٧٨٩ - [مسألة]

6 paragraphs · vol. 2, p. 325

  1. لا ترد اليمين في شيء من الدعاوى، ويقضى بالنكول.

    وقال مالك والشافعي: ترد.

    vol. 2, p. 325
  2. لنا (خ م) ابن أبي مليكة: كتب إلي ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال:

    vol. 2, p. 326«لو أن الناس أعطوا بدعواهم ادعى ناس من الناس دماء ناس وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه» .

  3. وبإسناد ضعيف عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً: «البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه» .

  4. ويروى نحوه من حديث أبي هريرة، ولفظه: «واليمين على من أنكر إلا في القسامة» .

  5. واحتجوا بحديث سليمان ابن بنت شرحبيل، أنا محمد بن مسروق، عن إسحاق بن الفرات، عن الليث، عن نافع، عن ابن عمر «أن النبي ﷺ رد اليمين على طالب الحق» .

  6. رواه الدارقطني، وفيه مجاهيل.

    قلت: لا؛ بل هو منكر.