كتاب الطلاق من قسم الأفعال
197 paragraphs · vol. 11, p. 664
Page 2 of 5
- vol. 11, p. 672
٢٧٩٢١- عن علي قال: "لا يجوز على الغلام طلاق حتى يحتلم" . "عب" .
-
٢٧٩٢٢- عن عامر "أن عليا قال في الرجل جعل امرأته عليه حراما قال: حرمت عليه كما حرم إسرائيل على نفسه لحم الجمل فحرم عليه" . "عبد بن حميد" .
-
٢٧٩٢٣- عن جابر قال: "لما طلق حفص بن المغيرة امرأته فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: " أمتعها ولو بصاع ". " أبو نعيم ".
-
٢٧٩٢٤- عن ابن عباس قال: "الطلاق للرجال ما كانوا والعدة للنساء ما كن ". " عب ".
-
٢٧٩٢٥- عن علي قال: "لا طلاق إلا بعد نكاح ". " ق ".
-
٢٧٩٢٦- "أيضا " عن الحسن" أن رجلا سأل علي بن أبي طالب قال: قلت: إن تزوجت فلانة فهي طالق قال علي: تزوجها فلا شيء عليك ". " ق ".
-
٢٧٩٢٧- عن علي قال: "لا طلاق لمكره ". " ق ".
-
٢٧٩٢٨- عن علي "في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين، ثم تزوج فيطلقها زوجها؟ قال: إن رجعت إليه بعدما تزوجت ائتنف
vol. 11, p. 673الطلاق، فإن تزوجها في عدتها كانت عنده على ما بقي ". " ق وضعفه ".
-
٢٧٩٢٩- "أيضا " عن مزيدة بن جابر عن أبيه أنه سمع عليا يقول: " هي عنده على ما بقي الطلاق ".
-
"ق وقال هذا أصح من الأول ".
-
٢٧٩٣٠- عن علي قال: "الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ". " ق ".
-
٢٧٩٣١- عن علي قال: "في الرجل يطلق امرأته، ثم يشهد على رجعتها ولم تعلم بذلك قال: هي امرأة الأول دخل بها الآخر أو لم يدخل ". " الشافعي، ق ".
-
٢٧٩٣٢- "أيضا " عن حبيب بن أبي ثابت عن بعض أصحابه قال: " جاء رجل إلى علي فقال: طلقت امرأتي ألفا قال: ثلاث تحرمها عليك واقسم سائرها بين نسائك ". " ق ".
-
٢٧٩٣٣- "أيضا " عن عطاء بن أبي رباح " أن عمر رفع إليه رجل طلق قال لامرأته: حبلك على غاربك فقال لعلي: اقض بينهما فاستحلفه على ما أراد؟ قال: أردت الطلاق فأمضاه علي ". " الشافعي في القديم، ق ".
-
٢٧٩٣٤- "أيضا " عن الشعبي قال: " قال علي: الخلية والبرية والبتة والبائن والحرام إذا نوى فهو بمنزلة الثلاث ". " ق".
- vol. 11, p. 674
٢٧٩٣٥- "أيضا" عن زاذان قال: "كنا عند علي فذكر الخيار فقال: إن أمير المؤمنين قد سألني عن الخيار فقلت: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها فقال عمر: ليس كذلك ولكنها إن اختارت زوجها فليس بشيء، وإن اختارت نفسها فواحدة وهو أحق بها، فلم أستطع إلا متابعة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فلما خلص الأمر إلي وعلمت أني مسؤل عن الفروج أخذت بالذي كنت أرى، فقالوا: والله لئن جامعت عليه أمير المؤمنين عمر وتركت رأيك الذي رأيت إنه لأحب إلينا من أمر تفردت به بعده، قال: فضحك ثم قال: أما إنه قد أرسل إلى زيد بن ثابت فسأل زيدا فخالفني وإياه فقال زيد: إن اختارت نفسها فثلاث وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها" . "ق" .
-
٢٧٩٣٦- "عن علي في رجل وهب امرأته لأهلها فقال: إن قبلوها فهي تطليقة بائنة وإن ردوها فهي واحدة وهو أملك برجعتها" . "ق" .
-
٢٧٩٣٧- عن علي قال: "إذا ملك الرجل امرأته مرة واحدة فإن قضت فليس له من أمرها شيء، وإن لم تقض فهي واحدة وأمرها إليه" . "ق" .
- vol. 11, p. 675
٢٧٩٣٨- "أيضا" عن الشعبي "في الرجل يجعل امرأته عليه حراما؟ قال: يقولون: إن عليا جعلها ثلاثا قال الشعبي: ما قال علي هذا إنما قال: لا أحلها ولا أحرمها" . "ق" .
-
٢٧٩٣٩- عن علي "في رجل طلق امرأته وهي حائض؟ قال: لا تعتد بتلك الحيضة" . "إسماعيل الخطبي في الثاني من حديثه" .
- vol. 11, p. 675
[أحكام الطلاق]
-
...
-
محظورات الطلاق
٢٧٩٤٠- عن شقيق بن سلمة "أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يرتجعها وقال: " لا تعتد بتلك الحيضة ". " العدني ".
-
٢٧٩٤١- عن ابن عمر "أنه طلق امرأته وهي حائض فاستفتى عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "مر عبد الله فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء" . "مالك والشافعي، عد، حم وعبد بن حميد، خ ١، م، د، ن، هـ وابن جرير وابن منذر، ع وابن مردويه ق" .
- vol. 11, p. 676
٢٧٩٤٢- "مسند علي رضي الله عنه" عن أم سعيد أم ولد علي قالت: "كنت أصب على علي الماء وهو يتوضأ فقال: يا أم سعيد قد اشتقت أن أكون عروسا فقلت ما يمنعك يا أمير المؤمنين؟ قال: أبعد أربع؟ قالت: فقلت تطلق واحدة منهن وتزوج أخرى قال: إن الطلاق قبيح أكرهه" . "ق" .
- vol. 11, p. 676
[آدابه]
-
٢٧٩٤٣- عن طاوس قال: "قال عمر بن الخطاب: قد كان لكم في الطلاق أناة فاستعجلتم أناتكم وقد أجزنا عليكم ما استعجلتم من ذلك" . "حل" .
-
٢٧٩٤٤- عن الحسن "أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري: لقد هممت أن أجعل إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا في مجلس أن أجعلها واحدة، ولكن أقواما جعلوا على أنفسهم فألزم كل نفس ما ألزم نفسه، من قال لامرأته: أنت علي حرام فهي حرام، ومن قال لامرأته، أنت بائنة فهي بائنة، ومن قال: أنت طالق ثلاثا فهي ثلاث" . "حل" .
-
٢٧٩٤٥- عن أنس قال: "كان عمر إذا أتي برجل طلق امرأته ثلاثا أوجع ظهره" . "حل" .
- vol. 11, p. 677
٢٧٩٤٦- عن علي قال: "ما طلق الرجل طلاق السنة فندم أبدا" . "ابن منيع وصحح" .
- vol. 11, p. 677
[الطلاق قبل الملك]
-
٢٧٩٤٧- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن "أن رجلا أتى عمر بن الخطاب فقال: " كل امرأة أتزوجها فهي طالق ثلاثا فقال له عمر: فهو كما قلت ". " عب ".
-
٢٧٩٤٨- عن مالك أنه بلغه "أن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسليمان بن يسار وابن شهاب كانوا يقولون: إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحها ثم أثم إن ذلك لازم له إذا نكحها ". " مالك" ١.
- vol. 11, p. 677
[طلاق العبد]
-
٢٧٩٤٩- عن أيوب السختياني "أن مكاتبا كان تحته حرة فطلقها تطليقتين فأتى عثمان بن عفان وزيد بن ثابت فسألهما عن ذلك، فابتدأ كل واحد منها يقول: حرمت عليك والطلاق بالرجال" . "ق" .
- vol. 11, p. 679
[ذيل أحكام الطلاق]
-
٢٧٩٥٨- عن عبيدة السلماني قال: "شهدت علي بن أبي طالب وجاءته امرأة وزوجها كل واحد منها فئام ١ من الناس، فأخرج هؤلاء حكما وهؤلاء حكما فقال علي للحكمين أتدريان ما عليكما إن رأيتما أن تفرقا فرقتما وإن رأيتما أن تجمعا جمعتما فقال الزوج: أما الفرقة فلا فقال علي كذبت والله لا تبرح حتى ترضى بكتاب الله تعالى لك وعليك" . "عب" .
- vol. 11, p. 679
[نفقة المطلقة وسكناها]
-
٢٧٩٥٩- "مسند فاطمة بنت قيس" عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء قال عبد الرحمن بن عاصم بن ثابت: إن فاطمة بنت قيس أخت الضحاك
vol. 11, p. 684[فصل في العدة والتحليل والاستبراء والرجعة]
-
[العدة]