الكتاب الثاني: كتاب الدين والسلم من قسم الأقوال
175 paragraphs · vol. 7, p. 209
Page 5 of 5
- vol. 7, p. 239
" الإكمال "
-
١٥٥٢١- "يا علي جزاك الله والإسلام خيرا فك الله رهانك يوم القيامة كما فككت رهان أخيك المسلم ليس من عبد يقضي عن أخيه دينا إلا فك الله رهانه يوم القيامة قيل يا رسول الله ألعلي خاصة؟ قال: لا، بل لعامة المسلمين" . "عبد بن حميد ق وضعفه عن أبي سعيد" .
-
١٥٥٢٢- "يا علي جزاك الله خيرا فك الله رهانك كما فككت رهان أخيك إنه ليس من ميت يموت وعليه دين وهو مرتهن بدينه فمن فك رهان ميت فك الله رهانه يوم القيامة، قيل هذا لعلي خاصة؟
vol. 7, p. 240قال: لا بل للمسلمين عامة ". " ق وضعفه عن علي ".
-
١٥٥٢٣- "من ابتاع دينا على رجل فصاحب الدين أولى بالذي عليه إذا أدى مثل الذي أدى صاحبه ".
-
"عب عن عمر بن عبد العزيز، مرسلا ".
-
١٥٥٢٤- "كان رجل ممن كان قبلكم يبايع بالأمانة، فأتاه رجل فأخذ منه ألف دينار إلى أجل، فحضر الأجل وقد خب ١ البحر فأخذ خشبة فجعل فيها الدنانير ثم أتى البحر فقال: اللهم إن فلانا بايعني بالأمانة وقد خب البحر فأدها إليه ورمى بها في البحر فأقبلت الخشبة ترفعها موجة وتضعها أخرى وخرج الرجل ليتوضأ لصلاة الغداة فجاءت الخشبة فصكت كعبه فأخذها، ثم قال لأهله لا تحدثوا فيها حدثا حتى أصلي فإذا فيها الدنانير فكتب وزنها عنده ثم لقي الرجل بعد زمان فقال: ألست فلانا؟ قال: بلى، قال: ألست الذي بايعتك بالأمانة؟ قال: بلى، قال: فأين مالي، قال: اتزن، ثم قال: له ليعلم الله لقد فعلت كذا، قال: قد أدى الله أمانتك فأي الرجلين أعظم أمانة الذي أداها ولو شاء لذهب بها أم الذي ردها ولو شاء أخذها ". " الخرائطي في مكارم الأخلاق عن أبي هريرة".
- vol. 7, p. 241
١٥٥٢٥- "كان رجل في بني إسرائيل لا يأتيه أحد يستسلفه شيئا إلا أسلفه إياه بكفيل، فأتاه رجل فقال: أسلفني ستمائة دينار، قال: ائتني بكفيل، قال: الله كفيلي، قال: رضيت فأعطاه ستمائة دينار فضرب له أجلا وخرج الرجل إلى البحر، فلما جاء الأجل جعل الرجل يختلف إلى ساحل البحر يسأل عن الرجل، فبينما هو كذلك إذ ألقى إليه البحر خشبة فأخذها فانطلق بها إلى منزله فكسرها فإذا فيها الدنانير ومعها كتاب إني قد دفعت الدنانير إلى الكفيل، ثم لم يلبث أن قدم الرجل فأتاه فقال له: الدنانير، فقال: انطلق حتى أدفعها إليك، فلما جاء بالدنانير ليدفعها إليه، قال: أما إن الكفيل قد أداها إلي" . "ابن النجار عن أبي هريرة" .
- vol. 7, p. 241
"السلم"
-
١٥٥٢٦- "من أسلف في شيء فليستف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم" . "حم ق ٤ عن ابن عباس" ١.
-
١٥٥٢٧- "من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره" . "د عن أبي سعيد" ٢.
- vol. 7, p. 242
١٥٥٢٨- "إذا أسلفت في شيء فلا تصرفه إلى غيره" . "د عن أبي سعيد" ١.
-
" الإكمال "
-
١٥٥٢٩- "من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره" . "د عن أبي سعيد" . مرَّ برقم [١٥٥٢٦] .
-
١٥٥٣٠- "اردد عليه ما أخذت منه ولا تسلموا في نخل حتى يبدو صلاحه" . "هـ عن ابن عمر" ٢.
-
١٥٥٣١- "من أسلف في شيء فلا يشترط غير قضائه" . "أبو نعيم عن ابن عمر" .