٧٩٧ - [مسألة]

2 paragraphs · vol. 2, p. 330

  1. إذا ترك ابناً لا وارث له غيره، فأقر بأخ ثبت نسبه.

    وقال أبو حنيفة ومالك: لا يثبت حتى يقر اثنان.

    vol. 2, p. 330
  2. لنا حديث عبد بن زمعة، وقوله: أخي وابن وليدة أبي. فأثبت النسب بإقراره.