كتاب الفرائض من قسم الأفعال

268 paragraphs · vol. 13, p. 22

Page 7 of 7

  1. ٣٠٧٠٣- عن الحارث الأعور أن قوما غرقوا في سفينة فورث علي بعضهم من بعض. "ص ومسدد" .

    vol. 13, p. 82
  2. ٣٠٧٠٤- عن عبد الله بن شداد بن الهاد أن سالما مولى أبي حذيفة قتل يوم اليمامة، فباع عمر ميراثه فبلغ مائتي درهم، فأعطاه أمه، فقال: كليها. "ابن سعد" .

  3. ٣٠٧٠٥- عن عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب كتب إلى عمرو

    vol. 13, p. 83ابن العاص: إنك كتبت تسألني عن قوم دخلوا في الإسلام فماتوا، قال: يرفع مال أولئك إلى بيت مال المسلمين؛ وكتبت تسألني عن الرجل يسلم فيعاد القوم ويعاقلهم وليس له فيهم قرابة ولا لهم عليه نعمة، قال: فاجعل ميراثه لمن عاقل وعاد. "ص" .

  4. ٣٠٧٠٦- عن بريدة بن الحصيب الأسلمي قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! تصدقت على أمي بجارية فماتت أمي، فقال: لك أجرك وردها عليك الميراث. "عب، ص وابن جرير في تهذيبه" .

  5. ٣٠٧٠٧- عن تميم الداري قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يسلم على يدي الرجل فيموت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو أولى الناس بمحياه ومماته. "ص، ش، حم والدارمي، د، ١، ت، ن، هـ وابن أبي عاصم قط والبغوي، طب، ك وأبو نعيم، ض" .

  6. ٣٠٧٠٨- "مسند حاطب بن أبي بلتعة" عن أسعد بن زرارة كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الضحاك بن سفيان أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. "طب" ٢.

  7. ٣٠٧٠٩- عن المغيرة بن شعبة عن أبي ثابت بن حزن أو ابن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى الضحاك بن سفيان أن يورث امرأة أشيم الضبابي من ديته. "كر؛ وقال: لم يتابع خالد بن عبد الرحمن المخزومي على أبي ثابت وخالد ضعيف" .

    vol. 13, p. 84
  8. ٣٠٧١٠- "مسند الضحاك بن سفيان الكلابي" عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ما أرى الدية إلا للعصبة لأنهم يعقلون عنه، فهل سمع أحد منكم من رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم في ذلك شيئا؟ فقال الضحاك بن سفيان الكلابي: وكان النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على الأعراب: كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها وكان قتل خطأ، فأخذ بذلك عمر. "عب، ص" .

  9. ٣٠٧١١- عن بشر بن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه قال: تصدق عبد الله بن زيد بمال لم يكن له غيره، فدفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء أبوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إن عبد الله تصدق بماله وهو الذي كان يعيش فيه، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن زيد وقال: إن الله قد قبل منك صدقتك وردها على أبويك. "الديلمي" .

  10. ٣٠٧١٢- "ص" حدثنا شقيق بن عمرو وحميد الأعرج وعبد الله بن أبي بكر أن عبد الله بن زيد بن عبد ربه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه ليس لنا عيش غير هذا، فرده عليهما، فمات أبوه فورثه. "ص" .

  11. ٣٠٧١٣- عن ابن الزبير أن زمعة كانت له جارية وكان يطأها وكانوا يتهمونها فولدت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسودة: أما الميراث فله، وأما أنت فاحتجبي منه يا سودة! فإنه ليس لك بأخ. "عب، حم والطحاوي، قط، طب، ك، هق" .

    vol. 13, p. 85
  12. ٣٠٧١٤- عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت إذا قيل لها: ولد الزنا شر الثلاثة، عابت ذلك وقالت: ما عليه من وزر أبويه، قال الله تعالى: {وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} . "عب" .

  13. ٣٠٧١٥- عن عائشة قالت: أعتقوا أولاد الزنا وأحسنوا إليهم. "عب" .

  14. ٣٠٧١٦- عن ميمون بن مهران أنه شهد ابن عمر صلى على ولد زنا، فقيل له: إن أبا هريرة لم يصل عليه، وقال: هو شر الثلاثة، فقال ابن عمر: هو خير الثلاثة. "عب" .

  15. ٣٠٧١٧- عن إبراهيم في الرجل يتصدق بصدقة فيردها عليه الميراث قال: كانوا يحبون أن يوجهوها إلى الوجه الذي كانوا وجهوها. "ص" .

  16. ٣٠٧١٨- عن الحسن قال: كان الرجل يعاقد الرجل في الجاهلية فيقول: ترثني وأرثك، فيكون له السدس مما ترك، ثم يقسم أهل الميراث مواريثهم، فنسخها {وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} . "ص" .

  17. ٣٠٧١٩- عن سعيد بن جبير قال: كان الرجل يعاقد الرجل فيرث

    vol. 13, p. 86كل واحد منهما صاحبه، وكان أبو بكر رضي الله عنه عاقد رجلا فورثه. "ص" .

  18. ٣٠٧٢٠- عن الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث زوجا من دية. "ص" .

  19. ٣٠٧٢١- حدثنا إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عطاء قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية، وما أدرك الإسلام من ميراث فهو على قسمة الإسلام. "ص" .

  20. ٣٠٧٢٢- عن الزهري قال: مضت السنة بأن يرث كل ميت وارثه الحي ولا يرث الموتى بعضهم من بعض. "عب" .

  21. ٣٠٧٢٣- عن ابن شهاب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينة مهاجرا قد آخى بين المهاجرين والأنصار، يتوارثون دون ذوي الأرحام حتى نزلت آية الفرائض {وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} فآخى بين طلحة بن عبيد الله وبين أبي أيوب خالد بن زيد. "كر" .

  22. ٣٠٧٢٤- عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أن رجلا من الأنصار - وفي لفظ: أن عبد الله بن زيد الأنصاري - تصدق بحائط له، فجاء أبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر من حاجتهم، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أباه، ثم مات الأب فورثها ابنه. "عب" .

  23. ٣٠٧٢٥- "مسند علي" عن الحكم عن شموس أنها قاضت إلى علي بن أبي طالب في أبيها مات وتركها وترك مواليه، فأعطاها على النصف وأعطى مواليه النصف. "ص والضياء" .

  24. ٣٠٧٢٦- أيضا عن الحسن عن علي قال: لا يرث الإخوة من الأم ولا الزوج ولا المرأة من الدية شيئا. "ص" .

    vol. 13, p. 87
  25. ٣٠٧٢٧- عن علي قال: تقسم الدية على ما يقسم عليه الميراث. "ص والضياء" .

  26. ٣٠٧٢٨- أيضا عن الضحاك أن أبا بكر وعليا أوصيا بالخمس من أموالهما أن لا يرث من ذوي قرابتهما. "ص" .

  27. ٣٠٧٢٩- "مسند أسعد بن زراره" عن المغيرة بن شعبة أن أسعد ابن زرارة قال لعمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى الضحاك بن سفيان أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. "طب؛ قال الحافظ ابن حجر في الأطراف: هذا غريب جدا، ولعله: عن أبي أمامة أسعد بن زرارة مات قديما في شوال من السنة الأولى من الهجرة؛ وقال في الإصابة ١: هذا فيه نظر، ولعله: كان فيه أسعد بن زرارة ومصحف والله أعلم وإلا فيحمل على أنه أسعد ابن زرارة آخر؛ وقد روى بعضهم هذا الحديث فقال: عن عبد الله بن أسعد ابن زرارة عن أبيه فلعله كان فيه: أن ابن سعد وهو عبد الله - انتهى" .

  28. الكتاب الثاني من حرف الفاء

    vol. 13, p. 88