كتاب الطلاق من قسم الأفعال

197 paragraphs · vol. 11, p. 664

Page 3 of 5

  1. [مدخل]

    vol. 11, p. 684
  2. ...

  3. [فصل في العدة والتحليل والاستبراء والرجعة]

  4. [العدة]

  5. ٢٧٩٦٧- "مسند الصديق رضي الله عنه" عن ابن عباس في قصة بريرة:أن أبا بكر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل عليها عدة الحرة ". " ق ".

  6. ٢٧٩٦٨- عن إسحاق قال: "كنت في المسجد الجامع مع الأسود بن يزيد ومعنا الشعبي فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة فقال الأسود: أتت فاطمة بنت قيس عمر ابن الخطاب فقال: ما كنا لندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم لا، المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة ". " عب والدارمي، م ١، د، قط، ق ".

  7. ٢٧٩٦٩- عن نافع قال: "سئل ابن عمر عن عدة أم الولد؟ فقال: حيضة فقال رجل: إن عثمان كان يقول: ثلاثة قروء، فقال: عثمان خيرنا وأعلمنا ". " ق، كر".

  8. ٢٧٩٧٠- عن جابر قال: "طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " بل جدي نخلك فإنك عسى أن تصدقين أو تفعلين معروفا ". " عب ".

    vol. 11, p. 685
  9. ٢٧٩٧١- عن المسور بن مخرمة "أن سبيعة الأسلمية توفي عنها زوجها وهي حبلى فلم تمكث إلا ليالي حتى وضعت، فلما تنقت خطبت فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النكاح حين وضعت، فأذن لها فنكحت ". " عب، ش وعبد بن حميد ".

  10. ٢٧٩٧٢- عن ابن شهاب قال: "اعتدت بريرة ثلاث حيضات ". " عب ".

  11. ٢٧٩٧٣- عن علي قال: "عدة أم الولد أربعة أشهر وعشرا قال وكيع يعني إذا مات عنها زوجها ". " ق وضعفه ".

  12. ٢٧٩٧٤- عن علي قال: "الطلاق والعدة بالمرأة ". " عب ".

  13. ٢٧٩٧٥- عن الشعبي "أن عليا أتي في امرأة طلقها زوجها فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاثا فقال علي لشريح: قل فيها قال: أقول وأنت شاهد قال عزمت عليك قال: إن جاءت بنسوة من بطانة أهلها ممن ترضى أمانتهن ودينهن فشهدن أنها حاضت ثلاث حيض تطهر وتصلي فقد حلت فقال علي: قالون وقالون بالرومية جيد ". " ص والدارمي، ق، كر".

  14. ٢٧٩٧٦- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: "أنا وأبو هريرة عند ابن عباس إذ جاءته امرأة فقالت: توفي زوجها وهي حامل فذكرت أنها وضعت لأدنى من أربعة أشهر من يوم مات عنها، فقال ابن عباس أنت لآخر الآجلين، قال أبو سلمة: إن عندي علما، فقال ابن عباس: علي المرأة، فقال أبو سلمة: أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن سبيعة الأسلمية جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: توفي عنها زوجها فوضعت فأخبرته بأدنى من أربعة أشهر من يوم مات فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " يا سبيعة أربعي ١ بنفسك " قال أبو هريرة: وأنا أشهد على ذلك فقال ابن عباس للمرأة أسمعي ما تسمعين." عب".

    vol. 11, p. 686
  15. ٢٧٩٧٧- عن ابن جريج قال: حدثني من أصدق أن سبيعة "سألت النبي صلى الله عليه وسلم بعدما وضعت بخمس عشرة" . "عب" .

    vol. 11, p. 687
  16. ٢٧٩٧٨- عن ابن عباس قال: "إن طلقها وفي بطنها توأمان فوضعت أحدهما راجعها زوجها ما لم تضع الآخر" . "عب" .

  17. ٢٧٩٧٩- عن ابن عباس قال: "لا تعتد المبتوتة والمتوفى عنها حيث شاءت" . "عب" .

  18. ٢٧٩٨٠- عن ابن عباس وجابر قالا: "لا نفقة للمتوفى عنها الحامل وحسبها الميراث" . "عب" .

  19. ٢٧٩٨١- عن عطاء قال: "كان ابن عباس يأمر المتوفى عنها باعتزال الطيب" . "عب" .

  20. ٢٧٩٨٢- عن ابن عمر قال: "لا تنتقل المبتوتة والمتوفى عنها من بيت زوجها حتى يحل أجلها" . "عب" .

  21. ٢٧٩٨٣- عن ابن عمر قال: "لا يصلح أن تبيت ليلة إذا كان عدة وفاة أو طلاق إلا في بيتها" . "عب" .

  22. ٢٧٩٨٤- عن ابن عمر قال: "لا تبيت المتوفى عنها عن بيتها ولا تطيب ولا تختضب ولا تكتحل ولا تمس طيبا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب تجلبب به" . "عب" .

  23. [عدة الحامل]

    vol. 11, p. 688
  24. ٢٧٩٨٥- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: "سئل ابن عباس وأبو هريرة عن رجل توفي عن امرأته فوضعت قبل أن يمضي لها أربعة أشهر فقال ابن عباس: تعتد آخر الأجلين، قال أبو سلمة: فقلت: إذا وضعت حملها فقد حل أجلها فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة، فأرسل ابن عباس وأبو هريرة إلى أم سلمة يسألونها عن ذلك، فأخبرت أن سبيعة بنت الحارث توفي عنها زوجها، فوضعت بعد وفاته بليال، فلقيها أبو السنابل بن بعكك حين تعلت ١ من نفاسها وقد اكتحلت ولبست فقال: لعلك ترين أن قد حللت إنك لا تحلين حتى يمضي لك أربعة أشهر وعشرا من وفاة زوجك، فلما أمست أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له شأنها وما قال لها أبو السنابل، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا وضعت حملك فقد حل أجلك " قال: وحسبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: " كذب أبو السنابل ". " عب ".

  25. ٢٧٩٨٦- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن "أن أم سلمة أخبرته أن سبيعة ولدت بعد وفاة زوجها بنصف شهر ". " عب".

  26. ٢٧٩٨٧- عن أم سلمة "أن سبيعة بنت الحارث وضعت بعد وفاة زوجها بنحو من عشرين ليلة فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج" . "ابن النجار، عب" .

    vol. 11, p. 689
  27. ٢٧٩٨٨- عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: "إذا توفي الرجل وامرأته حامل فأجلها أن تضع حملها، وذكر أن سبيعة ولدت بعد وفاة زوجها بعشرين أو قال بسبع عشرة ليلة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح" . "عب" .

  28. ٢٧٩٨٩- عن عروة قال: "وضعت سبيعة بسبع ليال من يوم توفي زوجها" . "عب" .

  29. ٢٧٩٩٠- عن عكرمة مولى ابن عباس "أن سبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بخمس وأربعين، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تنكح" . "عب" .

  30. ٢٧٩٩١- عن علي "في الحامل إذا وضعت بعد وفاة زوجها قال: تعتد أربعة أشهر وعشرا" . "ش، وعبد بن حميد" .

  31. ٢٧٩٩٢- عن مغيرة قال: "قلت للشعبي: ما أصدق أن علي بن أبي طالب كان يقول: عدة المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين، قال: بلى

    vol. 11, p. 690فصدق به، كأشد ما صدقت بشيء، كان علي يقول: إنما قوله: {وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} في المطلقة ". " ابن المنذر".

  32. [عدة الوفاة]

    vol. 11, p. 690
  33. ٢٧٩٩٣- عن يوسف بن ماهك عن أمه مسيكة "أن امرأة متوفى عنها زوجها زارت أهلها في عدتها، وضربها الطلق فأتوا عثمان فسألوه فقال: احملوها إلى بيتها وهي تطلق" . "عب" .

  34. ٢٧٩٩٤- عن محمد بن عبد الرحمن "أن عمر وزيد بن ثابت استفتيا في امرأة توفي عنها زوجها وبها حاجة شديدة، فرخصا لها أن تأتي أهلها فتصيب من طعام ثم ترجع إلى بيتها في بقية من ضوء النهار" . "ابن حوصا في مسند الأوزاعي، عب" .

  35. ٢٧٩٩٥- عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم بن أبي المخارق "أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت: إني وضعت بعد وفاة زوجي قبل انقضاء العدة فقال عمر: أنت لآخر الأجلين، فمرت بأبي بن كعب فقال لها: من أين جئت فذكرت له وأخبرته بما قال عمر فقال: اذهبي إلى عمر وقولي: إن أبي بن كعب يقول: قد حللت؛ فإن التمسني فأنا هنا، فذهبت إلى عمر فأخبرته فقال: ادعيه فجاءته فانصرف معها إليه فقال له

    vol. 11, p. 691عمر: ما تقول هذه فقال أبي: أنا قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني أسمع الله تعالى يذكر: {وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} فالحامل المتوفى عنها زوجها أن تضع حملها فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: "نعم" ، فقال عمر للمرأة: أسمع ما تسمعين ". " عب ".

  36. ٢٧٩٩٦- عن أيوب "أن عمر بن الخطاب لم يأذن للمتوفى عنها أن تبيت عند أبيها إلا ليلة واحدة وهو في الموت ". " عب ".

  37. ٢٧٩٩٧- عن يحيى بن سعيد "أن عمر بن الخطاب رخص للمتوفى عنها أن تبيت عند أبيها وهو وجع ليلة واحدة ". " عب ".

  38. ٢٧٩٩٨- عن عمر قال: "وضعت المتوفى عنها زوجها ذا بطنها وهو من السرير لم يدفن حلت ". " مالك والشافعي، ش، ق ".

  39. ٢٧٩٩٩- عن سعيد بن المسيب "أن عمر بن الخطاب كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء يمنعهن الحج ". " مالك، عب، ق ".

  40. ٢٨٠٠٠- عن علي قال: "أمر المتوفى عنها زوجها أن تعتد في غير بيتها إن شاءت ". " قط وابن الجوزي في الواهيات وفيه ضعيفان ".