٧٩٣ - [مسألة]
4 paragraphs · vol. 2, p. 328
- vol. 2, p. 328
لا تقبل شهادة الوالد لولده، ولا هو له.
-
وعنه: تجوز شهادة الابن لأبيه.
-
وعنه جواز شهادتهما في ما لا تهمة فيه كالنكاح والطلاق والمال، وكل منهما مستغن عن صاحبه.
وقال داود والمزني وأبو ثور: تجوز مطلقاً.
-
لنا الحديث المتقدم.
قلت: قد ضعفته.