كتاب الفرائض من قسم الأفعال
268 paragraphs · vol. 13, p. 22
Page 6 of 7
- vol. 13, p. 72
٣٠٦٦٥- عن أنس بن سيرين قال: قال عمر: لا يتوارث أهل ملتين شتى ولا يحجب من لا يرث. "عب والدارمي، ص هق" ١.
-
٣٠٦٦٦- عن الشعبي قال: قال عمر: لا يرث القاتل من المقتول شيئا إن قتله عمدا أو قتله خطأ. "ش، عب والدارمي، عق، هق" ١.
-
٣٠٦٦٧- عن عمر قال: لا ترث أهل الملل ولا يرثونا. "مالك عب، ص، هق" ١.
- vol. 13, p. 73
٣٠٦٦٨- عن أبي قلابة قال: قتل رجل أخاه في زمان عمر بن الخطاب فلم يورث، فقال: يا أمير المؤمنين! إنما قتلته خطأ، قال: لو قتلته عمدا أقدناك به. "عب" .
-
٣٠٦٦٩- عن عمرو بن شعيب أن رجلا من بني مدلج يقال له قتادة حذف ١ ابنه بالسيف فأصاب ساقه فنزف منها فمات، فقدم سراقة بن مالك بن جعشم على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له فقال له عمر: أعدد لي على ماء قديد ٢ مائة وعشرين بعيرا حتى أقدم عليك! فلما قدم عليه عمر أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة ٣ وثلاثين جذعة ٤ وأربعين خلفة ٥؛ ثم قال: أين أخو المقتول! قال: ها أنا ذا، قال: خذها! فإن رسول الله
vol. 13, p. 74صلى الله عليه وسلم قال: ليس للقاتل شيء. "مالك والشافعي، هق" ١.
-
٣٠٦٧٠- عن الشعبي أن الأشعث بن قيس وفد إلى عمر بن الخطاب في ميراث عمة له يهودية، فلما قدم عليه قال له عمر: أجئتني في ميراث المقرات بنت الحارث؟ قال: أولست أولى الناس بها؟ قال: أهل ملتها من دينها؛ لا يتوارث أهل ملتين. "ص" .
-
٣٠٦٧١- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: غضب رجل من بني مدلج على ابن له فحذفه بسيفه فأصاب رجله فنزف الغلام فمات، فانطلق في رهط من قومه إلى عمر، فقال: يا عدو نفسه! أنت الذي قتلت ابنك! لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقاد للإبن من أبيه لقتلتك، هلم ديته! فأتاه بعشرين أو ثلاثين ومائة بعير، فخير منها مائة: ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين ما بين ثنية ٢ إلى بازل ٣، عامها كلها خلفة، فدفعها إلى ورثته - وفي
vol. 13, p. 75لفظ: إلى إخوته - وترك أباه. "هق" ١.
-
٣٠٦٧٢- عن عبد الله بن أبي بكر قال: كان عثمان رضي الله عنهما لا يورث بولادة الأعاجم إذا ولدوا في غير الإسلام. "عب" .
-
٣٠٦٧٣- عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن عثمان كان لا يورث بولادة أهل الشرك. "عب" .
-
٣٠٦٧٤- عن زيد بن ثابت قال: يحجب الرجل أمه كما تحجب الأم أمها من السدس. "ص" .
-
٣٠٦٧٥- أيضا عن ابن المسيب قال: كان زيد بن ثابت لا يورث الجدة أم الأب وابنها حي. "عب" .
-
٣٠٦٧٦- عن ابن عباس قال: من قتل قتيلا فإنه لا يرثه وإن لم يكن له وارث غيره وإن كان والده أو ولده، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليس لقاتل ميراث، وقضى أن لا يقتل مسلم بكافر. "عب" .
-
٣٠٦٧٧- عن محمد بن يحيى عن عبد الرحمن بن حرملة أنه سمع من جذام يحدث عن رجل منهم يقال له عدي أنه رمى امرأة له بحجر فماتت، فتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك فقص عليه أمره: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعقلها ولا يرثها. "٢" .
- vol. 13, p. 76
٣٠٦٧٨- عن خلاس أن رجلا رمى بحجر فأصاب أمه فماتت من ذلك، فأراد نصيبه من ميراثها، فقال له إخوته: لا حق لك، فارتفعوا إلى علي، فقال له علي: حقك من ميراثها الحجر، وأغرمه الدية ولم يعطه من ميراثها شيئا. "هق" ١.
-
٣٠٦٧٩- عن إبراهيم قال: قال علي وزيد رضي الله عنهما: المشرك لا يحجب ولا يرث، وقال عبد الله: يحجب ولا يرث. "هق" .
-
٣٠٦٨٠- عن جابر بن زيد قال: أيما رجل قتل رجلا أو امرأة عمدا أو خطأ ممن يرث فلا ميراث لهما منهما، وأيما امرأة قتلت رجلا أو امرأة عمدا أو خطأ ممن ترث فلا ميراث لهما منهما، وإن كان القتل عمدا فالقود إلا أن يعفو أولياء المقتول، فإن عفوا فلا ميراث له من عقله ولا من ماله - قضى بذلك عمر بن الخطاب وعلي وشريح وغيرهم من قضاة المسلمين. "هق" ٢.
-
٣٠٦٨١- عن علي قال لا يرث المسلم الكافر إلا أن يكون مملوكا. "هق" ٣.
- vol. 13, p. 77
٣٠٦٨٢- أيضا عن إبراهيم قال: كان علي لا يحجب باليهودي ولا بالنصراني ولا بالمجوسي ولا بالمملوك ولا يورثهم، وكان عبد الله يحجب بهم ويورثهم. "ص" .
-
٣٠٦٨٣- أيضا عن أبي بشر السدوسي قال: حدثني ناس من الحي أن امرأة منهم ماتت وهي مسلمة وتركت أمها وهي نصرانية، فأسلمت أمها قبل أن يقسم ميراث ابنتها، فأتوا عليا يسألونه عن ذلك، فقال علي: أليس ماتت ابنتها وأمها نصرانية؟ قالوا: نعم، قال: فلا ميراث لها، كم الذي تركت ابنتها؟ فأخبروه، فقال: أنيلوها منه! فأنالوها منه. "ص" .
-
٣٠٦٨٤- "مسند أسامة بن زيد" عن أسامة بن زيد قال قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أين تنزل غدا - وذلك في حجته - حين دنونا من مكة؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ ثم قال: نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث قاسمت قريش على الكفر وذلك أن بني كنانة خالفت قريشا على بني هاشم أن لا يناكحوهم ولا يؤوهم ولا يبايعوهم. قال الزهري: والخيف الوادي. "العدني، د، هـ" ١.
-
٣٠٦٨٥- "أيضا" عن أسامة بن زيد قلت: يا رسول الله! أتنزل في دارك بمكة؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ وكان عقيل
vol. 13, p. 78رث أبا طالب هو وطالب ولم يرثه جعفر ولا علي شيئا لأنهما كانا مسلمين وكان طالب وعقيل كافرين. "حم، خ ١، م والدارمي، ن وابن خزيمة وأبو عوانة وابن الجارود، حب، قط، ك" .
-
"الكلالة" .
-
٣٠٦٨٦- عن أبي بكر قال: من مات وليس له ولد ولا والد فورثته كلالة فضج منه علي ثم رجع إلى قوله. "عبد بن حميد" .
-
٣٠٦٨٧- "مسند عمر" عن عمرو بن مرة عن عمر قال: ثلاث لأن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهن لنا أحب إلي من الدنيا وما فيها: الخلافة، والكلالة، والربا؛ قال عمرو: قلت لمرة: ومن يشك في الكلالة! هو ما دون الوالد والولد، قال: إنهم كانوا يشكون في الوالد. "عب، ط، ش والعدني، هـ والشاشي وأبو الشيخ في الفرائض، ك، هق، ض" ٢.
-
٣٠٦٨٨- عن سعيد بن المسيب أن عمر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يورث الكلالة؟ قال: أو ليس قد بين الله ذلك؟ ثم قرأ: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ} إلى آخر الآية، فكان عمر لم يفهم
vol. 13, p. 79فأنزل الله: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ} إلى آخر الآية، فكان عمر لم يفهم فقال لحفصة: إذا رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب نفس فاسأليه عنها! فقال: أبوك ذكر لك هذا؟ ما أرى أباك يعلمها أبدا! فكان يقول: ما أراني أعلمها أبدا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال. "ابن راهويه وابن مردويه؛ وهو صحيح" .
-
٣٠٦٨٩- عن ابن عباس قال: كنت آخر الناس عهدا بعمر فسمعته يقول القول ما قلت، قلت: وما قلت؟ قال: قلت: الكلالة من لا ولد له. "عب، ص، ش وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم، ك، هق" .
-
٣٠٦٩٠- عن السميط قال: كان عمر يقول: الكلالة ما خلا الولد والوالد. "ش، هق" ١ ولفظه: أتى علي زمن وما أدري ما الكلالة وإذا الكلالة من لا أب له ولا ولد.
-
٣٠٦٩١- عن الشعبي قال: سئل أبو بكر عن الكلالة فقال: إني أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله وحده لا شريك له وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان والله منه بريء أراه ما خلا الوالد والولد؛ فلما استخلف عمر قال: الكلالة ما عدا الولد - وفي لفظ: من لا ولد له - فلما طعن عمر قال: إني لأستحيي الله أن أخالف أبا بكر، أرى أن الكلالة
vol. 13, p. 80ما عدا الوالد والولد. "ص، عب، ش والدارمي وابن جرير وابن المنذر، هق" ١.
-
٣٠٦٩٢- عن عمر قال: لأن أكون أعلم الكلالة أحب إلي من أن يكون لي مثل قصور الشام. "ابن جرير" .
-
٣٠٦٩٣- عن مسروق قال: سألت عمر بن الخطاب عن ذي قرابة لي ورث كلالة فقال: الكلالة الكلالة! وأخذ بلحيته، ثم قال: والله لأن أعلمها أحب إلي من أن يكون لي ما على الأرض من شيء، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألم تسمع الآية التي أنزلت في الصيف؟ فأعادها ثلاث مرات. "ابن جرير" .
-
٣٠٦٩٤- عن ابن سيرين أن عمر كان إذا قرأ: {يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا} قال: اللهم من بينت له الكلالة فلم يبين لي. "عب" .
-
٣٠٦٩٥- عن سعيد بن المسيب أن عمر كتب أمر الجد والكلالة في كتف ثم طفق يستخير ربه فقال: اللهم إن علمت فيه خيرا فأمضه! فلما طعن دعا بالكتف فمحاها ثم قال: إني كنت كتبت كتابا في الجد والكلالة وكنت أستخير الله فيه وإني قد رأيت أن أردكم على ما كنتم عليه فلم يدروا ما كان في الكتف. "عب، ش" .
- vol. 13, p. 81
ميراث ولد المتلاعنين
٣٠٦٩٦- عن ابن عباس قال: جاء قوم إلى علي فاختصموا في ولد المتلاعنين فجاء ولد أبيه يطلب ميراثه فجعل ميراثه لأمه وجعلها عصبة. "هق" ١.
-
٣٠٦٩٧- عن الشعبي عن علي وعبد الله قالا: عصبة ابن الملاعنة أمه، ترث ماله أجمع، فإن لم يكن له أم فعصبتها عصبته، وولد الزنا بمنزلته؛ وقال زيد بن ثابت: للأم الثلث، وما بقي فهو لبيت المال. "ص، هق" ١.
-
٣٠٦٩٨- عن الشعبي أن عليا قال في ابن الملاعنة ترك أخاه وأمه: لأمه الثلث، ولأخيه السدس، وما بقي فهو رد عليهما بحساب ما ورثا؛ وقال عبد الله: للأخ السدس، وما بقي فللأم وهي عصبته؛ وقال زيد: لأمه الثلث، ولأخيه السدس، وما بقي ففي بيت المال. "ص، هق" .
-
ميراث الخنثى
٣٠٦٩٩- عن الحسن بن كثير عن أبيه قال: شهدت عليا رضي الله عنه في خنثى، قال: انظروا سبيل البول فورثوه منه. " ... " ٢.
- vol. 13, p. 82
٣٠٧٠٠- عن عبد الجليل عن رجل من بكر بن وائل قال: شهدت عليا رضي الله عنه سئل عن الخنثى فسأل القوم فلم يدروا فقال علي رضي الله عنه: إن بال من مجرى الذكر فهو غلام، وإن بال من مجرى الفرج فهو جارية. "هق" ١.
-
٣٠٧٠١- عن الشعبي عن علي أنه قال: الحمد لله الذي جعل عدونا يسألنا عما نزل به من أمر دينه! إن معاوية كتب إلي يسألني عن الخنثى، فكتبت إليه أن ورثه من قبل مباله. "ص" .
-
"ذيل المواريث"
-
٣٠٧٠٢- عن زيد بن وهب قال: لما رجم علي المرأة دعا أولياءها فقال: هذا ابنكم ترثونه ولا يرثكم، فإن جنى جناية فعليكم. "ابن ثرثال" .