كتاب الحج والعمرة

571 paragraphs · vol. 6, p. 3

Page 10 of 15

  1. ١٢١٥٠- لا توضع النواصي إلا لله في حج أو عمرة وهي فيما سوى ذلك مثله. "الشيرازي في الألقاب حل عن ابن عباس" .

    vol. 6, p. 83
  2. ١٢١٥١- لا توضع النواصي إلا في حج أو عمرة. "قط في الأفراد عن جابر" .

  3. [الفصل السابع: في الاضاحي والهدايا والعتائر وفيه فروع سته]

    vol. 6, p. 84
  4. [الفرع الأول: في الترغيب فيها]

  5. ...

  6. الفصل السابع: في الأضاحي والهدايا والعتائر

    وفيه فروع

    [الفرع الأول: في الترغيب فيها]

  7. ١٢١٥٢- ما عمل ابن آدم في هذا أفضل من دم يهراق إلا أن يكون رحما مقطوعة توصل. "طب عن ابن عباس" .

  8. ١٢١٥٣- ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسا. "د ت ك عن عائشة" ١

    vol. 6, p. 85١٢١٥٤- من ضحى طيبة بها نفسه محتسبا لأضحيته كانت له حجابا من النار. "طب عن الحسن بن علي" .

  9. ١٢١٥٥- ما أنفقت الورق في شيء أحب إلى الله تعالى من نحير ينحر في يوم عيد. "طب هق عن ابن عباس" .

  10. [الفرع الثاني: في وجوب الأضحية وبعض أحكامها]

    vol. 6, p. 85
  11. ١٢١٥٦- يا أيها الناس، إن على أهل كل بيت في كل عام أضحية، وعتيرة١ "حم ٤ عن مخنف بن سليم" ٢

    ١٢١٥٧- الأضحى علي فريضة وعليكم سنة. " طب عن ابن عباس رضي الله عنهما" .

  12. ١٢١٥٨- أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله تعالى لهذه الأمة. "حم د ن ك عن ابن عمرو" .

    vol. 6, p. 86
  13. ١٢١٥٩- من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا. "هـ ك عن أبي هريرة" .

  14. ١٢١٦٠- إن البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة. "حم د عن جابر" .

  15. ١٢١٦١- البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة في الأضاحي. "طب عن ابن مسعود" .

  16. ١٢١٦٢- الجزور عن سبعة. "الطحاوي عن أنس" .

  17. ١٢١٦٣- الجزور في الأضحى عن عشرة. "طب عن ابن مسعود" .

  18. ١٢١٦٤- ليشترك البقر في الهدي. "ك عن جابر" .

  19. ١٢١٦٥- إن الجذع من الضأن يوفي مما يوفي منه الثني من المعز. "د ن هـ ك هق عن مجاشع بن مسعود" .

  20. ١٢١٦٦- ضحوا بالجذع من الضأن، فإنه جائز. "حم طب عن أم بلال" .

  21. ١٢١٦٧- لا تذبحوا إلا بقرة مسنة إلا أن يتعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. "حم م د ن هـ عن جابر" .

  22. ١٢١٦٨- إن الجذعة تجزى مما تجزئ منه الثنية. "حم هق عن رجل من مزينة" .

    vol. 6, p. 87
  23. ١٢١٦٩- نعم الأضحية الجذع من الضأن. "ت عن أبي هريرة" ١

    ٢١٧٠- عجب ربنا من ذبحكم الضأن في يوم عيدكم. "هب عن أبي هريرة" .

  24. ١٢١٧١- أربع لا يجزين في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والعجفاء التي لا تنقى٢ "مالك حم حب ك هق عن البراء" .

  25. ١٢١٧٢- نهى أن يضحى بعضباء الأذن والقرن. "حم ك عن علي" [د] .

  26. ١٢١٧٣- لا تذبحن ذات در٣ " ت عن أبي هريرة" .

  27. ١٢١٧٤- لا يضحى بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء ولا عوراء١ "ن عن علي" .

    vol. 6, p. 88
  28. [الفرع الثالث: في الآداب]

    vol. 6, p. 88
  29. ١٢١٧٥- إن أفضل الضحايا أعلاها وأسمنها. "حم ك عن رجل" .

  30. ١٢١٧٦- إن أحب الضحايا إلى الله تعالى أعلاها وأسمنها. "هق عن رجل" .

  31. ١٢١٧٧- استفرهوا٢ ضحاياكم فإنها مطاياكم على الصراط. "فر عن أبي هريرة" .

  32. ١٢١٧٨- إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يمس

    vol. 6, p. 89من شعره ولا بشره شيئا. "م د ن عن أم سلمة" .

  33. ١٢١٧٩- إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي، فليمسك عن شعره وأظفاره. "م عن أم سلمة" .

  34. ١٢١٨٠- من رأى منكم هلال ذي الحجة، وأراد أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي. "ت ن هـ ك عن أم سلمة" .

  35. ١٢١٨١- من كان له ذبح يذبحه، فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا، حتى يضحي. "م د عن أم سلمة" .

  36. [الفرع الرايع: في وقت الذبح]

    vol. 6, p. 89
  37. ...

  38. الفرع الرابع: في وقت الذبح

    ١٢١٨٢- من ضحى قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. "ق عن البراء" .

  39. ١٢١٨٣- لا يذبحن أحدكم حتى يصلي. "ت عن البراء" .

  40. ١٢١٨٤- إن أول منسك يومكم هذا الصلاة. "طب عن البراء" .