كتاب الحدود من قسم الأفعال
581 paragraphs · vol. 6, p. 399
Page 3 of 15
- vol. 6, p. 420
١٣٤٨٦- "مسند علي رضي الله عنه" عن الشعبي أن عليا جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال: أجلدها بكتاب الله وأرجمها بسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم. "عب حم خ ن والطحاوي وابن مندة في غرائب شعبة ك والدورقي حل" ١
١٣٤٨٧- عن حنش قال: أتي علي برجل قد زنى بامرأة وقد تزوج بامرأة ولم يدخل بها، فقال: أزنيت؟ فقال: لم أحصن، فأمر به فجلد مائة. "عب" .
-
١٣٤٨٨- عن العلاء بن بدر قال: فجرت امرأة على عهد علي بن أبي طالب وقد تزوجت ولم يدخل بها فأتى بها علي فجلدها مائة، ونفاها سنة إلى هرى كربلا. "عب" .
-
١٣٤٨٩- عن إبراهيم أن عليا قال في أم الولد إذا أعتقها سيدها أو
vol. 6, p. 421مات عنها ثم زنت فإنها تجلد ولا تنفى قال: وقال ابن مسعود: تجلد وتنفى ولا ترجم. "عب" .
-
١٣٤٩٠- عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: قال عبد الله في البكر يزني بالبكر يجلدان مائة وينفيان، قال: وقال: علي حبسهما من الفتنة أن ينفيا. "عب" .
-
١٣٤٩١- عن الشعبي أن عليا أتى بامرأة من همدان ثيب حبلى يقال لها شراحة قد زنت، فقال لها علي: لعل الرجل استكرهك؟ قالت: لا، قال: فلعل الرجل قد وقع عليك وأنت راقدة؟ قالت: لا قال: فلعل لك زوجا من عدونا هؤلاء وأنت تكتمينه؟ قالت: لا، فحبسها، حتى إذا وضعت جلدها يوم الخميس مائة جلدة، ورجمها يوم الجمعة، فأمر فحفر لها حفرة بالسوق فدار الناس عليها فضربهم بالدرة، ثم قال: ليس هكذا الرجم، إنكم إن تفعلوا هكذا يقتل بعضكم بعضا، ولكن صفوا كصفوفكم للصلاة، ثم قال: يا أيها الناس، إن أول الناس يرجم الزاني الإمام إذا كان الاعتراف، وإذا شهد أربعة شهداء على الزنا فإن أول الناس يرجمه الشهود لشهادتهم عليه، ثم الإمام ثم الناس، ثم رماها بحجر وكبر، ثم أمر الصف الأول فقال: ارموا، ثم قال: انصرفوا وكذا صفا صفا حتى قتلوها، ثم قال: افعلوا بها ما تفعلون
vol. 6, p. 422بموتاكم. "عب هق" ١
١٣٤٩٢- عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من هذيل قال: كنت مع علي حين يرجم شراحة فقلت: لقد ماتت هذه على شر حالها، فضربني بقضيب كان في يده حتى أوجعني فقلت: أوجعتني قال: وإن أوجعتك إنها لن تسأل عن ذنبها أبدا كالدين يقضى. "عب" .
-
١٣٤٩٣- عن الشعبي قال: لما رجم علي شراحة جاء أولياؤها فقالوا: كيف نصنع بها؟ فقال: اصنعوا بها كما تصنعون بموتاكم يعني من الغسل والصلاة عليها. "عب والمروزي في الجنائز" .
-
١٣٤٩٤- عن سماك بن حرب عن رجل من بني عجل قال: كنت مع علي بصفين، فإذا رجل بزرع ينادي أني قد أصبت فاحشة فأقيموا علي الحد فقال له علي: هل تزوجت؟ قال: نعم قال: قد دخلت بها؟ قال: لا، فبعث إلى أهل المرأة، هل زوجتم فلانا؟ قالوا: والله ما كنا نرى به بأسا، قال فحده مائة وأغرمه نصف الصداق٢ وفرق بينهما. "أبو عبد الله الحسن بن يحيى بن عياش القطان في حديثه ق" .
- vol. 6, p. 423
١٣٤٩٥- عن أبي حبيبة قال: أتيت عليا، فقلت له: إنه قد أصاب فاحشة فأقم عليه الحد، قال: فرددني أربع مرات، ثم قال: يا قنبر قم إليه، فاضربه مائة سوط، فقلت إني مملوك قال: اضربه حتى يقول لك أمسك فضربه خمسين سوطا. "ص ق" .
-
١٣٤٩٦- عن الشعبي أن عليا جلد ونفى من الكوفة إلى البصرة. "ق" .
-
١٣٤٩٧- عن قسامة بن زهير قال: لما كان من شأن أبي بكرة والمغيرة الذي كان، ودعا الشهود فشهد أبو بكرة وشهد ابن معبد ونافع بن عبد الحارث فشق على عمر حين شهد هؤلاء الثلاثة، فلما قام زياد قال عمر: إني أرى غلاما كيسا لن يشهد إن شاء الله إلا بحق، قال زياد: أما الزنا فلا أشهد به، ولكن قد رأيت أمرا قبيحا، قال عمر: الله أكبر حدودهم فجلدوهم فقال أبو بكرة: أشهد أنه زان، فهم عمر أن يعيد عليه الحد فيها، فنهاه علي وقال: إن جلدته فارجم صاحبك فتركه ولم يجلده. "هق" ١
١٣٤٩٨- عن أبي بكرة قال: قدمنا على عمر فشهد أبو بكرة ونافع وشبل بن معبد، فلما دعا زيادا قال: رأيت أمرا منكرا، فكبر عمر ودعا بأبي بكرة وصاحبيه، فضربهم، فقال أبو بكرة بعد ما حدوه:
vol. 6, p. 424والله إني لصادق، وهو فعل ما شهدته، فهم عمر بضربه، فقال علي: إن جلدت هذا فارجم ذاك. "هق" ١
١٣٤٩٩- عن حنش قال: تزوج رجل منا امرأة فزنى قبل أن يدخل بها فأقام علي الحد وقال: إن المرأة لا ترضى أن تكون عنده ففرق بينهما علي. "ق" .
-
١٣٥٠٠- عن أبي بن كعب قال: يجلدون ويرجمون، ويرجمون ولا يجلدون ويجلدون ولا يرجمون، قال شعبة: فسره قتادة فقال: الشيخ المحصن يجلد ويرجم إذا زنى، والشاب المحصن يرجم إذا زنى، والشاب إذا لم يحصن جلد. "ابن جرير" .
-
١٣٥٠١- عن بصرة الغفاري قال: تزوجت امرأة بكرا في خدرها، فوجدتها حبلى فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الولد فعبد لك، فإذا ولدت فاجلدها مائة ولها المهر بما استحل من فرجها. "قط طب ك" كذا أورده ابن حجر في الأطراف في ترجمة بصرة بن أبي بصرة الغفاري وقال له علة فإنهم رووه من طريق ابن جريج عن صفوان بن سليم وقال "قط" إنما هو ابن جريج عن إبراهيم بن أبي يحيى عن صفوان ابن سليم.
-
١٣٥٠٢- عن سعيد بن المسيب أن بصرة الغفاري تزوج امرأة
vol. 6, p. 425بكرا في سترها، فدخل بها فوجدها حبلى، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقال: "إذا وضعت فأقيموا عليها الحد، وأعطاها الصداق بما استحل من فرجها" . "أبو نعيم" وترجم عليه بصرة وقيل بسرة وقيل نضلة روى عنه سعيد بن المسيب وفرق بينه وبين بصرة بن أبي بصرة الغفاري وكذا تبع الحافظ بن حجر في الإصابة فرق بينهما وجعل لكل واحد ترجمة فقال في ترجمته هذا بصرة.
-
١٣٥٠٣- عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد ابن شبل أنهم كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل من الأعراب فقال: أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله، فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي حتى أقول، قال: قل، قال: إن ابني كان عسيفا١ على هذا، وأنه زنى بامرأته، فأخبروني أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة وخادم أجيرا فسألت رجالا من أهل العلم، فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله المائة شاة والخادم رد عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، وعلى امرأة هذا الرجم، واغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت
vol. 6, p. 426فارجمها فغدا عليها فاعترفت فأمر بها فرجمت ". " عب ش ".
-
١٣٥٠٤- عن سهل بن سعد أن وليدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حملت من الزنا فسئلت من أحبلك؟ فقالت: أحبلني المقعد، فسئل عن ذلك فاعترف فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنه لضعيف عن الجلد فأمر بمائة عثكول١ فضربه بها ضربة واحدة ". " ابن النجار ".
-
١٣٥٠٥- عن عبادة بن الصامت قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه تربد٢ لذلك وجهه فأنزل عليه ذات يوم فلقي ذلك، فلما سرى عنه قال: خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا؛ الثيب بالثيب جلد مائة، ثم رجم بالحجارة والبكر بالبكر جلد مائة ثم نفي سنة. "عب".
-
١٣٥٠٦- عن أبي أمامة بن سهل أن رجلا من مساكين المسلمين كان ضريرا فأصاب الناس ليلة ماطرة أو ليلة باردة فدعته امرأة من المسلمين إلى بيتها فوثب عليها فغلبها على نفسها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما صنع، فأرسل إليه فاعترف فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقنو٣ فعد منه مائة
vol. 6, p. 427شمراخ١ ثم أمر به فضرب ضربة واحدة. "ابن جرير" .
-
١٣٥٠٧- عن الحسن قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إنها زنت، فقال رجل: إنها غيران يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن شئتم لأحلفن لكم أن الفاجر فاجر، وأن الغيران لا يدري أين أعلى الوادي من أسفله " . "عب" .
-
١٣٥٠٨- عن الحسن ان امرأة وجدت زوجها على جارية، فغارت فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم واتبعها حتى أدركها، فقالت: إنها زنت فقال: كذبت يا رسول الله ولكنها كان كذا وكذا فأخذت بلحيته فانتهرها النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلته، فقال: "ما تدري الآن أين أعلى الوادي من أسفله" . "عب" .
-
١٣٥٠٩- عن الحسن قال: أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: خذوا مني خذوا مني جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب جلد مائة والرجم، والبكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة. "عب" .
-
١٣٥١٠- عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قد قضى الله ورسوله أن شهد أربعة على بكرين جلدا كما قال الله
vol. 6, p. 428تعالى: {مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ} "، وغربا سنة غير الأرض التي كانا بها، وتغريبهما سنتي وقال: إن أول حد أقيم في الإسلام لرجل أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهد عليه فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع، فلما حد الرجل نظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما سف١ فيه الرماد، فقالوا: يا رسول الله كأنه اشتد عليك قطع هذا؟ قال: وما يمنعني وأنتم أعوان الشيطان على أخيكم قالوا: فأرسله قال: فهلا قبل أن تأتيني به، إن الإمام إذا أتي له بحد لا ينبغي له ان يعطله. " عب ".
-
١٣٥١١- عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قضى الله ورسوله أن لا يقبل شهادة ثلاث ولا اثنين ولا واحد على الزنا ويجلدون ثمانين جلدة، ولا تقبل شهادتهم حتى يتبين للمسلمين منهم توبة نصوح وإصلاح. "عب ".
-
"الرجم"
-
١٣٥١٢- عن عمر قال: إن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم، فقرأناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: لا نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة قد
vol. 6, p. 429أنزلها الله، فالرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو الحبل أو الاعتراف، ألا وإنا قد كنا نقرأ؛ لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم. "عب ش حم والعدني والدارمي خ م د ت ن هـ وابن الجارود وابن جرير وأبو عوانة حب ق" وروى "مالك" بعضه.
-
١٣٥١٣- عن ابن عباس قال: خطب عمر فذكر الرجم فقال: لا تخدعن عنه فإنه حد من حدود الله، ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم ورجمنا بعده، ولولا أن يقول قائلون: زاد عمر في كتاب الله ما ليس منه لكتبت في ناحية المصحف، شهد عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف وفلان وفلان أن رسول الله قد رجم ورجمنا بعده، ألا وإنه سيكون بعدكم قوم يكذبون بالرجم وبالدجال وبالشفاعة وبعذاب القبر وبقوم يخرجون من النار بعد ما امتحشوا١ "حم ع وأبو عبيد" .
-
١٣٥١٤- عن ابن عباس قال: إن عمر بن الخطاب قام فينا فقال: ألا إن الرجم حد من حدود الله فلا تخدعن عنه فإنه في كتاب الله وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم أبو بكر ورجمت. "طس" .
- vol. 6, p. 430
١٣٥١٥- عن سعيد بن المسيب عن عمر قال: رجم رسول الله ورجم أبو بكر ورجمت ولولا أني أكره أن أزيد في كتاب الله لكتبته في المصحف فإني قد خشيت أن تجيء أقوام لا يجدونه في كتاب الله فيكفرون به. "ت ق" وقال "ت" حسن صحيح وروى عنه من غير وجه عن عمر١
١٣٥١٦- عن سعيد بن المسيب أن عمر خطب فقال: إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم أن يقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، وإني والذي نفسي بيده لولا أن يقول قائل أحدث عمر بن الخطاب في كتاب الله تعالى لكتبتها ولقد قرأناها؛ الشيخ والشيخة فارجموهما البتة. "مالك والشافعي وابن سعد والعدني حل ق" ٢
١٣٥١٧- عن ابن عباس قال: قال عمر: الرجم حد من حدود الله فلا تخدعوا عنه وآية ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم وأبو بكر ورجمت
vol. 6, p. 431أنا بعد، وسيجيء قوم يكذبون بالقدر، ويكذبون بالحوض، ويكذبون بالشفاعة، ويكذبون بقوم يخرجون من النار. "ابن أبي عاصم" .
-
١٣٥١٨- عن ابن عباس قال: أمر عمر بن الخطاب مناديا فنادى أن الصلاة جامعة، ثم صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس لا تخدعن عن آية الرجم. فإنها أنزلت في كتاب الله، وقرأناها، ولكنها ذهبت في قرآن كثير ذهب مع محمد، وآية ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رجم وأن أبا بكر قد رجم ورجمت بعدهما وأنه سيجيء قوم من هذه الأمة يكذبون بالرجم ويكذبون بطلوع الشمس من مغربها ويكذبون بالشفاعة ويكذبون بالحوض، ويكذبون بالدجال، ويكذبون بعذاب القبر ويكذبون بقوم يخرجون من النار بعد ما أدخلوها. "عب" .
-
١٣٥١٩- عن عمر قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما أنزلت آية الرجم: اكتبها يا رسول الله قال: لا أستطيع ذلك. "ابن الضريس" .
-
١٣٥٢٠- عن عمر قال: لو أتيت برجل وقع على جارية امرأته وهو محصن لرجمته. "عب ش" .
-
١٣٥٢١- عن ذهل بن كعب قال: أراد عمر أن يرجم المرأة التي فجرت وهي حامل، فقال له معاذ: إذا تظلم، أرأيت الذي في بطنها ما ذنبه؟ على ما تقتل نفسين بنفس واحدة، فتركها حتى وضعت حملها فرجمها. "ش" .
- vol. 6, p. 432
١٣٥٢٢- عن عبد الرحمن بن عوف أن عمر قال: قد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، ولولا أن يقول قائلون: زاد عمر في كتاب الله لأثبتها كما أنزلت. "حم وابن الأنباري في المصاحف" .
-
١٣٥٢٣- عن سعيد بن المسيب أن عمر لما أفاض من منى أناخ بالأبطح فكوم كومة١ من بطحاء فطرح عليها طرف ثوبه ثم استلقى عليها ورفع يديه إلى السماء وقال: اللهم كبر سني، وضعفت قوتي، وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط، فلما قدم المدينة خطب الناس فقال: أيها الناس قد فرضت لكم الفرائض، وسننت لكم السنن، وتركتكم على الواضحة، ثم صفق بيمينه على شماله إلا أن تضلوا بالناس يمينا وشمالا، ثم إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم وأن يقول قائل [لا نحد حدين] في كتاب الله فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ورجمنا بعده فوالله لولا أن يقول الناس أحدث عمر في كتاب الله لكتبتها في المصحف فقد قرأناها، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة قال سعيد: فما انسلخ ذو الحجة حتى طعن. "مالك وابن سعد ومسدد ك" ٢
vol. 6, p. 433١٣٥٢٤- عن بكر قال: قال عمر: لقد هممت أن أكتب في المصحف هذا ما شهد عليه عمر وفلان وفلان عشرة من المهاجرين وعشرة من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم وأمر بالرجم، وجلد في الخمر، وأمر بالجلد. "ابن جرير" .
-
١٣٥٢٥- عن الشعبي قال: قال علي في الثيب أجلدها بالقرآن وأرجمها بالسنة، وقال أبي بن كعب: مثل ذلك. "عب" .
-
١٣٥٢٦- عن قابوس بن مخارق أن محمد بن أبي١ بكر كتب إلى علي يساله عن مسلمين تزندقا وعن مسلم زنى بنصرانية وعن مكاتب مات وترك بقية من كتابته، وترك ولدا أحرارا، فكتب إليه علي، أما اللذان تزندقا فإن تابا وإلا فاضرب أعناقهما، وأما المسلم فأقم عليه الحد وادفع النصرانية إلى أهل ذمتها، وأما المكاتب فيؤدي بقية كتابته، وما بقي فلولده الأحرار. "الشافعي ش هق" .
-
= وأخرجه ابن سعد بلفظه في الطبقات الكبرى "٣/٣٣٤" ، واستدركت منه هذه الفقرة للإتضاح: [لا نحد حدين] . ص.
- vol. 6, p. 434
١٣٥٢٧- عن معبد وعبيد الله ابني عمران بن ذهل قالا: مر ابن مسعود برجل فقال: إني زنيت، فقال: إذا نرجمك إن كنت قد أحسنت، فقالوا: إنما أتى جارية امرأته، فقال عبد الله: إن كنت استكرهتها فأعتقها وأعط امرأتك جارية مكانها، فقال: والله لقد استكرهتها، قال: فلم يرجمه وأمر به فضرب دون الحد. "عب" .
-
١٣٥٢٨- عن عامر بن مطر الشيباني قال: قال ابن مسعود، إن كان استكرهها عتقت وغرم لها مثلها، وإن كانت طاوعته أمسكها هو وغرم لها مثلها. "عب" .
-
١٣٥٢٩- عن الشعبي أن ابن مسعود قال: لا نرى حدا ولا عقرا١ "عب" .
-
١٣٥٣٠- عن ابن سيرين قال: قال علي لو اتيت به لرجمته يعني الذي يقع على جارية امرأته، وأما ابن مسعود فلا يدري ما أحدث بعده. "عب ق هـ" ٢
vol. 6, p. 435١٣٥٣١- عن عبد الكريم قال: ذكر لعلي أن رجلا يقول: لا بأس أن يصيب الرجل وليدة امرأته، فقال لو أتينا به لتلفنا١ رأسه بالصخر. "عب" .