٧٩٢ - [مسألة]

6 paragraphs · vol. 2, p. 327

  1. لا تقبل شهادة العدو على عدوه، خلافاً لأبي حنيفة.

    vol. 2, p. 327
  2. لنا أحمد، نا عبد الرزاق، نا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى،

    vol. 2, p. 328عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ : «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت» .

  3. محمد بن راشد ضعيف.

  4. (ت) مروان بن معاوية، عن يزيد بن زياد الدمشقي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ : «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا مجلود في حد، ولا ذي غمرٍ، ولا القانع لأهل البيت لهم، ولا ظنين في ولاءٍ ولا قرابة» .

  5. الظنين: المتهم في دينه.

  6. يزيد ضعفه الدارقطني.