٧٧٣ - [مسألة]

8 paragraphs · vol. 2, p. 317

  1. إذا نذر شيئاً على وجه اللجاج والغضب، كإن فعلت كذا فمالي صدقة أو علي حجة أو صوم سنة، فهو بالخيار بين الوفاء وبين كفارة يمين.

    vol. 2, p. 317
  2. وعنه: الواجب كفارة حسب.

  3. وعن الشافعي كالروايتين.

    وقال أبو حنيفة: يجب الوفاء.

    وقال مالك: في المال يلزمه الثلث، وفي غيره الوفاء.

  4. لنا (م) حديث عقبة بن عامر قال: قال رسول الله: «كفارة النذر كفارة اليمين» .

  5. أبو بكر النهشلي، عن محمد بن الزبير، عن الحسن، عن عمران بن حصين، قال رسول الله: «لا نذر في غضب، وكفارته كفارة يمين» .

  6. عمر بن يونس اليمامي، نا سليمان بن أبي سليمان، عن يحيى بن أبي كثير، عن طاوس، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ : «لا نذر إلا في ما أطيع الله، ولا يمين في غضب، ولا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك» .

  7. عن غالب بن (عبيد الله) العقيلي - واهٍ - عن عطاء، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ : " من جعل عليه نذرا في معصية فكفارة يمين، ومن جعل عليه

    vol. 2, p. 318نذرا فيما لا يطيق فكفارة يمين، ومن جعل عليه نذرا فيما لم يسمه فكفارة يمين، ومن جعل ماله هديا إلى الكعبة في أمر لا يريد به وجه الله، فكفارة يمين … ".

  8. الحديث بطوله رواه الدارقطني.