٧٩٨ - [مسألة]

8 paragraphs · vol. 2, p. 331

  1. إذا أعتق الموسر نصيبه من عبد، عتق عليه نصيب شريكه.

    وقال أبو حنيفة: يخير الشريك بين أن يعتق، أو يستسعى العبد، أو يقومه على شريكه. فإن أعتق المعسر نصيبه، لم يجب عليه عتق الباقي.

    وقال أبو حنيفة: يجب بالاستسعاءِ، أو بعتق الشريك.

    vol. 2, p. 331
  2. لنا حديث يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ قال: «من أعتق نصيباً له في مملوك، كلف أن يتم عتقه بقيمة عدل؛ فإن لم يكن له مال يعتقه به، فقد جاز ما عتق» .

  3. أحمد، نا عبد الرزاق، نا (عمر) بن حوشب، حدثني إسماعيل بن أمية، عن أبيه، عن جده قال: «كان لهم غلام، فأعتق جده نصفه، فجاء العبد إلى النبي ﷺ ، فقال النبي ﷺ : تعتق في عتقك، وترق في رقك. فكان يخدم سيده حتى مات» .

  4. واحتجوا بابن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «من كان له شقص في مملوك فأعتق نصيبه، فعليه خلاصه إن كان له مال، وإلا استسعي في ثمن رقبته غير مشقوق عليه» .

  5. بشير بن نهيك مجروح.

    قلت: بل احتج به الشيخان، ووثقه جماعة. وقال أبو حاتم: لا يحتج به.

  6. أحمد، نا عبد الله بن بكر، نا سعيد، عن قتادة، عن أبي المليح، عن أبيه «أن رجلاً من هذيل أعتق شقصا له في مملوك، فقال رسول الله ﷺ : هو حر كله؛ ليس لله شريك» .

    vol. 2, p. 332
  7. حجاج بن أرطأة، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب قال: «حفظنا من ثلاثين من أصحاب رسول الله ﷺ أنه قال: من أعتق شقصا له في مملوك ضمن بقيته» .

  8. رواه أحمد.