كتاب الفرائض من قسم الأفعال

268 paragraphs · vol. 13, p. 22

Page 5 of 7

  1. ٣٠٦٢٥- عن الثوري عن عاصم عن الشعبي قال: عمر أول جد ورث في الإسلام. "عب" .

    vol. 13, p. 62
  2. ٣٠٦٢٦- عن مروان أن عمر حين طعن قال: إني كنت قضيت في الجد قضاء فإن شئتم أن تأخذوا به فافعلوا، فقال له عثمان: إن نتبع رأيك فإن رأيك رشد ٢، وإن نتبع رأي الشيخ قبلك فنعم ذو الرأي كان. "عب، هق" ٣.

  3. ٣٠٦٢٧- عن قتادة قال: دعا عمر بن الخطاب علي بن أبي طالب وزيد ابن ثابت وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم فسألهم عن الجد فقال له علي: له الثلث على كل حال؛ وقال زيد: له الثلث مع الأخوة، وله السدس من جميع الفريضة، ويقاسم ما كانت المقاسمة خيرا له؛ وقال ابن عباس: هو أب ليس للأخوة معه ميراث وقد قال الله تعالى: {مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ} وبيننا وبينه آباء؛ فأخذ عمر بهول زيد. "عب" .

  4. ٣٠٦٢٨- انا معمر عن الزهري قال: إنما هذه فرائض عمر بن الخطاب

    vol. 13, p. 63ولكن زيدا أثارها بعد وفشت عنه. "عب" .

  5. ٣٠٦٢٩- عن معمر عن الزهري قال: عمر بن الخطاب يشرك بين الجد والأخ إذا لم يكن غيرهما، ويجعل له الثلث مع الأخوين، وما كانت المقاسمة خيرا له قاسم، ولا ينقص من السدس في جميع المال، قال: ثم أثارها زيد بعده وفشت عنه. "عب" .

  6. ٣٠٦٣٠- عن ابن شهاب قال: أول من ورث الجدتين عمر بن الخطاب فجمع بينهما. "عب" .

  7. ٣٠٦٣١- عن زيد بن ثابت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استأذن عليه يوما فأذن له ورأسه في يد جارية له ترجله ١ فنزع رأسه فقال له عمر: دعها ترجلك! قال: يا أمير المؤمنين لو أرسلت إلي جئتك! فقال عمر رضي الله عنه: إنما الحاجة لي، إني جئتك لتنظر في أمر الجد، فقال زيد: لا والله ما يقول فيه، فقال عمر رضي الله عنه: ليس هو بوحي حتى نزيد فيه أو ننقص، إنما هو شيء نراه فإن رأيته وافقني تبعته وإلا لم يكن عليك فيه شيء، فأبى زيد فخرج عمر مغضبا، قال: قد جئتك وأنا أظنك ستفرغ من حاجتي! ثم أتاه مرة أخرى في الساعة التي أتاه المرة الأولى فلم يزل به حتى قال: فسأكتب لك فيه كتابا فكتب في قطعة

    vol. 13, p. 64قتب ١ وضرب له مثلا: إنما مثله مثل شجرة نبتت على ساق واحد فخرج فيها غصن ثم خرج في الغصن غصن آخر، فالساق يسقي الغصن فإن قطع الغصن الأول رجع الماء إلى الغصن يعني الثاني، وإن قطع الثاني رجع الماء إلى الأول؛ فأتي به فخطب الناس عمر ثم قرأ قطعة القتب عليهم ثم قال: إن زيد بن ثابت قد قال في الجد قولا وقد أمضيته قال: وكان أول جد كان فأراد أن يأخذ المال كله مال ابن ابنه دون إخوته فقسمه بعد ذلك عمر بن الخطاب. "هق" ٢.

  8. ٣٠٦٣٢- عن الحسن أن عمر بن الخطاب نشد الناس فقال: من كان منكم عنده علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجد فليقم! فقام معقل بن يسار المزني فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جد كان فينا، قال: كما أعطاه؟ قال: أعطاه السدس، قال: مع من؟ قال: لا أدري، قال: لا دريت. "ص" .

  9. ٣٠٦٣٣- حدثنا أبو معشر عن عيسى بن عيسى الحناط قال: سأل عمر ابن الخطاب الناس: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الجد شيئا؟ فقال رجل: أنا، فقال: ما أعطاه؟ قال: أعطاه سدس ماله، قال: ماذا معه من الورثة؟ قال: لا أدري، قال: لا دريت؛ وقال آخر: لي علم يا أمير المؤمنين ماذا أعطى الجد، أعطاه ثلث ماله، قال: ماذا معه من الورثة؟ قال: لا أدري، قال: لا دريت؛ وقال آخر: لي علم ماذا أعطاه، أعطاه نصف ماله، قال: ماذا معه من

    vol. 13, p. 65الورثة؟ قال: لا أدري، قال: لا دريت؛ وقال آخر: لي علم ماذا أعطاه، أعطاه المال كله، قال: من معه من الورثة؟ قال: لا أدري، قال: لا دريت؛ فلما وضع زيد بن ثابت الفرائض أعطاه ثلث ماله مع الولد الذكر، وأعطاه ثلث ماله مع الإخوة، وأعطاه نصف ماله مع الأخ، وأعطاه المال كله إذا لم يكن له وارث. "ص" ١.

  10. ٣٠٦٣٤- عن سعيد عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري: أن اجعل الجد أبا! فإن أبا بكر جعل الجد أبا. "ض" .

  11. ٣٠٦٣٥- عن سعيد بن جبير قال: مات ابن لعمر بن الخطاب وترك جده عمر وإخوته، فأرسل عمر إلى زيد بن ثابت فجعل زيد يحسب فقال له عمر: شعث ما كنت مشعثا ٢ فلعمري إني لأعلم أني لأحق به منهم. "ص" .

  12. ٣٠٦٣٦- عن الزهري أن عثمان كان يجعل الجد أبا. "عب؛ ورواه عن عطاء" .

  13. ٣٠٦٣٧- عن عبيد بن نضلة قال: كان عمر وعبد الله يقاسمان بالجد مع الإخوة ما بينه وبين أن يكون السدس خيرا له من مقاسمتهم، ثم إن عمر كتب إلى عبد الله: ما أرانا إلا قد أجحفنا بالجد، فإذا جاءك كتابي هذا فقاسم به مع الإخوة ما بينه وبين أن يكون الثلث خيرا له من مقاسمتهم فأخذ به عبد الله. "ص، ش، هق" ١.

    vol. 13, p. 66
  14. ٣٠٦٣٨- عن عبد الرحمن بن غنم قال: إن أول جد ورث في الإسلام عمر بن الخطاب، فأراد أن يختار المال فقلت له: يا أمير المؤمنين! إنهم شجرة دونك يعني بني بنيه. "ش" .

  15. ٣٠٦٣٩- عن مسروق قال: كان ابن مسعود لا يزيد الجد على السدس مع الإخوة فقلت له: شهدت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعطاه الثلث مع الإخوة فأعطاه الثلث. "ش" .

  16. ٣٠٦٤٠- عن الشعبي قال: من زعم أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث أخوة من أم مع جد فقد كذب. "ص" .

  17. ٣٠٦٤١- عن إبراهيم أن ابن مسعود شرك الجد إلى ثلاثة أخوة، فإذا كانوا أكثر من ذلك أعطاه الثلث، فإن كن أخوات أعطاهن الفريضة وما بقي فللجد، وكان لا يورث أخا لأم ولا أختا لأم مع الجد وكان يقول: لا يقاسم أخ لأب أخا لأب وأم مع جد، وكان يقول في أخت

    vol. 13, p. 67لأب وأم وأخ لأب وجد: للأخت للأب والأم النصف، وما بقي فللجد، وليس للأخ للأب شيء. "عب" .

  18. ٣٠٦٤٢- عن ابن مسعود أنه قال في جد وبنت وأخت: فريضتهم من أربعة: للبنت سهمان، وللجد سهم، وللأخت سهم؛ وإن كانتا أختان جعلها من ثمانية: للبنت النصف أربعة، وللجد سهمان، وللأختين ثلاثة أسهم: لكل واحدة منهما سهم فإن كن ثلاث أخوات جعلها من عشرة أسهم: للبنت النصف خمسة أسهم، وللجد سهمان، وللأخوات ثلاثة أسهم لكل واحدة منهن سهم. "عب" .

  19. ٣٠٦٤٣- عن الثوري عن الأعمش قال: قال عبد الله في امرأة وأم وأخ وجد: هي من أربعة: لكل إنسان منهم سهم، وقال غير الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله قال: هي من أربعة وعشرين: للأم السدس أربعة، وللمرأة الربع ستة، وما بقي الجد والأخ سبعة سبعة. "عب" .

  20. ٣٠٦٤٤- عن إبراهيم أن عبد الله كان يقول في جد وأخت لأب وأم وأخوين للأب: للأخت النصف، وما بقي للجد، وليس للأخوين شيء. "عب" .

  21. ٣٠٦٤٥- عن علي قال: من سره أن يقتحم جراثيم جهنم فليقض بين الجد والأخوة. "عب، ص، هق" ١.

  22. ٣٠٦٤٦- عن عطاء أن عليا كان يجعل الجد أبا. "عب، ق" .

    vol. 13, p. 68
  23. ٣٠٦٤٧- عن إبراهيم قال: كان علي يشرك الجد إلى ستة مع الأخوة ويعطي كل صاحب فريضة فريضته، ولا يورث أخا للأم مع الجد ولا أختا للأم، ولا يقاسم بالأخ للأب مع الأخ للأم والأب الجد، ولا يزيد الجد مع الولد على السدس إلا أن لا يكون معه غيره أخ أو أخت وإذا كانت أخت لأب وأم وجد وأخ لأب أعطي الأخت النصف وما بقي أعطاه الجد والأخ بينهما نصفين فإن كثر الإخوة شركه معهم حتى يكون السدس خيرا له من المقاسمة، فإذا كان السدس خيرا له أعطاه السدس؛ وإذا كانت أخت لأب وأم وأخ وأخت لأب وجد جعلها من عشرة: للأخت من الأب والأم النصف خمسة أسهم، وللجد سهمان، وللأخ للأب سهمان، وللأخت للأب سهم. "عب، هق" ١.

  24. ٣٠٦٤٨- عن الشعبي قال: اختلف علي وابن مسعود وزيد بن ثابت وعثمان بن عفان وابن عباس في جد وأم وأخت لأب وأم، فقال علي: للأخت النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس؛ وقال ابن مسعود: للأخت النصف، وللأم السدس، وللجد الثلث؛ وقال عثمان: للأم الثلث، وللأخت الثلث، وللجد الثلث؛ وقال زيد: هي على تسعة أسهم: للأم الثلث ثلاثة، وما بقي فثلثان للجد والثلث للأخت؛ وقال ابن عباس:

    vol. 13, p. 69للأم الثلث، وما بقي فللجد، وليس للأخت شيء. "عب؛ ورواه ص عن إبراهيم بدون قول عثمان وابن عباس" .

  25. ٣٠٦٤٩- عن إبراهيم قال: قال عبد الله في أم وأخت وزوج وجد: هي من ثمانية: للأخت النصف ثلاثة، وللزوج النصف ثلاثة، وللأم سهم، وللجد سهم؛ وقال علي: هي من تسعة: للزوج ثلاثة، وللأخت ثلاثة، وللأم سهمان، وللجد سهم؛ وقال زيد: هي من سبعة وعشرين وهي الأكدرية ١ يعني أم الفروج، جعلها من تسعة أسهم ثم ضربها في ثلاثة فصارت سبعة وعشرين: فللزوج تسعة، وللأم ستة، وللجد ثمانية وللأخت أربعة. "سفيان الثوري في الفرائض، عب ص، هق" ٢.

  26. من لا ميراث له

    ٣٠٦٥٠- "مسند الصديق" عن إبراهيم قال: لم يكن أبو بكر وعمر وعثمان يورثون الحميل. "الدارمي" .

    vol. 13, p. 70
  27. ٣٠٦٥١- عن حميد بن عبد الرحمن عن أبيه قال: دخلت على أبي بكر فقال: وددت أني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ميراث العمة والخالة. "ك" .

  28. ٣٠٦٥٢- عن عمر بن الخطاب قال: عجبا للعمة! تورث ولا ترث. "مالك، ش، هق" .

  29. ٣٠٦٥٣- عن أبان بن عثمان أن عمر بن الخطاب كان لا يورث الحميل. "ش" .

  30. ٣٠٦٥٤- عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب كان لا يورث الحميل. "ق، وضعفه" .

  31. ٣٠٦٥٥- عن ابن شهاب أن عثمان بن عفان استشار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحميل فقالوا فيه، فقال عثمان: ما نرى أن نورث مال الله إلا بالنفقات. "ق، وضعفه" .

  32. ٣٠٦٥٦- عن حبيب بن أبي ثابت أن عثمان قال: لا نورث الحميل إلا ببينة. "ق، وضعفه" .

  33. ٣٠٦٥٧- عن زيد بن ثابت قال: لا يرث ابن أخت ولا ابنة أخ

    vol. 13, p. 71ولا بنت عم ولا خال ولا عمة ولا خالة. "ص" .

  34. ٣٠٦٥٨- عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب إلى قباء يستخير الله في العمة والخالة، فأنزل الله تعالى أن لا ميراث لهما. "ص" .

  35. من لا وارث له

    ٣٠٦٥٩- عن سعد بن إبراهيم أن أبا موسى كتب إلى عمر أن الرجل يموت قبلنا وليس له رحم ولا ولي، فكتب إليه عمر: إن ترك ذا رحم فالرحم، وإلا فالاء، ولا فبيت المال، يرثونه ويعقلون عنه. "١"

  36. ٣٠٦٦٠- عن الشعبي قال: ما رد زيد بن ثابت على ذوي القرابات شيئا. "قط، عب" .

  37. ٣٠٦٦١- عن ابن عباس أن وردان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع من عذق نخلة فمات، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بميراثه فقال: انظروا له ذا قرابة! قالوا: ما له ذو قرابة، قال: فانظروا همشهريا له فأعطوه ميراثه يعني بلديا له. "الديلمي" .

  38. ٣٠٦٦٢- عن عوسجة عن ابن عباس قال: إن رجلا مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس له وارث إلا غلام له هو أعتقه، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه. "ص؛ قال في المغني: عوسجة عن ابن عباس في الفرائض مجهول؛ قال خ: لا يصح حديثه" .

    vol. 13, p. 72
  39. ٣٠٦٦٣- عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قال: بلى، قال: من ترك دينا فعلينا ومن ترك كلا فإلينا، ومن ترك مالا فلورثته. "ابن النجار" .

  40. مانع الإرث

    ٣٠٦٦٤- عن إبراهيم قال: قال عمر أهل الشرك لا نرثهم ولا يرثونا. "سفيان الثوري في الفرائض والدارمي" .