عبد الله بن دينار
581 paragraphs · vol. 10, p. 359
Page 14 of 15
- vol. 10, p. 503
وهُو قولُ عطاءٍ. وبه قال: أبو ثورٍ (٧) .
-
وحُجَّتُهُم في ذلك، ما ذَهَبُوا إليه، وقامَ دليلُهُم عليه، من أنَّ المكاتَبَ عبدٌ ما بَقِي عليه دِرهمٌ (٨) .
vol. 10, p. 504وقال أبو حَنِيفةَ والشّافِعيُّ والثَّوريُّ وأصحابُهُم: ليسَ على أحَدٍ أن يُؤَدِّي عن مُكاتبِهِ صَدَقةَ الفِطْرِ.
-
وهُو قولُ أبي سَلَمةَ بن عبدِ الرَّحمنِ، وبه قال أحمدُ بن حَنْبل.
-
ورُوي عن عبدِ اللَّه بن عُمرَ: أنَّهُ كان يُؤَدِّي عن مملُوكِيهِ، ولا يُؤَدِّي عن مُكاتَبِيهِ (١) . ولا مُخالِفَ لهُ من الصَّحابةِ.
-
ومِن جِهةِ النَّظرِ: المكاتبُ كالأجنبيِّ في استِحقاقِ كَسْبِهِ، دُونَ مولاهُ، وأخذ من الزَّكاةِ، وإن كان مَولاهُ غنيًّا، ففي القياسِ ألّا يلزَمَ سيِّدُهُ أن يُخرِجَ زكاةَ الفِطرِ عنهُ.
-
واختلفُوا في العَبدِ الغائبِ: هل (٢) على سيِّدِهِ فيه صَدَقةُ الفِطرِ؟ وفي الآبِقِ، والمغصُوبِ: هل على سيِّدِهِم فيهم زكاةُ الفِطرِ (٣) ؟
-
فأمّا العبدُ الغائبُ إذا غابَ بإذنِ سيِّدِهِ، ولم يكُن آبِقًا، وكان معلُومَ المَوْضِع، مرجُوَّ الرَّجعةِ، فلا خِلافَ بينِ العُلماءِ في إيجابِ زكاةِ الفِطرِ على سيِّدِهِ. إلّا داود، ومن قال بقولِهِ، فإنَّهُم يُوجِبُونَ زكاةَ الفِطرِ على العَبدِ فيما بيدِهِ، دُون سيِّدِهِ، وقد مَضَى القولُ في هذه المسألةِ، في بابِ نافع.
-
وأمّا الآبِقُ، والمغصُوبُ.
-
فإنَّ مالكًا قال: إذا كانت غَيْبةً قريبةً، عُلِمت حياتُهُ، أو لم تُعلم، إذا كان
vol. 10, p. 505تُرجَى رَجْعتُهُ وحَياتُهُ، زُكِّي عنهُ، وإن كانت غَيْبتُهُ وإباقُهُ قد طالَ، ويُئِسَ منهُ، فلا أرى أن يُزَكَّى عنهُ.
وقال الشّافِعيُّ (١) : تُؤَدَّى عنِ المغصوبِ والآبِقِ، وإن لم ترُجَ رجعتُهُم، إذا عُلِمَت حياتُهُم. وهُو قولُ أبي ثورٍ.
وقال أبو حنيفةَ في العبدِ الآبِقِ والمغصُوبِ والمجحُودِ (٢) : ليسَ على مولاهُ أن يُزكِّي عنهُ زكاةَ الفِطْرِ. وهُو قولُ الثَّوريِّ، وعطاءٍ (٣) .
-
ورَوَى أسدُ بن عَمرٍو، عن أبي حَنِيفةَ: أنَّ عليه في الآبِقِ صَدَقةَ الفِطرِ.
وقال زُفَر (٤) : عليه في المغصوبِ صدقةُ الفِطرِ.
وقال الأوزاعيُّ: إذا عُلِمَتْ حياتُهُ، أدَّى عنهُ، إذا كان في دارِ الإسلام.
وقال الزُّهريُّ: إن علِمَ بمكانِهِ، يعني الآبِق، أدَّى عنهُ. وبه قال أحمدُ بن حَنْبل.
-
واختَلفُوا في العَبدِ المرهُونِ (٥) ، فمذهبُ مالكٍ، والشّافِعيِّ: أنَّ على الرّاهِنِ أن يُؤَدِّي عنهُ زَكاةَ الفِطْرِ. وهُو قولُ أبي ثورٍ.
-
ومذهبُ أبي حنيفةَ: أنَّ الرّاهِنَ إذا كان عندَهُ وفاءٌ بالدَّينِ الذي رهنَ فيه عبدهُ، وفضلُ مئتي دِرهم، أدَّى زكاةَ الفِطرِ عنِ العَبدِ، وإن لم يكُن ذلك عندَهُ، فليس عليه شيءٌ.
- vol. 10, p. 506
واختَلفُوا في العَبدِ يكونُ بين شَريكينِ (١) .
فقال مالكٌ والشّافِعيُّ (٢) وأصحابُهُما: يُؤَدِّي كلُّ واحِدٍ منهُما عَنهُ من زكاةِ الفِطرِ، بقدرِ ما يملكُ منهُ. وهُو قولُ محمدِ بن الحسنِ.
-
وقال أبو حنيفةَ وأصحابُهُ، حاشى محمدًا (٣) ، في عبدٍ بين رجُلينِ: ليسَ على واحِدٍ منهُما فيه صَدَقةُ الفِطرِ (٤) .
-
وهُو قولُ الحسنِ، وعِكرِمةَ (٥) . وبه قال الثَّوريُّ، والحسنُ بن حيٍّ.
-
فإن كان العبيدُ جماعةً، فمِثلُ ذلك عِند أبي حنيفةَ وأبي يُوسُفَ، لا يجِبُ فيهم على سادتِهِمُ (٦) المُشترِكين فيهم شيءٌ، وعِند محمدٍ يجِبُ.
-
واختلفُوا أيضًا في العبدِ المُعتَقِ بعضُهُ.
فقال مالكٌ: يُؤَدِّي السَّيِّدُ عن نِصفِهِ المملُوكِ، وليسَ على العَبدِ أن يُؤَدِّي عن نِصفِهِ الحُرِّ (٧) .
وقال عبدُ الملكِ بن الماجِشُون: على السَّيِّدِ أن يُؤَدِّي عنهُ صاعًا كامِلًا.
وقال الشّافِعيُّ: يُؤَدِّي السَّيِّدُ عنِ النِّصفِ المملُوكِ، ويُؤَدِّي العبدُ عن
vol. 10, p. 507نِصفِهِ الحُرِّ. وبه قال محمدُ بن سَلَمةَ (١) . قال: عليه أن يُؤَدِّي عن نَفسِهِ (٢) بقدرِ حُرِّيَّتِهِ. قال: فإن لم يكُن للعبدِ مالٌ، رأيتُ لسيِّدِهِ أن يُزكِّي عن كلِّهِ.
وقال أبو حنيفةَ: ليسَ على السَّيِّدِ أن يُؤَدِّي عمّا ملكَ من العبدِ، ولا على العبدِ أن يُؤَدِّي عن نَفسِهِ.
وقال أبو ثورٍ ومحمدٌ: على العَبدِ أن يُؤَدِّي عن نَفسِهِ (٣) جميع زكاةِ الفِطرِ، وهُو بمَنزِلةِ العَبدِ (٤) إذا أعتق نِصفهُ، فكأنَّهُ قد عتق كلَّهُ.
-
واختلفُوا في صَدَقةِ الفِطرِ في العبدِ في بَيع الخيارِ.
فقال مالكٌ: إذا كان الخيارُ للبائع أوِ المُشْتري، فالصَّدقةُ على البائع، فَسَخَ البيعَ أو أمضاهُ (٥) .
وقال الشّافِعيُّ: إذا كان الخيارُ للبائع، فأنفذَ البيعَ، فعلى البائع، وإن كان للمُشتري، فالزَّكاةُ على المُشتري، وإن كان الخيارُ لهما فعلى المُشتري.
وقال ابنُ سُرَيج (٦) : من باعَ عبدًا بالخيارِ أوِ المُشتري، أو هُما جميعًا، فقدِ اختلَفَ قولُ الشّافِعيِّ في ذلك، فقال في بعضِ أقاويلِهِ: الصَّدقةُ على البائع، كان الخيارُ لهُ، أو للمُشتري، أو لهما.
vol. 10, p. 508قال أبو عُمر: وهذا قولُ مالكٍ سواءٌ.
قال ابنُ سُرَيج: وقد (١) قال الشّافِعيُّ: إذا كان العبدُ عندَ المُشْتري، فأهلَّ شوّالٌ، وهُو عِندُهُ، كان عليه صَدَقةُ الفِطرِ، اختارَ ردَّهُ أو أمضاهُ.
وقال أبو حنيفةَ: إذا كان البائعُ بالخيارِ، أوِ المُشتري، فصَدَقةُ الفِطرِ عنِ العَبدِ، على من يصيرُ إليه العَبدُ، إذا جاءَ يَومُ الفِطرِ، ومُدّةُ الخيارِ باقيةٌ.
وقال زُفَرُ: إن كان الخيارُ للمُشتري، فعليه صَدقةُ الفِطرِ، فسخَ أو أجازَ، وإن كان للبائع، فعَلَى البائع، فسَخَ أو أجازَ (٢) .
-
واختلفُوا في العبدِ المُوصَى برقبتِهِ لرجُل، ولِآخر بخِدمتِهِ، فقال عبدُ الملكِ بن الماجِشُون: الزَّكاةُ عنهُ على من جُعِلت لهُ الخِدمةُ، إذا كان زمانًا طويلًا.
وقال أبو حنيفةَ والشّافِعيُّ وأبو ثورٍ: زَكاةُ الفِطرِ عنهُ، على مالكِ رقبتِهِ (٣) .
- واختلفُوا في عبيدِ العَبيدِ (٤) :
-
فقال مالكٌ: الأمرُ المُجتَمعُ عليه عندَنا: أنَّهُ ليسَ على الرَّجُلِ في عبيدِ عبيدِهِ صَدَقةُ الفِطْرِ.
وقال أبو حَنيفةَ والشّافِعيُّ: صَدَقةُ الفِطْرِ عنهُم جميعًا على المولى.
وقال اللَّيثُ: يُخرِجُ عن عَبيدِ عبيدِهِ زكاةَ الفِطرِ، ولا يُؤَدِّي عن مالِ عَبدِهِ الزَّكاةَ.
- vol. 10, p. 509
وأمّا مالُ العَبدِ، فإنَّ مالكًا قال: لا زكاةَ في مالِ العبدِ على السَّيِّدِ، ولا على العَبدِ. وهُو قولُ الأوزاعيِّ.
وقال الشّافِعيُّ وأبو حَنيفةَ والثَّوريُّ: مالُ العَبدِ لمولاهُ، وزَكاتُهُ على المولى.
-
ورُوي عن عطاءٍ: أنَّ على العبدِ أن يُخرِجَ الزَّكاةَ عمّا بيَدِهِ، ويُزكِّي عن نفسِهِ صدَقةَ الفِطرِ.
-
وبه قال أبو ثورٍ، وداودُ. وهُو عِندهُم مالكٌ صحيحُ المِلْكِ.
-
وللكلام في مِلْكِ العبدِ موضِعٌ غيرُ هذا، وقد مَضَى منهُ في بابِ نافع من هذا الكِتابِ، ما فيه كِفايةٌ، وباللَّه التَّوفيقُ.
-
وقد أتَيْنا من المسائلِ في هذا البابِ، بما (١) كُنّا قد قَصَّرنا عنهُ، في بابِ نافع، وباللَّه العَوْنُ لا شريكَ لهُ (٢) .
- vol. 10, p. 510
حديثٌ خامِس عشرين، لمالكٍ عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ
عبدُ اللَّه بن دينارٍ، عن أبي صالح السِّمّانِ، ويُقالُ: الزَّيّاتُ، حديثانِ
(١) وهُو أبو صالح (٢) ذكوانُ، مولى جُوَيريةَ، امرأةٍ من قَيْسٍ، تُوُفِّي (٣) سنةَ إحدى ومئةٍ.
-
مالكٌ (٤) ، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، أنَّ أبا صالح السَّمّان أخبَرهُ، أنَّ أبا هريرةَ، قال: إنَّ الرَّجُلَ ليتكلَّمُ بالكلِمةِ ما يُلْقِي لها بالًا، يهوي (٥) بها في نارِ جَهنَّم، وإنَّ الرَّجُل ليتكلَّمُ بالكلِمةِ ما يُلْقِي لها بالًا، يرفعُهُ اللَّه بها في الجنّةِ.
قال أبو عُمر: هكذا هذا الحديثُ موقُوفًا في "المُوطَّأ" على أبي هريرةَ، وقد أسنَدهُ عن مالكٍ (٦) من لا يُوثَقُ به (٧) .
-
حدَّثنا خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بن أحمد بن يحيى، قال: حدَّثنا الحسنُ بن الحَسنِ المروزيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن المُبارك، قال (٨) : حدَّثنا
vol. 10, p. 511مالكٌ، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عن أبي صالح، عن أبي هريرةَ: أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "إنَّ الرَّجُلَ ليتكلَّمُ بالكلِمةِ لا يُلْقِي لها بالًا، يرفعُهُ اللَّه بها يوم القِيامةِ" .
-
هكذا حدَّثناهُ مرفُوعًا، وهُو عِندي من غَلطِهِ، أو غَلَطِ شيخِهِ، واللَّه أعلمُ، ولا يصحُّ عن مالكٍ رفعُهُ فيما أحسبُ، وإن صحَّ عنِ ابنِ المُباركِ ما ذكَرْنا، فابنُ المُباركِ بحرٌ ثِقةٌ حُجّةٌ.
-
وقد رواهُ عبدُ الرَّحمنِ بن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عن أبيه مرفُوعًا.
-
أخبرنا إبراهيمُ بن شاكرٍ ومحمدُ بن إبراهيمَ، قالا: حدَّثنا محمدُ بن أحمدَ بن يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بن أيُّوبَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عَمرٍو البزّارُ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن سعيدٍ الجَوْهريُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الصَّمدِ بن النُّعمان، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عن أبيه، عن أبي صالح، عن أبي هريرةَ قال: قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنَّ الرَّجُلَ ليتكلَّمُ بالكلِمةِ. . . " فذكر الحديثَ (١) .
-
وقد تقدَّمَ القولُ في معنى هذا الحديثِ، في بابِ محمدِ بن عَمرِو بن عَلْقمةَ، والحمدُ للَّه كثيرًا، وصلى اللَّه على محمدٍ وآلِهِ.
- vol. 10, p. 512
حديثٌ سادِس عشرين، لمالكٍ عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ
مالكٌ (١) ، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عن أبي صالح، عن أبي هريرةَ، أَنَّهُ كان يقولُ: من كان عِندهُ (٢) مالٌ لم يُؤَدِّ زكاتهُ، مُثِّلَ لهُ يوم القيامةِ شُجاعًا أقرعَ لهُ زَبِيبتانِ يطلُبُهُ، حتّى يُمْكِنهُ يقولُ: أنا كَنْزُكَ.
قال أبو عُمر: وهذا الحديثُ أيضًا موقُوفٌ في "المُوطَّأ" غيرُ مرفُوع.
-
وقد أسنَدهُ عبدُ الرَّحمنِ بن عبدِ اللَّه بن دينارٍ أيضًا، عن أبيه، عن أبي صالح، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بالإسنادِ الأوَّلِ (٣) .
-
ورواهُ عبدُ العزيزِ بن الماجِشُون (٤) ، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عنِ ابنِ عُمرَ، عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (٥) . وهُو عِندي خطأ منهُ في الإسنادِ، واللَّه أعلمُ.
-
حدَّثنا خلَفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بن أحمد بن المِسْوَر (٦) وبُكَيرُ بن الحسنِ، قالا: حدَّثنا يوسُفُ بن يزيد (٧) ، قال: حدَّثنا أسدُ بن مُوسى، قال:
vol. 10, p. 513حدَّثنا عبدُ العزيزِ بن الماجِشُون، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عنِ ابنِ عُمرَ، قال: قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنَّ الذي لا يُؤَدِّي زَكاةَ مالِهِ، يُمثَّلُ لهُ يومَ القيامةِ شُجاعٌ أقرعُ، لهُ زَبِيبتانِ فيَلْزَمُهُ" . قال: "أو يُطوَّقُ به، يقولُ: أنا كَنْزُكَ، أنا كَنْزُكَ" (١) .
-
وكذلك رواهُ أبو النَّضرِ هاشِمُ بن القاسم، عن عبدِ العزيزِ بن الماجِشُون، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عنِ ابنِ عُمرَ، عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مِثلهُ (٢) .
-
وقد رُوي عن أبي هريرةَ هذا الحديثُ أيضًا، عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (٣) من طُرُقٍ صِحاح ثابتةٍ: منها: حديثُ سُهَيلِ بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرةَ (٤) .
-
ومنها: حديثُ ابنِ عَجْلان، عنِ القَعْقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرةَ (٥) . كلُّها عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-.