٧٩٩ - [مسألة]

2 paragraphs · vol. 2, p. 332

  1. إذا أعتق في مرض موته عبيداً؛ لا مال له سواهم، جمع العتق في الثلث بالقرعة.

    وقال أبو حنيفة: يعتق من كل واحد ثلثه، ويستسعى في باقيه.

    vol. 2, p. 332
  2. (م) أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران «أن رجلاً أعتق ستة عند موته، ولم يكن له مال غيرهم، فدعاهم رسول الله ﷺ فجزأهم ثلاثاً، ثم أقرع بينهم؛ فأعتق اثنين، وأرق أربعة، وقال له قولاً شديداً» .