كتاب الحدود من قسم الأفعال
581 paragraphs · vol. 6, p. 399
Page 2 of 15
- vol. 6, p. 408
"المثلة"
-
١٣٤٤٧- عن عائشة قالت: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أسيرا فانفلت ثم إنه أخذ بعد فقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه رجل مفوه فانزع ثنيته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أمثل به كذا فيمثل الله بي يوم القيامة. "كر وابن النجار" .
-
١٣٤٤٨- عن عطاء قال: كان سهيل بن عمرو رجلا أعلم من شفته السفلى فقال عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أسر ببدر:
vol. 6, p. 409انزع ثنيتيه السفليين فيدلع لسانه فلا يقوم عليك خطيبا بموطن أبدا، فقال: لا أمثل به فيمثل الله بي. "ش" ١
"متفرقة"
-
١٣٤٤٩- عن أبي بردة قال: كنت جالسا عند ابن زياد وعنده عبد الله بن يزيد فجعل يؤتى برؤس الخوارج فكانوا إذا مروا برأس قلت: إلى النار فقال لي: لا تفعل يا ابن أخي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون عذاب هذه الأمة في دنياها. "هب" .
- vol. 6, p. 410
[فصل في أنواع الحدود]
-
"حد الزنا "
-
١٣٤٥٠- عن أبي بكر قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فجاء ماعز بن مالك فاعترف عنده مرة، فرده، ثم جاءه فاعترف عنده الثانية فرده، ثم جاء فاعترف عنده الثالثة، فرده، فقال له: إن اعترفت الرابعة رجمتك، فاعترف الرابعة فحبسه، ثم سأل عنه فقالوا: ما نعلم إلا خيرا فأمر برجمه. "ش حم والحارث والبزار ع والطحاوي طس" وفيه جابر الجعفي ضعيف.
-
١٣٤٥١- عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: سئل أبو بكر الصديق عن رجل زنى بامرأة، ثم يريد أن يتزوجها؟ قال: ما من توبة أفضل من أن يتزوجها خرجا من سفاح إلى نكاح. "عب" .
-
١٣٤٥٢- عن نافع قال: جاء رجل إلى أبي بكر فذكر له أن ضيفا له افتض أخته، استكرهها على نفسها فسأله فاعترف بذلك فضربه أبو بكر الحد ونفاه سنة إلى فدك ولم يضر بها ولم ينفها لأنه استكرهها، ثم زوجها إياه أبو بكر وادخله عليها. "عب" .
-
١٣٤٥٣- عن نافع أن رجلا ضاف أهل بيت، فاستكره منهم
vol. 6, p. 411امرأة فرفع ذلك إلى أبي بكر فضربه ونفاه ولم يضرب المرأة. "ش" .
-
١٣٤٥٤- عن ابن عمر قال: بينما أبو بكر في المسجد جاء رجل وهو دهش١ فقال أبو بكر: قم إليه فانظر في شأنه فإن له شأنا، فقام إليه عمر فقال: إنه ضافه ضيف فوقع بابنته، فصك٢ عمر في صدره وقال: قبحك الله ألا سترت على ابنتك فأمر بهما أبو بكر فضربا الحد، ثم زوج أحدهما بالآخر وأمر بهما فغربا عاما. "ق" .
-
١٣٤٥٥- عن ابن عمر أن أبا بكر ضرب وغرب. "ق" .
-
١٣٤٥٦- عن صفية بنت أبي عبيد أن أبا بكر الصديق أتي برجل قد وقع على جارية بكر فأحبلها، ثم اعترف على نفسه أنه زنى، ولم يكن أحصن٣ فأمر به أبو بكر فجلد الحد مائة ثم نفي إلى فدك. "مالك عب ش قط ق" ٤
vol. 6, p. 412١٣٤٥٧- "مسند عمر" عن عبد الله بن شداد وغيره أن امرأة أقرت عند عمر بالزنا فبعث عمر أبا واقد، فقال: إن رجعت تركناك فأبت فرجمها. "الشافعي ش ومسدد ق" .
-
١٣٤٥٨- عن الزهري أن عمر بن الخطاب جلد ولائد من الخمس أبكارا في الزنا. "عب وابن جرير" "عب عن الثوري عن الأعمش" .
-
١٣٤٥٩- عن الثوري عن الأعمش عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب أتي بامرأة لقيها راع بفلاة من الأرض، وهي عطشى فاستسقت فأبى ان يسقيها إلا أن تتركه فيقع بها فناشدته بالله فلما بلغت جهدها أمكنته فدرأ عنها عمر الحد بالضرورة. "عب" .
-
١٣٤٦٠- عن عمرو بن شعيب أن رجلا استكره امرأة فافتضها فضربه عمر بن الخطاب الحد وأغرمه ثلث ديتها. "عب" .
-
١٣٤٦١- عن طارق بن شهاب قال: بلغ عمر أن امرأة متعبدة حملت قال عمر: أراها قامت من الليل تصلي، فخشعت فسجدت، فأتاها غاو من الغواة فتجشمها١ فأتته فحدثته بذلك سواء فخلى سبيلها. "عب ش" .
- vol. 6, p. 413
١٣٤٦٢- عن الثوري عن علي بن الأقمر عن إبراهيم قال: بلغ عمر عن امرأة أنها حامل، فأمر بها أن تحرس، حتى تضع فوضعت ماء أسود، فقال عمر: لمة١ شيطان. "طب" .
-
١٣٤٦٣- عن عمرو بن شعيب أن رجلا استكره امرأة فافتضها، فضربه عمر الحد وأغرمه ثلث ديتها. "ش" .
-
١٣٤٦٤- عن أبي يزيد أن رجلا تزوج امرأة، ولها ابنة من غيره، وله ابن من غيرها ففجر٢ الغلام بالجارية، فظهر بها حبل، فلما قدم عمر إلى مكة رفع ذلك إليه، فسألهما، فاعترفا، فجلده عمر الحد وأخر المرأة حتى وضعت ثم جلدها وفرض أن يجمع بينهما فأبى الغلام. "الشافعي عب ق" .
-
١٣٤٦٥- عن عمر بن الخطاب أنه كتب إليه في رجل قيل له: متى عهدك بالنساء؟ فقال: البارحة، قيل: بمن قال أم مثوى فقيل له: قد هلكت قال: ما علمت أن الله حرم الزنا، فكتب عمر أن يستحلف ما
vol. 6, p. 414علم أن الله يحرم الزنا ثم يخلى سبيله. "أبو عبيد في الغريب ق" .
-
١٣٤٦٦- عن عمر أتي بامرأة زنت، فقال ويح المرية١ أفسدت حسبها اذهبا فاضرباها ولا تخرقا جلدها، إنما جعل الله أربعة شهداء سترا ستركم الله به دون فواحشكم فلا يطلعن ستر الله أحد الا وإن الله لو شاء لجعله واحدا صادقا أو كاذبا.
-
"عب ق" .
-
١٣٤٦٧- عن نافع أن عبدا كان يقوم على رقيق الخمس، وأنه استكره جارية من ذلك الرقيق، فوقع بها فجلده عمر الحد ونفاه ولم يجلد الوليدة لأنه استكرهها. "مالك عب ق" "رواه مالك في الموطأ كتاب الحدود باب جامع ما جاء في حد الزنا رقم " ١٥ - ١٦ " ص" .
-
١٣٤٦٨- عن عبد الله بن عباس بن أبي ربيعة المخزومي قال، أمرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة خمسين خمسين في الزنا. "مالك عب ق" ٢
١٣٤٦٩- عن أبي واقد الليثي أن عمر بن الخطاب أتاه رجل وهو بالشام فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا، فبعث أبا واقد إلى امرأته يسألها عن ذلك، فاتاها فذكر لها الذي قال زوجها لعمر، وأخبرها أنها
vol. 6, p. 415لا تؤخذ بقوله، وجعل يلقنها أمثال هذا لتنزع، فأبت أن تنزع وثبتت على الاعتراف، فأمر بها عمر بن الخطاب فرجمت. "مالك عب هق" ١
١٣٤٧٠- عن عبد الرحمن بن البيلماني قال: رفع إلى عمر رجل زنى بجارية امرأته، فجلده مائة ولم يرجمه. "عب هق" .
-
١٣٤٧١- عن قتادة أن امرأة جاءت إلى عمر فقالت: إن زوجها زنى بوليدتها، فقال الرجل لعمر إن المرأة وهبتها لي، فقال: لتأتين بالبينة أو لأرضخن رأسك بالحجارة، فلما رأت المرأة ذلك قالت: صدق قد كنت وهبتها له، ولكني حملتني الغيرة، فجلدها عمر الحد، وخلى سبيله. "عب" .
-
١٣٤٧٢- عن نافع أن عمر حد مملوكة له في الزنا ونفاها إلى فدك. "عب" .
-
١٣٤٧٣- عن الحسن أن رجلا وجد مع امرأته رجلا قد أغلق عليهما وأرخى عليهما الأستار فجلدهما عمر بن الخطاب مائة مائة. "عب" .
-
١٣٤٧٤- عن مكحول أن رجلا وجد في بيت بعد العتمة ملففا بحصير فضربه عمر بن الخطاب مائة. "عب" .
- vol. 6, p. 416
١٣٤٧٥- عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال: أتي ابن مسعود برجل وجد مع امرأة في لحاف فضرب كل أحد منهما أربعين سوطا وأقامهما للناس فذهب أهل المرأة وأهل الرجل فشكوا ذلك إلى عمر بن الخطاب، فقال عمر لابن مسعود: ما يقول هؤلاء قد فعلت ذلك، قال: أرأيت ذلك؟ قال: نعم، قال: نعم ما رأيت، فقال: أتيناه نستأذنه فإذا هو يسأل. "عب" .
-
١٣٤٧٦- عن ابن المسيب قال: ذكر الزنا بالشام فقال رجل: زنيت، قيل: ما تقول؟ قال: أو حرمه الله ما علمت أن الله حرمه، فكتب إلى عمر بن الخطاب، فكتب إن كان علم أن الله حرمه فحدوه، وإن لم يعلم فأعلموه فإن عاد فحدوه. "عب" .
-
١٣٤٧٧- عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال: توفي عبد الرحمن بن حاطب وأعتق من صلى من رقيقه وصام، وكانت له نوبية قد صلت وصامت وهي أعجمية لم تفقه ولم يرعه١ إلا حبلها وكانت ثيبا فذهب إلى عمر فزعا فحدثه، فقال له عمر: لأنت الرجل لا يأتي بخير فأفزعه ذلك، فأرسل إليها عمر، فسألها، فقال: حبلت؟ فقالت: نعم من مرعوش ٍ
vol. 6, p. 417بدرهمين، وإذا هي تستهل١ بذلك ولا تكتمه، فصادف عنده عليا وعثمان وعبد الرحمن بن عوف، فقال: أشيروا علي فقال علي وعبد الرحمن: قد وقع عليها الحد، فقال: أشر علي يا عثمان فقال: قد أشار عليك أخواك، فقال: أشر على أنت، فقال عثمان: أراها تستهل به كأنها لا تعلمه ولا ترى به بأسا، وليس الحد إلا على من علمه، قال: صدقت والذي نفسي بيده ما الحد إلا على من علمه. "الشافعي عب ق" .
-
١٣٤٧٨- عن عروة وعطاء أن رفقة من أهل اليمن نزلوا الحرة٢ ومعهم امرأة وهي ثيب، فتركوها ببعض الحرة حتى بذلت نفسها، فبلغ عمر خبرها فأرسل إليها فسألها فقالت: كنت امرأة مسكينة لا يعطف على أحد بشيء فما وجدت إلا نفسي، فسأل رفقتها فصدقوها فحدها، ثم كساها وحملها وقال: إذهبوا بها ولا تذكروا ما فعلت. "عب" .
-
١٣٤٧٩- عن أبي الطفيل أن امرأة أصابها جوع فأتت راعيا فسألته الطعام فأبى عليها حتى تعطيه نفسها قالت: فحثا لي ثلاث حثيات
vol. 6, p. 418من تمر ثم أصابني وذكرت أنها كانت أجهدت١ من الجوع فأخبرت عمر فكبر وقال: مهر مهر مهر كل حفنة مهر ودرأ عنها الحد. "عب" .
-
١٣٤٨٠- عن كليب الجرمي أن أبا موسى كتب إلى عمر في امرأة أتاها رجل وهي نائمة فقالت: إن رجلا أتاني وأنا نائمة فوالله ما علمت حتى قذف في مثل شهاب النار، فكتب عمر تهامية تنومت، قد يكون مثل هذا، وأمر أن يدرأ عنها الحد. "عب" .
-
١٣٤٨١- عن نافع أن عمر رجم امرأة ولم يجلدها بالشام. "ابن جرير" .
-
١٣٤٨٢- عن كثير بن الصلت قال: كان ابن العاص وزيد بن ثابت يكتبان في المصاحف، فمرا على هذه الآية فقال زيد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الشيخ والشيخة٢ فارجموهما البتة فقال عمر: لما أنزلت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: اكتبنيها فكأنه كره ذلك قال: فقال عمر: ألا ترى أن الشيخ إذا زنى وقد أحصن جلد ورجم وإذا لم يحصن جلد، وإن الشاب إذا زنى وقد أحصن رجم. "ابن جرير" وصححه وقال: هذا حديث لا يعرف له مخرج عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
vol. 6, p. 419بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه وهو عندنا صحيح سنده لا علة فيه توهنه ولا سبب يضعفه لعدالة نقلته قال: وقد يعلل بأن قتادة مدلس ولم يصرح بالسماع والتحديث.
-
١٣٤٨٣- عن النزال بن سبرة قال: إنا لبمكة إذا نحن بامرأة اجتمع عليها الناس حتى كادوا أن يقتلوها، وهم يقولون زنت زنت، فأتي بها عمر بن الخطاب وهي حبلى، وجاء معها قومها فأثنوا عليها خيرا. فقال عمر: أخبريني عن أمرك، قالت: يا أمير المؤمنين، كنت امرأة أصيب من هذا الليل، فصليت ذات ليلة، ثم نمت، فقمت ورجل بين رجلي فقذف في مثل الشهاب، ثم ذهب، فقال عمر: لو قتل هذه من بين الجبلين أو الأخشبين لعذبهم الله، فخلى سبيلها، وكتب إلى الآفاق أن لا تقتلوا أحدا إلا بإذني. "ش وابن جرير هق" .
-
١٣٤٨٤- عن أبي موسى الأشعري قال: أتي عمر بن الخطاب بامرأة من أهل اليمن، قالوا: بغت، قالت: إني كنت نائمة فلم أستيقظ إلا برجل يرمي في مثل الشهاب، فقال عمر: يمانية نؤوم شابة فخلى عنها ومتعها. "ص ق" .
-
١٣٤٨٥- "مسند عثمان رضي الله عنه" عن أبي الضحى عن قائد لابن عباس قال: كنت معه فأتي عثمان بامرأة وضعت لستة أشهر
vol. 6, p. 420فأمر عثمان برجمها فقال له ابن عباس: إن خاصمتكم بكتاب الله خصمتكم قال الله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً} ، فالحمل ستة أشهر، والرضاع سنتان فدرأ عنها. "عب ووكيع وابن جرير وابن أبي حاتم" .