كتاب الحج والعمرة

571 paragraphs · vol. 6, p. 3

Page 11 of 15

  1. ١٢١٨٥- إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك، فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. "حم ق ٣ عن البراء" .

    vol. 6, p. 90
  2. ١٢١٨٦- من ذبح بعد الصلاة تم نسكه، وأصاب سنة المسلمين. "خ عن البراء" .

  3. ١٢١٨٧- نهى أن يضحي ليلا. "طب عن ابن عباس" .

  4. ١٢١٨٨- من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. "خ عن أنس" .

  5. ١٢١٨٩- من صلى صلاتنا ونسك نسكنا، فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك له. "ق د عن البراء" .

  6. ١٢١٩٠- من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح فليذبح باسم الله. "حم ق ن هـ عن جندب" .

  7. ١٢١٩١- من كان ذبح قبل الصلاة فليعد. "حم ق ن هـ عن أنس" .

  8. ١٢١٩٢- الضحايا إلى هلال المحرم لمن أراد أن يستأتي ذلك. "د في مراسيله هق عن أبي سلمة وسليمان بن يسار بلاغا" .

  9. ١٢١٩٣- اذبحوا في أي شهر كان، وبروا الله وأطعموا. "د ن ك عن نبيشة" .

    vol. 6, p. 91
  10. ١٢١٩٤- نحرت ها هنا، ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالكم ووقفت ها هنا وعرفة كلها موقف، ووقفت ها هنا وجمع كلها موقف. "د عن جابر" .

  11. الفرع الخامس: في الأكل والإدخار منها

    ١٢١٩٥- إذا ضحى أحدكم فليأكل من أضحيته. "حم عن أبي هريرة" .

    vol. 6, p. 91
  12. ١٢١٩٦- كلوا لحوم الأضاحي وادخروا. "حم ك عن أبي سعيد وقتادة بن النعمان" .

  13. ١٢١٩٧- ليأكل كل رجل من أضحيته. "طب حل عن ابن عباس" .

  14. ١٢١٩٨- كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، ليتسع ذو الطول على من لا طول له، فكلوا ما بدا لكم وأطعموا وادخروا. "ت عن سليمان بن بريدة" .

  15. ١٢١٩٩- لا يأكل أحدكم من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام. "حم م ت عن ابن عمر" .

    vol. 6, p. 92
  16. ١٢٢٠٠- إنا كنا نهيناكم عن لحومها أن تأكلوها فوق ثلاث لكي تسعكم فقد جاء الله بالسعة، فكلوا وادخروا وائتجروا١ ألا وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر الله. "د عن نبيشة" .

  17. ١٢٢٠١- إني كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، كيما تسعكم لقد جاء الله بالخير فكلوا وتصدقوا وادخروا، فإن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر الله "حم هـ ن عن نبيشة" .

  18. ١٢٢٠٢- إني كنت نهيتكم أن تأكلوا لحوم الأضاحي إلا ثلاثا، فكلوا وأطعموا وادخروا ما بدالكم، وذكرت لكم أن لا تنتبذوا٢ في الظروف الدباء والمزفت والنقير والحنتم، انتبذوا فيما رأيتم، واجتنبوا

    vol. 6, p. 93كل مسكر ونهيتكم عن زيارة القبور، فمن أراد أن يزور فليزر ولا تقولوا هجرا. "ن عن بريدة" ١

    ١٢٢٠٣- أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله. "حم ن عن نبيشة" .

  19. [الفرع السادس: في أحكام متفرقة]

    vol. 6, p. 93
  20. ١٢٢٠٤- من قدم من نسكه شيئا أو أخره، فلا شيء عليه. "هق عن أنس" .

  21. ١٢٢٠٥- من باع جلد أضحيته؟ فلا أضحية له. "ك هق عن أبي هريرة" .

    vol. 6, p. 94
  22. ١٢٢٠٦- إن عطب منها شيء فخشيت عليها موتا، فاذبحها ثم اغمس نعلها في دمها، ثم اضرب بها صفحتها، ولا تطعم منها أنت ولا أحد من رفقتك واقسمها. "حم د عن ابن عباس" "حم م د هـ عنه عن ذؤيب بن حلحلة" ١ وماله غيره.

  23. ١٢٢٠٧- إن عطب منها شيء؛ فانحره، ثم اغمس نعله في دمه، ثم اضرب صفحته، ثم خل بينه وبين الناس فليأكلوه. "حم د هـ عن ناجية الأسلمي" .

  24. ١٢٢٠٨- اركبوا الهدي بالمعروف حتى تجدوا ظهرا. "حب عن جابر" .

  25. ١٢٢٠٩- العتيرة حق. "حم ن عن ابن عمر" .

    vol. 6, p. 95
  26. ١٢٢١٠- لا فرع١ ولا عتيرة. "حم ق هـ عن أبي هريرة" .

  27. ١٢٢١١- على أهل كل بيت أن يذبحوا شاة في كل رجب، وفي كل أضحى شاة. "طب عن مخنف بن سليم" .

  28. ١٢٢١٢- من شاء فرع ومن شاء لم يفرع، ومن شاء عتر ومن شاء لم يعتر وفي الغنم أضحيتها، ألا إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. "حم حل د ن ك عن الحارث ابن عمر السهمي" .

  29. ١٢٢١٣- في كل سائمة من الغنم فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل للحجيج ذبحته فتصدقت بلحمه على ابن السبيل فإن ذلك هو خير. "حم د ن هـ عن نبيشة" .

  30. ١٢٢١٤- الفرع حق وإن تتركوه حتى يكون بكرا شفريا٢

    vol. 6, p. 96ابن مخاض أو ابن لبون، فتعطيه أرملة، أو تحمل عليه في سبيل الله خير من أن تذبحه فيلزق لحمه بوبره وتكفئ إناءك وتوله ناقتك "حم د ن ك عن ابن عمرو" .

  31. ١٢٢١٥- لا عقر١ في الإسلام "د عن أنس" ٢

    vol. 6, p. 97[الفصل الثامن: في أحكام متفرقة تتعلق بالحج]

  32. نسك المرأة

    ١٢٢١٦- إذا أتيا على الوقت تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت. "حم د عن ابن عباس" .

  33. ١٢٢١٧- إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت.

  34. "ق د ن عن عائشة" .

  35. ١٢٢١٨- إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي، وأهلي بالحج، واقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، ولا تصلي. "حم م د عن جابر" .

  36. ١٢٢١٩- ليس على المرأة إحرام إلا في وجهها. "طب هق عن ابن عمر" .

  37. ١٢٢٢٠- المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين. "د عن ابن عمر" ١

    vol. 6, p. 98١٢٢٢١- ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير. "د عن ابن عباس" ١

    النيابة

    ١٢٢٢٢- حج عن أبيك واعتمر. "د عن أبي رزين" ٢

    ١٢٢٢٣- أنت أكبر ولد أبيك فحج عنه. "حم ن عن ابن الزبير" .

  38. الاشتراط والاستثناء

    ١٢٢٢٤- قولي: لبيك اللهم لبيك، ومحلي من الأرض حيث تحبسني، فإن لك على ربك ما استثنيت. "ن د عن ابن عباس" ٣

    vol. 6, p. 99الاحصار

    ١٢٢٢٥- من كسر أو مرض أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى من قابل. "حم ٤ ك عن الحجاج بن عمر بن غزية" .

  39. حج الصبي والأعرابي والعبد

    ١٢٢٢٦- إذا حج الصبي فهي له حجة حتى يعقل، وإذا عقل فعليه حجة أخرى، وإذا حج الأعرابي فهي له حجة، فإذا هاجر فعليه حجة أخرى. "ك عن ابن عباس" ١

    ١٢٢٢٧- أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج، ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. "خط والضياء عن ابن عباس" .

  40. متفرقات أخر تتعلق بمكة

    ١٢٢٢٨- للمهاجرين إقامة بعد الصدر ثلاثا. "د م عن ابن الحضرمي" ١

    ١٢٢٢٩- ثلاث للمهاجر بعد الصدر٢ "خ هـ عن العلاء ابن الحضرمي" .

    vol. 6, p. 100