شرح نظم اللؤلؤ المكنون (١٢)

194 paragraphs · vol. 12, p. 1

Page 4 of 5

  1. إيه لكن وغيره لو قال مثلاً: أي إمام من أئمة الإسلام نقل الاتفاق ثم وجد من يخالف استدرك بهذا، وهذا لا يقدح في إمامته، نعم؟

    vol. 12, p. 21
  2. طالب: . . . . . . . . .

  3. وش هو؟

  4. طالب: . . . . . . . . .

  5. لا، لا، تبقى مراسيل، والمراسيل لا يقبل المراسيل.

  6. طالب: . . . . . . . . .

  7. لا، لا، ما هو بمسألة أننا نستدرك على الطبري بمراسيل سعيد لا، نستدرك على الطبري بقول سعيد في رد المراسيل؛ لأن الطبري يحكى الاتفاق اتفاق التابعين على قبول المراسيل، ومعروف عن سعيد أنه لا يقبل المراسيل، في ما حكاه ابن عبد البر في مقدمة التمهيد، فهل يستدرك على الطبري أو لا يستدرك؟ لا يستدرك على الطبري، لكن لو قاله غيره يستدرك به، لماذا؟ لأن الطبري يرى أن الإجماع هو قول الأكثر، لا يعني الإجماع قول الجميع، فالإجماع عند الطبري قول الأكثر، ولذلكم في تفسيره تقرؤون كثيراً في تفسيره في الخلاف في قراءة آية يقرأها الأكثر على وجه ويخالفهم، فيذكر قول الأكثر، ويذكر المخالف، ومثل هذا الخلاف في معنى كلمة من كلام الله -جل وعلا- يذكر قول الأكثر ويذكر قول الأقل، ثم يرجح قول الأكثر ثم يقول: لإجماع القرأة على ذلك وهو ذكر الخلاف نفسه، لكنه يرى قول الأكثر إجماع، فلا يستدرك على الطبري في نقله، أو في حكايته الاتفاق مع أن سعيد من أئمة التابعين، بل هو أفضل التابعين على الإطلاق عند الإمام أحمد -رحمه الله تعالى-، وإن كان الخلاف في أويس معروف.

    فَبَعْضُهُمْ لِلاِحْتِجَاجِ أَطْلَقَا ... . . . . . . . . .

    قالوا: إنه لا يعرف الخلاف في قبول المراسيل إلى رأس المائتين، إلى رأس المائتين لا يعرف الخلاف، يعني حتى جاء الإمام الشافعي فرده إلا بالشروط التي أوجدها، ثم بعد ذلك عرف من بعده من الأئمة رد المراسيل.

    واحتج مالك كذا النعمانُ ... به وتابعوهما ودانوا

    هذا القول المنسوب لأبي حنيفة ومالك.

    واحتج مالك كذا النعمانُ ... به وتابعوهما ودانوا

    لكن القول الثاني الذي أورده المؤلف.

    . . . . . . . . . ... وَالْبَعْضُ لِلرَّدِّ. . . . . . . . .

  8. الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى- يقول:
  9. ورده جماهر النقادِ ... للجهل بالساقط في الإسنادِ

    vol. 12, p. 22وصاحب التمهيد عنهم نقله ... . . . . . . . . .

  10. نقله عن الجمهور -الرد- ابن عبد البر.

    . . . . . . . . . ... ومسلم صدر الكتاب أصله

    يقول مسلم: والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم في الأخبار ليس بحجة، فمسلم أصل هذا القول في مقدمة صحيحه.

    . . . . . . . . . ... وَالْبَعْضُ لِلرَّدِّ وبَعْضٌ حَقَّقَا

    يقصد الإمام الشافعي "فقبلوه" يعني بشروط، فقبلوه بشروط، بشروط أربعة:

    فَقَبِلُوهُ إِنْ يَكُنْ قَدْ أُسْنِدَا ... مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى كَذَا إِنْ عُضِدَا

    بِمِثْلِهِ أَوْ فِعْلِ صَحْبٍ أَوْ سَلَفْ ... عَلَيْهِ إِفْتَاءُ جَمَاهِيرِ السَّلَفْ

    هذه شروط قبول المرسل عند الإمام الشافعي.

    فَقَبِلُوهُ إِنْ يَكُنْ قَدْ أُسْنِدَا ... . . . . . . . . .

  11. يعني جاء من وجه أخر مسند، جاء مرسلاً وجاء مسنداً، الآن الشافعي يقول: تقبل المرسل لأنه عضد بمسند، لماذا لا نحتج بالمسند والمرسل صححه علماء يصح عندنا من يغنينا؟ نعم؟

  12. طالب: . . . . . . . . .

  13. لا الشافعي له ملحظ، لماذا؟ وهو أنه إذا قبل المرسل باعتضاده بالمسند المسند مفروغ منه يكون عنده للدلالة على هذه المسألة نعم عنده نصان يكون عنده نصان.

    فَقَبِلُوهُ إِنْ يَكُنْ قَدْ أُسْنِدَا ... مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى. . . . . . . . .

  14. يعني يروي المسند غير من يروي المرسل.

    . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . كَذَا إِنْ عُضِدَا

    بِمِثْلِهِ. . . . . . . . . ... . . . . . . . . .

  15. من مرسل أخر أيضاً رجاله غير رجال المرسل الأول.

    . . . . . . . . . أَوْ فِعْلِ صَحْبٍ أَوْ سَلَفْ ... . . . . . . . . .

    الشيخ نص على الفعل، وأقوى منه القول نعم يعني يدعم بفتاوى التابعين بأقوالهم وبأفعالهم ... ، بفتاوى الصحابة يعني إذا وجد في فتاوى الصحابة من أفعالهم أو من أقوالهم يرتقي المرسل إلى حيز القبول.

    . . . . . . . . . أَوْ سَلَفْ ... . . . . . . . . .

  16. أو فعل السلف على ذلك، يعني قوي المرسل باعتضاده بفعل الصحابة أو بفعل السلف.

    . . . . . . . . . أَوْ سَلَفْ ... عَلَيْهِ إِفْتَاءُ جَمَاهِيرِ السَّلَفْ

    يعني أفتوا به، أو عملوا به، هذا يدل على أنه ثابت، على أن له أصل، وإن كان مرسلاً.

    vol. 12, p. 23. . . ... عَلَيْهِ إِفْتَاءُ جَمَاهِيرِ السَّلَفْ

    يعني أن جماهير السلف تلقوه بالقبول، وتلقي العلماء للخبر بالقبول كحديث: ((لا وصية لوارث) ) لا شك أنه أقوى من مجرد كثرة الطرق عند أهل العلم، أقوى من مجرد كثرة الطرق عندهم.

    وَغَيْرُهُ رُدَّ بِلاَ ارْتِيَابِ ... . . . . . . . . .

  17. يعني مرسل لم يعتضد بما ذكره الإمام الشافعي يرد بلا ارتياب بلا شك.

    . . . . . . . . . ... وَلاَ يَضُرُّ مُرْسَلُ الصَّحَابِي

    مرسل الصحابي مقبول عند جماهير أهل العلم، ونقل عليه الاتفاق، نقل عليه الاتفاق، وخالف في ذلك نفر يسير مثل أبي إسحاق الإسفراييني وغيره، لكن بعضهم نقل الاتفاق على قبول مراسيل الصحابة.

    أما الذي أرسله الصحابي ... فحكمه الوصل على الصوابِ

    فمراسيل الصحابة لا يبحث فيها، إذا رفع الصحابي خبراً أو ذكر فعلاً عن النبي -عليه الصلاة والسلام- لا يبحث، والصحابي لا سيما صغير السن أو متأخر الإسلام أو الذي غاب عن حضور قصة أو قضية ثم ذكرها عن النبي -عليه الصلاة والسلام- حكمها الرفع؛ لأنه يحتمل أنه سمعها من النبي -عليه الصلاة والسلام- أعادها له كما في قصة بدء الوحي، ترويه عائشة، وبدء الوحي كم كان سن عائشة في وقت بدء الوحي؟ كم؟

  18. طالب: . . . . . . . . .

  19. ما ولدت يا أخي، ما ولدت، لكن الاحتمال أنها سمعتها من النبي -عليه الصلاة والسلام-، في بعض الألفاظ التي تدل، مثل: ((فغطني) ) هذا من كلامه -عليه الصلاة والسلام-، ترويه عائشة مسندة القول إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، وعلى كل حال سواء روتها عنه مباشرة أو بواسطة صحابي فحكمها الوصل، ومن أقرب صغار الصحابة إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- ابن عباس، صرح بعضهم بأنه لم يروِ مباشرة عن النبي -عليه الصلاة والسلام- إلا أربعة أحاديث، الباقي كلها بواسطة، لكن الذي حققه ابن حجر يقول: إنه وقف على أربعين حديثاً صرح فيها ابن عباس بالسماع من النبي -عليه الصلاة والسلام- أو المشاهدة، فما يرسله الصحابي إما لغيبته أو صغر سنة أو تأخر إسلامه حكمه الرفع، ولا التفات لمن يقول: بأن حكمه حكم المراسيل الأخرى احتمال أن يكون هذا الصحابي رواه عن تابعي، والتابعي احتمال يكون ضعيف، احتمال يكون ثقة لا، هذا نادر جداً أن يروي الصحابي عن تابعي، لا سيما ما يتعلق بأمور الدين، وقد عاصر الصحابة هو أولى بالقبول فيسأل صحابي ما يسأل تابعي، هذا بعيد كل البعد، طيب الذين ردوا المراسيل قالوا: الساقط مجهول، لماذا لا نقول: ما دام التابعي هو الذي يرفع الحديث الواسطة صحابي، والصحابي سواء ذكر أو حذف ما يشكل؟ نقول: لا، احتمال أن يكون تابعي ثاني، والتابعي الثاني احتمال يرويه عن تابعي ثالث، والثالث يرويه عن رابع، وهكذا. . . . . . . . . عندنا أربعة مثلاً، ولا يبقى إلا الأخير منهم؛ لأنه وجد ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، افترض أنه حذف منهم خمسة وبقي الأخير، وهؤلاء الخمسة فيهم أكثر من ضعيف، هذا احتمال وارد، في حديث يتعلق بفضل سورة الإخلاص ستة من التابعين يروي .. ، وهذا أطول إسناد كما يقول النسائي في الدنيا، طبقة التابعين فيها ستة يروي بعضهم عن بعض، هذه هي العلة في رد المراسيل، نعم.

    vol. 12, p. 24
  20. ثم يقول:

    . . . . . . . . . إِنْ يَكُنْ قَدْ أُسْنِدَا ... مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى كَذَا إِنْ عُضِدَا

    بِمِثْلِهِ. . . . . . . . . ... . . . . . . . . .

  21. نعم؟ وش هو؟

  22. طالب: . . . . . . . . .

  23. هذا الثاني.

    vol. 12, p. 25. . . أَوْ فِعْلِ صَحْبٍ. . . . . . . . . ... . . . . . . . . .

  24. نعم هذا ثلاثة.

    . . . . . . . . . أَوْ سَلَفْ ... عَلَيْهِ إِفْتَاءُ جَمَاهِيرِ السَّلَفْ

    يعني يفتي بمثله عوام أهل العلم كما يقولون، إذا أفتى بمقتضاه عوام أهل العلم كما يقول الشافعي في رسالته نعم قبل، وأن يكون أيضاً مما لم يذكره الذي هو أصل المسألة أن يكون المرسل من كبار التابعين، الشافعي لا يقبل مراسيل صغار التابعين، أن يكون المرسل من كبار التابعين، وأن يكون المرسل أيضاً إذا سمى لا يسمي مرغوباً عن الرواية عنه، وأن يكون المرسل إذا شرك أحداً من الحفاظ لم يخالفهم، هذا نصه في الرسالة، نعم؟

    وَسَاقِطُ اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا وَلاَ ... مِنْ وَسَطِ الإِسْنَادِ سَمِّ مُعْضَلاَ

    وَمِنْهُ حَذْفُ صَاحَبٍ وَالْمُصْطَفَى ... وَمَتْنُهُ عَنْ تَابِعيٍّ وُقِفَ

    إِنْ مِنْ طَرِيقِ وَاقِفٍ قَدْ أُسْنِدَا ... وَجَازَ غَيْرُ رَفْعِهِ عَنْ أحْمَدَا

    لِيُخْرِجَ الْمَوْقُوفَ قَيْدَ الأَوَّلِ ... كَذَاكَ بِالثَّانِي خُرُوجُ الْمُرْسَلِ

    وَوَاحِدٌ مِنْ مَوْضِعٍ أَوْ أَكْثَرَا ... بلاَ وَلاَ مُنْقَطِعٌ دُونَ مِرَا

    المعضل: اسم مفعول من الإعضال، وهو من قولهم أمر عضيل أي: مستغلق شديد، وسمي هذا النوع لأنه بسقوط أثنين من الرواة يكون المسقط هذا قد أعضل هذا الحديث، أعضل أمر هذا الحديث على من يبحث في إسناده، يعني سقط واحد يمكن تستدل به، تستدل به، تستدل بالموجود على المسقط، تنظر في تلاميذ المذكور وفي شيوخ المذكور فتقف على الواسطة، لكن إذا كان الساقط أكثر من واحد، لا شك أنه يستغلق عليك الأمر، ويكون الأمر عضيل، والعضيل المستغلق الشديد، والعضل والإعضال كله تشديد، ومنه عضل المرأة والتضييق عليها، والتشديد في أمرها، ومنه مسألة معضلة، يعني من المسائل الشديدة القوية التي تحتاج إلى طول بحث ونفس للوصول إلى حقيقة حكمها، كثيراً ما يقولون: هذا من عضل المسائل، فما سقط منه اثنان فصاعداً مع التوالي من أثناء سنده لا من أوله من مبادئ السند ليخرج المعلق، ولا من آخره ليخرج المرسل لكن إذا سقط اثنان ما يخرج المرسل باشتراط سقوط اثنين؟ نعم؟

  25. طالب: . . . . . . . . .

    vol. 12, p. 26
  26. الشيخ يقول:
  27. وَسَاقِطُ اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا وَلاَ ... . . . . . . . . .

  28. يعني على التوالي، (ولا) مقصورة للضرورة، وإلا فاصلها ولاءً، يعني على التوالي.

    . . . . . . . . . ... مِنْ وَسَطِ الإِسْنَادِ. . . . . . . . .

  29. احترز بقوله: اثنين سقوط واحد الذي هو المنقطع، وعلى التوالي من سقوط أكثر من واحد من أكثر من موضع، ومن وسط الإسناد احترز بذلك عن المعلق، لكن ما يخرج المرسل بسقوط هذين؟ نعم؟ يعني هل المرسل ما سقط من الصحابي أو ما رفعه التابعي؟ وهل بين عبارتهم فرق؟

  30. طالب: . . . . . . . . .

  31. طيب، إذا سقط اثنين من صحابي وتابعي وبقي تابعي ثاني إيش يسمى؟ ولا يريده من باب المعضل، مع أنه يأتي بما هو أقرب إلى المرسل من المعضل ويسميه معضل تبعاً للحاكم.

    . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . سَمِّ مُعْضَلاَ

    وَمِنْهُ حَذْفُ صَاحَبٍ وَالْمُصْطَفَى ... . . . . . . . . .

  32. أقرب إلى تسميته مرسل، يحذف الصحابي فقط التابعي موجود، لكنه لا يصرح التابعي برفعه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- فيقفه على نفسه.

    . . . . . . . . . ... وَمَتْنُهُ عَنْ تَابِعيٍّ وُقِفَ

    عن ابن سيرين قال، والحديث معروف مرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- عن ابن سيرين عن أنس مثلاً، أو عن سعيد عن أبي هريرة عن سعيد، قال: ثم يذكر كلاماً معروف رفعه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- من طريق أبي هريرة، فيأتي من طريق آخر عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، فيكون في هذا الصورة حذف الصحابي والنبي -عليه الصلاة والسلام-، وهذا سماه الحاكم معضل؛ لأن فيه حذف الصحابي والنبي -عليه الصلاة والسلام-، وقال ابن الصلاح: إن هذا باستحقاق اسم الإعضال أولى، باستحقاق اسم الإعضال أولى.

    والمعضل الساقط منه اثنانِ ... فصاعداً ومنه قسم ثاني

    حذف النبي والصحابي معا ... ووقف متنه على من تبعا

    هذا أدرجه الحاكم في المعضل، وابن الصلاح يقول: هذا باستحقاق اسم الإعضال أولى؛ لأنه بحذف الصحابي والنبي -عليه الصلاة والسلام- يكون حذف اثنين.

    إِنْ مِنْ طَرِيقِ وَاقِفٍ قَدْ أُسْنِدَا ... . . . . . . . . .

  33. هذا الذي وقفه على هذا التابعي وجد عنه من طريق آخر رفعه ذكر الصحابي والنبي -عليه الصلاة والسلام-.

    . . . . . . . . . ... وَجَازَ غَيْرُ رَفْعِهِ عَنْ أحْمَدَا

    من أحمد هذا؟

    vol. 12, p. 27
  34. طالب: . . . . . . . . .

  35. أو النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ أو ابن حجر؟

    . . . . . . . . . ... وَجَازَ غَيْرُ رَفْعِهِ عَنْ أحْمَدَا

    إيش معنى هذا الكلام؟ يعني يجوز أن ينسب مثل هذا الكلام لهذا التابعي الذي وقف عليه، بمعنى أنه يكون للرأي فيه مجال، يجوز غير رفعه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- نعم هذا من كلام ابن حجر؛ لأنه إذا كان مما لا مجال للرأي فيه ووقف على التابعي يكون مرفوع ولا موقوف؟ مرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، لكن رفعه تابعي فيدخل في المرسل، فيدخل في المرسل، يعني هذا الكلام لا يقوله تابعي من تلقاء نفسه، مما لا يدرك بالرأي، فمثل هذا حكمه الرفع، وكونه يسقط الصحابي ويرفعه التابعي إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- يكون حكمه حكم المرسل.

  36. طالب: . . . . . . . . .

  37. حتى التابعي يرفع إذا صرح بذكر النبي -عليه الصلاة والسلام- صار رفعه التابعي إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، ولذا المرسل عندهم مرفوع تابعي، وهنا وقف المتن على التابعي لكنه مما لا يدرك بالرأي فله حكم الرفع، فكأن التابعي أضافه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، فإذا أضاف التابعي الشيء إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- صار حكمه حكم المرسل.

    لِيُخْرِجَ الْمَوْقُوفَ قَيْدَ الأَوَّلِ ... كَذَاكَ بِالثَّانِي خُرُوجُ الْمُرْسَلِ

    نعم؟

  38. طالب: . . . . . . . . .

  39. التابعي والصحابي؟

  40. طالب: . . . . . . . . .