابن عيينة، نا أبو الزعراء، عن عمه أبي الأحوص، عن أبيه، قلت: «يا رسول الله، أرأيت ابن عم لي آتيه أسأله، فلا يعيطيني، ثم يحتاج إلي فيسألني وقد حلفت أن لا أعطيه ولا أصله. فأمرني ان آتي الذي هو خير، وأكفر عن يميني» .

    قلت: وتأخير الكفارة لا يوجب ترتيباً.

  7. فارغة.

    vol. 2, p. 316