٧٩٠ - [مسألة]

3 paragraphs · vol. 2, p. 327

  1. لا يجب الإشهاد في البيع، خلافاً لداود.

    vol. 2, p. 327
  2. لنا:
  3. «أنه ﷺ اشترى فرساً من أعرابي ولم يشهد» .