كتاب الفرائض من قسم الأفعال
268 paragraphs · vol. 13, p. 22
Page 4 of 7
- vol. 13, p. 50
٣٠٥٨٨- عن إبراهيم والشعبي في ابنة وأخت وجد في قول علي رضي الله عنه: للإبنة النصف وللجد السدس وللأخت ما بقي وكذا قال في ابنة وأختين وجد في ابنة وأخوات وجد. "هق" ٢.
-
٣٠٥٨٩- عن إبراهيم والشعبي: أخت لأب وأم وأخت لأب وجد في قول علي وعبد الله: للأخت من الأب والأم النصف،
vol. 13, p. 51وللأخت من الأب السدس تكملة الثلثين، وما بقي للجد؛ وفي قول زيد: للأختين النصف، وللجد النصف، وترد الأخت من الأب نصيبها على الأخت من الأب والأم. أخت لأب وأم وأختان لأب وجد في قول علي وعبد الله: للأخت من الأب والأم النصف، وللأختين من الأب السدس تكملة الثلثين، وما بقي للجد، وإن كن أخوات من الأب أكثر من اثنتين لم يزدن على هذا؛ وفي قول زيد: للجد خمسان وللأخوات سهم سهم من خمسة ثم ترد الأختان من الأب على الأخت من الأب والأم حتى تستكمل النصف ولهما ما فضل، فإن كن ثلاث أخوات أو أربع أخوات للأب مع أخت لأب وأم وجد لم ينقص الجد من الثلث شيئا، وكان للأخت من الأب والأم النصف وما بقي بين الأخوات للأب، أخت الأب وأم وأخ لأب وجد في قول علي رضي الله عنه: للأخت من الأب والأم النصف: وما بقي بين الأخ والجد نصفان؛ وفي قول عبد الله رضي الله عنه: للجد النصف، وللأخت من الأب والأم النصف، ويلغى الأخ من الأب ولا يجعل له شيئا؛ وفي قول زيد من عشرة أسهم: أربعة أسهم للجد، وأربعة للأخ، وسهمان للأخت، ثم يرد الأخ على الأخت ثلاثة أسهم فتستكمل النصف ويبقى له سهم. أخت لأب وأم وأخ لأب وأخت لأب وجد في قول علي رضي الله عنه: للأخت من الأب والأم النصف، وما بقي بين الجد
vol. 13, p. 52والأخ والأخت أخماسا في القسمة؛ وفي قول عبد الله: للأخت من الأب والأم النصف، وما بقي للجد، ليس للأخ والأخت من الأب شيء؛ وفي قول زيد بن ثابت من ثمانية عشر سهما: للجد الثلث ستة أسهم، وللأخ ستة، وللأختين ستة لكل واحدة منهما ثلاثة، ثم يرد الأخ والأخت من الأب على الأخت من الأب والأم حتى تستكمل النصف تسعة أسهم ويبقى بينهما ثلاثة أسهم، أختان لأب وأم وأخ لأب وجد في قول علي رضي الله عنه: للأختين الثلثان وما بقي بين الأخ والجد نصفان؛ وفي قول عبد الله: للأختين من الأب والأم الثلثان، وما بقي للجد، ويطرح الأخ؛ وفي قول زيد بن ثابت من ثلاثة أسهم: للجد سهم، وللأختين سهم وللأخ سهم، ثم يرد الأخ سهمه على الأختين فاستكملتا الثلثين ولم يبق له شيء. أختان لأب وأم وأخت لأب وجد في قول علي وعبد الله رضي الله عنهما جميعا: للأختين من الأب والأم الثلثان، وللجد ما بقي، وسقطت الأخت من الأب؛ وفي قول زيد من عشرة أسهم: للجد أربعة أسهم، وللإخوات سهمان سهمان، ثم ترد الأخت من الأب عليهما سهمين ولم يبق لها شيء قاسمتا بها ولم ترث شيئا. أختان لأب وأم وأخ وأخت لأب وجد في قول علي رضي الله عنه: للأختين من الأب والأم الثلثان، وللجد السدس، وما بقي بين الأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين؛ وفي قول عبد الله: للأختين الثلثان، وما بقي للجد،
vol. 13, p. 53ويسقط الأخ والأخت من الأب؛ وفي قول زيد من ثلاثة: للجد الثلث وهو سهم، وسهمان للأختين من الأب والأم، قاسمتا بهما ولم يرثا شيئا. "هق" ١.
-
٣٠٥٩٠- عن إبراهيم النخعي عن علي وعبد الله رضي الله عنهما مسائل أعالا فيها الفرائض. "هق" ٢.
-
٣٠٥٩١- عن علي أنه قضى في ميراث المرتد أنه لأهله من المسلمين. "هق؛ ونقل تضعيفه عن الشافعي وأحمد" ٣.
-
٣٠٥٩٢- عن الشعبي في زوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأب وأم قال: قال علي وزيد: للزوج النصف، وللأم السدس، وللإخوة من الأم الثلث؛ ولم يشركا بين الإخوة من الأب والأم معهم وقالا: هم عصبة، إن فضل شيء كان لهم، وإن لم يفضل لم يكن لهم شيء. "هق" .
-
٣٠٥٩٣- عن الحارث عن علي أنه جعل للإخوة من الأم الثلث ولم يشرك الإخوة من الأب والأم معهم وقال: هم عصبة ولم يفضل لهم شيء. "هق" ٤.
- vol. 13, p. 54
٣٠٥٩٤- عن عبد الله بن سلمة قال: سئل علي عن الإخوة من الأم فقال: أرأيت لو كانوا مائة أكنتم تزيدونهم على الثلث؟ قالوا: لا، قال: فإني لم أنقصهم منه شيئا. "هق وقال: هو مشهور عن علي" ١.
-
٣٠٥٩٥- عن الشعبي أن عليا وأبا موسى كانا لا يشركان. "هق" ١.
-
٣٠٥٩٦- "مسند علي" عن قتادة عن زيد بن ثابت وعلي بن أبي طالب في رجل ترك ابني عمه، أحدهما أخوه لأمه: إن لأخيه السدس، وما بقي بينهما. "ابن جرير" .
-
٣٠٥٩٧- عن حكيم بن عقال قال: أتي علي في ابني عم أحدهما زوج والآخر أخ لأم، فأعطى الزوج النصف، والأخ السدس، وجعل ما بقي بينهما. "ابن جرير" .
-
"الجدة"
-
٣٠٥٩٨- عن ابن مسعود أن أول جدة أطعمت السدس أم أب مع ابنها. "ص" .
-
٣٠٥٩٩- عن الشعبي قال: كان عبد الله يورث ثلاث جدات: ثنتين من قبل الأب، وواحدة من قبل الأم؛ فكان يجعل السدسي بينهن، ما لم ترث واحدة منهن أخرى التي من قبل الأب. "ص" .
- vol. 13, p. 55
٣٠٦٠٠- عن أبي عمرو الشيباني قال: ورث ابن مسعود جدة مع ابنها. "ص" .
-
٣٠٦٠١- عن ابن مسعود قال: إن أول جدة ورثت في الإسلام مع ابنها. "ص" .
-
٣٠٦٠٢- عن ابن سيرين أن النبي صلى الله عليه وسلم أطعم جدة مع ابنها السدس، وكانت أول جدة ورثت في الإسلام. "ش، عب" .
-
٣٠٦٠٣- عن ابن سيرين أن سيرين قال: نبئت أن أول جدة أطعمت السدس أم أب مع ابنها. "ص" .
-
٣٠٦٠٤- عن ابن سيرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم جدة السدس وكانت من خزاعة. "ص" .
-
٣٠٦٠٥- عن الشعبي أن عليا وزيدا كانا لا يورثان الجدة وابنها حي، وأن ابن مسعود كان يورثها ويقول: إن أول جدة في الإسلام أطعمت وابنها حي. "حل هق" ١.
-
٣٠٦٠٦- عن الشعبي قال: كان علي وزيد لا يورثان الجدة مع ابنها، ويورثان القربى من الجدات من قبل الأب أو من قبل الأم؛ وكان عبد الله يورث الجدة مع ابنها وما قرب من الجدات وما بعد منهن، جعل
vol. 13, p. 56لهن السدس إذا كن من مكان شتى، وإذا كن من مكان واحد ورث القربى. "عب، ص هق" ١.
-
"الجد"
-
٣٠٦٠٧- "مسند الصديق" عن ابن الزبير أن أبا بكر كان يجعل الجد أبا. "عب، ش، ص، خ والدارمي، قط، هق" ٢.
-
٣٠٦٠٨- عن الشعبي قال: كان من رأي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أن يجعلا الجد أولى من الأخ، وكان عمر يكره الكلام فيه، فلما صار عمر جدا قال: هذا أمر قد وقع لا بد للناس من معرفته! فأرسل إلى زيد بن ثابت فسأله فقال: كان من رأيي ورأي أبي بكر رضي الله عنه أن نجعل الجد أولى من الأخ، فقال: يا أمير المؤمنين! لا تجعل شجرة تنبت فانشعب منها غصن فانشعب في الغصن غصنان فما يجعل الغصن الأول أولى من الغصن الثاني وقد خرج الغصن من الغصن، فأرسل إلى علي فسأله فقال له كما قال زيد إلا أنه جعله سيلا سال فانشعب منه شعب ثم انشعب منه شعبتان فقال: أرأيت لو أن هذه الشعبة الوسطى رجع أليس إلى الشعبتين جميعا! فقام عمر فخطب الناس فقال: هل: منكم من أحد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الجد في فريضة؟ فقام رجل فقال:
vol. 13, p. 57سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت له فريضة فيها ذكر الجد فأعطاه الثلث فقال: من كان معه من الورثة؟ قال: لا أدري، قال: لا دريت، ثم خطب الناس فقال: هل أحد منكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الجد في فريضة؟ فقام رجل فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت له فريضة فيها ذكر الجد فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس، قال: من كان معه من الورثة؟ قال: لا أدري، قال: لا دريت، قال الشعبي: كان زيد بن ثابت يجعله أخا حتى يبلغ ثلاثة هو ثالثهم، فإذا زادوا على ذلك أعطاه الثلث؛ وكان علي بن أبي طالب يجعله أخا حتى إذا بلغوا ستة هو سادسهم، فإذا زادوا على ذلك السدس. "عب، هق" ١.
-
٣٠٦٠٩- عن عطاء قال: كان أبو بكر رضي الله عنه يقول: الجد أب ما لم يكن دونه أب، كما أن ابن الابن ابن ما لم يكن دونه ابن. "هق" ٢.
-
٣٠٦١٠- عن إسماعيل بن سميع قال: جاء رجل لابن وائل أن أبا بردة يزعم أن أبا بكر جعل الجد أبا، فقال: كذب، لو جعله أبا لما خالفه عمر. "ش" .
-
٣٠٦١١- عن سعيد بن المسيب عن عمر قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف قسم الجد؟ قال: ما سؤالك عن ذلك يا عمر؟ إني أظنك تموت
vol. 13, p. 58قبل أن تعلم ذلك. قال سعيد بن المسيب: فمات عمر قبل أن يعلم ذلك. "عب، هق وأبو الشيخ في الفرائض" .
-
٣٠٦١٢- عن عمر قال: إني قضيت في الجد قضيات مختلفات لم آل فيها عن الحق. "عب" .
-
٣٠٦١٣- عن عبيدة السلماني قال: لقد حفظت من عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الجد مائة قضية مختلفة كلها ينقض بعضها بعضا. "ش، هق١ وابن سعد، عب" .
-
٣٠٦١٤- عن ابن سيرين أن عمر قال: أشهدكم أني لم أقض في الجد قضاء. "عب" .
-
٣٠٦١٥- عن نافع قال: قال ابن عمر: أجرؤكم على جراثيم ٢ جهنم أجرؤكم على الجد. "عب" ٣.
-
٣٠٦١٦- عن سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وقبيصة ابن ذؤيب أن عمر بن الخطاب قضى أن الجد يقاسم الإخوة للأب والأم والإخوة للأب ما كانت المقاسمة خيرا له من ثلث المال، فإن كثر الإخوة أعطي الجد الثلث وكان للإخوة ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين؛
- vol. 13, p. 59
وقضى أن بني الأب والأم أولى بذلك من بني الأب ذكورهم وإناثهم، غير أن بني الأب يقاسمون الجد كبني الأب والأم فيردون عليهم، ولا يكون لبني الأب مع بني الأب والأم شيء إلا أن يكون بنو الأب يردون على بنات الأب مع بني الأب والأم، فإن بقي شيء بعد فرائض بنات الأب والأم فهو للإخوة للأب للذكر مثل حظ الأنثيين. "هق" ١.
-
٣٠٦١٧- عن عبد الرحمن بن أبي الزناد قال: أخذ أبو الزناد هذه الرسالة من خارجة بن زيد بن ثابت ومن كبراء آل زيد بن ثابت: بسم الله الرحمن الرحيم لعبد الله معاوية أمير المؤمنين من زيد بن ثابت، فذكر الرسالة بطولها وفيها: إني رأيت من نحو قسم أمير المؤمنين يعني عمر رضي الله عنه بين الجد والإخوة من الأب إذا كان أخا واحدا ذكرا مع الجد قسم ما ورثا بينهما شطرين فإن كان مع الجد أخت واحدة قسم لها الثلث، فإن كانتا أختين مع الجد قسم لهما الشطر وللجد الشطر، فإن كان مع الجد أخوان فإنه يقسم للجد الثلث، فإن كانوا أكثر من ذلك فإني لم أره حسبت ينقص الجد من الثلث شيئا ثم ما خلص للإخوة من ميراث أخيهم بعد الجد، فإن بني الأب والأم هم أولى بعضهم من بعض بما فرض الله لهم دون بني العلة ٢ فلذلك حسبت نحوا من الذي كان عمر أمير
vol. 13, p. 60المؤمنين يقسم بين الجد والإخوة من الأب، ولم يكن يورث الإخوة من الأم الذين ليسوا من الأب مع الجد شيئا؛ قال: ثم حسبت أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يقسم بين الجد والإخوة نحو الذي كتبت به إليك في هذه الصحيفة. "هق" ١.
-
٣٠٦١٨- عن يحيى بن سعد أنه بلغه أن معاوية بن أبي سفيان كتب إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجد فكتب إليه زيد بن ثابت إنك كتبت إلي تسألني عن الجد والله أعلم وذلك ما لم يكن يقضي فيه إلا الأمراء - يعني الخلفاء - وقد حضرت قبلك عمر وعثمان رضي الله عنهما يعطيانه النصف مع الأخ الواحد، والثلث مع الأثنين، فإن كثر الإخوة لم ينقصوه من الثلث شيئا. "مالك، عب، هق" ٢.
-
٣٠٦١٩- عن سليمان بن يسار أنه قال: فرض عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت رضي الله عنهم للجد الثلث مع الإخوة. "مالك، هق" ٢.
-
٣٠٦٢٠- عن عبيدة السلماني قال: كان علي رضي الله عنه يعطي الجد مع الإخوة الثلث، وكان عمر رضي الله عنه يعطيه السدس؛ فكتب عمر إلى عبد الله رضي الله عنهما: إنا نخاف أن نكون قد أجحفنا بالجد فأعطه
vol. 13, p. 61الثلث! فلما قدم علي رضي الله عنه ههنا أعطاه السدس. قال عبيدة: فرأيهما في الجماعة أحب إلي من رأي أحدهما في الفرقة. "هق" ١.
-
٣٠٦٢١- عن الشعبي أن أول جد ورث في الإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مات ابن فلان ابن عمر فأراد عمر أن يأخذ المال دون إخوته فقال له علي وزيد رضي الله عنهما: ليس لك ذلك، فقال عمر: لولا أن رأيكما اجتمع لم أر أن يكون ابني ولا أكون أباه. "هق وقال: هذا مرسل الشعبي لم يدرك أيام عمر غير أنه مرسل جيد" ٢.
-
٣٠٦٢٢- عن إبراهيم قال: قال عمر في أم وأخت وجد: للأخت النصف وللأم ثلث ما بقي وللجد ما بقي. "عب، ش، هق" .
-
٣٠٦٢٣- عن إبراهيم قال: كان عمر وعبد الله بن مسعود لا يفضلان أما على جد. "سفيان، عب، ش، ص، هق" .
-
٣٠٦٢٤- عن طارق بن شهاب قال: أخذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتفا ٣ وجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكتب الجد وهم يرون أنه يجعله أبا، فخرجت عليهم حية فتفرقوا فقال: لو أن الله أراد أن يمضيه
vol. 13, p. 62لأمضاه. "هق، ص" ١.