كتاب القصاص والقتل والديات والقسامة من قسم الأفعال
335 paragraphs · vol. 20, p. 69
Page 2 of 9
- vol. 20, p. 77
٤٠١٧٤- عن القاسم بن أبي برة أن رجلا مسلما قتل رجلا من أهل الذمة بالشام فرفع إلى أبي عبيدة بن الجراح، فكتب فيه إلى عمر بن الخطاب، فكتب عمر: إن كان ذاك فيه خلقا فقدمه فاضرب عنقه، وإن كان هي طيرة طارها فأغرمه دية أربعة آلاف. "عب، ق" .
-
٤٠١٧٥- عن ابن عباس قال: جاءت جارية إلى عمر بن الخطاب
vol. 20, p. 78فقالت: إن سيدي اتهمني فأقعدني على النار حتى احترق فرجي، فقال لها عمر: هل رأى ذلك عليك؟ قالت: لا، قال: فهل اعترفت له بشيء؟ قالت: لا، فقال عمر: علي به! فلما رأى عمر الرجل قال: أتعذب بعذاب الله؟ قال: يا أمير المؤمنين! اتهمتها في نفسها، قال: أرأيت ذلك عليها؟ قال: لا، قال: فاعترفت لك به؟ قال: لا، قال: والذي نفسي بيده لو لم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يقاد مملوك من مالكه ولا ولد من والده" لأقدتها منك! وضربه مائة سوط، وقال للجارية: اذهبي فأنت حرة لوجه الله وأنت مولاة الله ورسوله، أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من حرق بالنار أو مثل به فهو حر وهو مولى الله ورسوله" . "طس، ك، ق" .
-
٤٠١٧٦- عن الأحنف بن قيس عن علي وعمر في الحر يقتل العبد قالا: فيه ثمنه ما بلغ. "حم في العلل، قط، ق وصححه" .
-
٤٠١٧٧- عن عمر قال: حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقيد الأب من ابنه ولا يقيد الابن من أبيه. "عب، ق" .
-
٤٠١٧٨- عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قتل نفرا
vol. 20, p. 79خمسة أو سبعة برجل قتلوه قتل غيلة وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا. "مالك والشافعي، عب، ق" .
-
٤٠١٧٩- عن عمر قال: يضرب أحدكم أخاه بمثل أكلة اللحم ثم يرى أني لا أقيده! والله لا يفعل ذلك أحد إلا أقدته. "ابن سعد وأبو عبيدة في الغريب، ق" .
-
٤٠١٨٠- عن جرير أن رجلا كان مع أبي موسى فغنموا مغنما فأعطاه أبو موسى نصيبه ولم يوفه فأبى أن يأخذه إلا جميعه، فضربه أبو موسى عشرين سوطا وحلق رأسه فجمع شعره وذهب به إلى عمر، فأخرج شعرا من جيبه فضرب به صدر عمر، قال: ما لك؟ فذكر قصته، فكتب عمر إلى أبي موسى: سلام عليك، أما بعد فإن فلان ابن فلان أخبرني بكذا وكذا وإني أقسم عليك إن كنت فعلت ما فعلت في ملأ من الناس جلست له في ملأ من الناس فاقتص منك، وإن كنت فعلت ما فعلت في خلاء فاقعد له في خلاء فليقتص منك؛ فلما دفع إليه الكتاب قعد للقصاص فقال الرجل: قد عفوت عنه لله. "ق" .
-
٤٠١٨١- عن زيد بن وهب أن رجلا قتل امرأة فاستعدى ثلاثة إخوة لها عليه عمر بن الخطاب فعفا أحدهم، قال عمر للباقين:
vol. 20, p. 80خذا ثلثي الدية، فإنه لا سبيل إلى قتله. "ق" .
-
٤٠١٨٢- عن الحكم قال: كتب عمر: لا يؤمن أحد جالسا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وعمد الصبي وخطؤه سواء، فيه الكفارة، وأيما امرأة تزوجت عبدها فاجلدوها الحد. "سعد بن نصر في الأول من حديثه، ق وقال: هذا منقطع وفيه جابر الجعفي ضعيف" .
-
٤٠١٨٣- عن عمر قال: لا أقيد من العظام. "ص، ق" .
-
٤٠١٨٤- عن عطاء بن أبي رباح؟ أن رجلا كسر فخذ رجل فخاصمه إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين! أقدني، قال: ليس لك القود، إنما لك العقل، قال الرجل: فاسمعني كالأرقم، إن يقتل ينقم، وإن يترك يلقم؛ قال: فأنت كالأرقم. "ص، ق" .
-
٤٠١٨٥- عن عمر قال: الدية المغلظة ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة، وهي شبه العمد. "ص، ق" .
-
٤٠١٨٦- عن عم أبي قلابة قال: رمي رجل بحجر في رأسه فذهب سمعه ولسانه وعقله وذكره فلم يقرب النساء، فقضى عمر فيه بأربع ديات وهو حي. "عب، ق" .
-
٤٠١٨٧- عن عمر قال: في الذراع إذا كسر مائتا درهم. "ق" .
-
٤٠١٨٨- عن عمر أنه قضى على ساق رجل كسرت بثمان من
vol. 20, p. 81الإبل. "خ، في تاريخه، ق" .
-
٤٠١٨٩- عن زيد بن وهب قال: خرج عمر ويداه في أذنيه وهو يقول: يا لبيكاه! يا لبيكاه! قال الناس: ما له؟ قال: جاءه بريد من بعض أمرائه أن نهرا حال بينهم وبين العبور ولم يجدوا سفنا، فقال أميرهم: اطلبوا لنا رجلا يعلم غور النهر، فأتى بشيخ فقال: إني أخاف البرد، وذلك في البرد، فأكرهه فأدخله فلم يلبثه البرد فجعل ينادي: يا عمراه! فغرق، فكتب إليه فأقبل فمكث أياما معرضا عنه - وكان إذا وجد على أحد منهم فعل به ذلك - ثم قال: ما فعل الرجل الذي قتلته؟ قال: يا أمير المؤمنين! ما تعمدت قتله، لم نجد شيئا نعبر فيه وأردنا أن نعلم غور الماء ففتحنا كذا وكذا، فقال عمر: لرجل مسلم أحب إلي من كل شيء جئت به، لولا أن تكون سنة لضربت عنقك فأعط أهله ديته واخرج فلا أراك. "ق" .
-
٤٠١٩٠- عن عمر أنه قال في الذي يقتل عمدا ثم لا يقع عليه القصاص: يجلد مائة. "عب" .
-
٤٠١٩١- عن القاسم بن عبد الرحمن قال: انطلق رجلان من أهل الكوفة إلى عمر بن الخطاب فقالا: يا أمير المؤمنين! إن ابن
vol. 20, p. 82عم لنا قتل، نحن إليه شرع سواء في الدم؛ وهو ساكت عنهما لا يرجع إليهما شيئا حتى ناشداه الله، فحمل عليهما، ثم ذكراه الله فكف عنهما، ثم قال عمر: ويل لنا إن لم نذكر الله! وويل لنا إن لم نذكر الله! فيكم شاهدان ذوا عدل تجيئان بهما على من قتله فنقيدكما منه، وإلا حلف من بدوكم: بالله ما قتلنا ولا علمنا قاتلا، فإن نكلوا حلف منكم خمسون ثم كانت لكم الدية. "ش" .
-
٤٠١٩٢- مسند علي عن علي قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل أمسك رجلا وقتله الآخر فقال: "يقتل القاتل ويحبس الممسك" . "قط" .
-
٤٠١٩٣- أيضا عن عاصم بن ضمرة قال قال علي: إن الدية في الخطأ أرباعا: خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون بنات مخاض. "د، قط، هـ, عب" .
-
٤٠١٩٤- عن ابن جريج قال قلت لعطاء: رجل أمسك رجلا حتى قتله آخر! قال قال علي: يقتل القاتل ويحبس الممسك في السجن حتى يموت. "حب" .
-
٤٠١٩٥- عن قتادة قال: قضى على أن يقتل القاتل ويحبس
vol. 20, p. 83الحابس للموت. "عب" .
-
٤٠١٩٦- عن ابن جريج قال قلت لعطاء: رجل نادى صبيا على جدار أن استأخر فخر فمات؟ قال: يروون عن علي أنه قال: يغرمه - يقول أفزعه. "عب" .
-
٤٠١٩٧- عن حيى بن يعلى يخبر أن رجلا أتى يعلى فقال: قاتل أخي! فدفعه إليه فجدعه بالسيف حتى رأى أنه قتله وبه رمق فأخذه أهله فداووه حتى برئ، فجاء يعلي فقال: قاتل أخي! فقال: أو ليس قد دفعته إليك؟ فأخبره خبره، فدعاه يعلى فإذا هو قد شلل، فحسب جروحه فوجد فيه الدية فقال له يعلى: إن شئت فادفع إليه واقتله، وإلا فدعه، فلحق بعمر فاستعدى على يعلى، فكتب عمر إلى يعلى أن: أقدم على، فقدم عليه فأخبره الخبر، فاستشار عمر علي بن أبي طالب، فأشار عليه بما قضى به يعلى، فاتفق علي وعمر على قضاء يعلى أن يدفع إليه الدية ويقتله أو يدعه فلا يقتله، وقال عمر ليعلى: إنك لقاض! ورده على عمله. "عب" .
-
٤٠١٩٨- عن ابن المسيب أن رجلا من أهل الشام يدعى جبيرا وجد مع امرأته رجلا فقتله، وأن معاوية أشكل عليه القضاء فيه فكتب إلى أبي موسى الأشعري أن يسأل له عليا عن ذلك،
vol. 20, p. 84فسأل عليا، فقال: ما هذا ببلادنا لتخبرني! فقال: إنه كتب إلى معاوية أن أسألك عنه، فقال: أنا أبو الحسن القرم! يدفع برمته إلا أن يأتي بأربعة شهداء. "الشافعي، عب " ١ ص، ق ".
-
٤٠١٩٩- عن علي قال: ما كان بين الرجل والمرأة ففيه القصاص من جراحات أو من قتل النفس أو غيرها إن كان عمدا."عب ".
-
٤٠٢٠٠- عن ابن جريج أخبرني محمد أظنه بن عبيد الله العرزمي أن عمر وعليا اجتمعا على أنه من مات في القصاص فلا حد له، كتاب الله قتله."عب ".
-
٤٠٢٠١- عن الحسن قال: أرسل عمر بن الخطاب إلى امرأة مغيبة "٢ كان يدخل عليها فأنكر ذلك فأرسل إليها، فقيل لها: أجيبي عمر! فقالت: يا ويلها ما لها ولعمر! فبينما هي في الطريق فزعت فضربها الطلق فدخلت دارا فألقت ولدها فصاح الصبي صيحتين ثم مات، فاستشار عمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار عليه بعضهم أن ليس عليك شيء إنما أنت وال ومؤدب، وصمت علي فأقبل على علي فقال: ما تقول؟ قال: إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأ رأيهم،
vol. 20, p. 85وإن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك، أرى أن ديته عليك، فإنك أنت أفزعتها وألقت ولدها في سبيلك، فأمر عليا أن يقسم عقله على قريش - يعني يأخذ عقله من قريش لأنه أخطأ. "عب، ق" .
-
٤٠٢٠٢- عن مجاهد أن عليا قال في الطبيب: إن لم يشهد على ما يعالج فلا يلومن إلا نفسه - يقول يضمن. "عب" .
-
٤٠٢٠٣- عن الضحاك بن مزاحم قال: خطب علي الناس فقال: يا معشر الأطباء والبياطرة والمتطببين! من عالج منكم إنسانا أو دابة فليأخذ لنفسه البراءة، فإنه إن عالج شيئا ولم يأخذ لنفسه البراءة فعطب فهو ضامن. "عب" .
-
٤٠٢٠٤- عن علي وابن مسعود قالا: دية المملوك ثمنه وإن حلف دية الحر. "عب" .
-
٤٠٢٠٥- "من مسند جابر بن عبد الله" عن جابر قال: رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل طعن رجلا في فخذه بقرن فقال الذي طعنت فخذه: أقدني يا رسول الله! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "داوها واستأن بها حتى تنظر إلى ما تصير" ، فقال الرجل: يا رسول الله! أقدني منه، فقال له مثل ذلك، فقال الرجل: أقدني يا رسول الله! فأقاده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبست رجل الذي استقاده وبرأ الذي استقيد
vol. 20, p. 86منه. فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها. "كر" .
-
٤٠٢٠٦- عن سراقة بن مالك قال: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيد الأب من ابنه، ولا يقيد الابن من أبيه. "عب" .
-
٤٠٢٠٧- "مسند أبي ليلى" كان أسيد بن حضير رجلا ضاحكا مليحا فبينا هو عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث القوم ويضحكهم فطعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصبعه في خاصرته، فقال: أوجعتني! قال: "اقتص" ، قال: يا رسول الله! إن عليك قميصا ولم يكن على قميص، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه، فاحتضنه ثم جعل يقبل كشحه "١ يقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله أردت هذا." كر ".
-
٤٠٢٠٨- عن ابن الزبير قال: من أشار بسلاح ثم وضعه - يقول ضرب به - فدمه هدر."عب ".
-
٤٠٢٠٩- عن ابن عباس قال: لو أن مائة قتلوا رجلا قتلوا به."عب ".
-
٤٠٢١٠- عن عكرمة قال: طعن رجل رجلا بقرن فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقدني! فقال: "دعه حتى تبرأ "، فأعادها عليه مرتين أو ثلاثا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: " دعه حتى تبرأ"، فأقاده به؛ ثم عرج
vol. 20, p. 87المستقيد فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: برئ صاحبي وعرجت! فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ألم آمرك أن لا تستقيد حتى تبرأ! فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك" ! ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمن كان به جرح أن لا يستقيد حتى تبرأ جرحه، فالجرح على ما بلغ، وما كان من شلل أو عرج فلا قود فيه فهو عقل، ومن استقاد جرحا فأصيب المستقاد منه فعقل ما نقص من جرح صاحبه له. وقضى أن الولاء لمن أعتق. "عب" .
-
٤٠٢١١- عن علي قال: إذا أمر الرجل عبده أن يقتل رجلا فإنما هو كسيفه أو كسوطه، يقتل المولى ويحبس العبد في السجن. "الشافعي، ق" .
-
٤٠٢١٢- "أيضا" عن ميسرة قال: جاء رجل وأمه إلى علي فقالت: إن ابني هذا قتل زوجي، فقال الابن: إن عبدي وقع على أمي، فقال علي: خبتما وخسرتما! إن تكوني صادقة يقتل ابنك، وإن يكن ابنك صادقا نرجمك؛ ثم قام علي للصلاة فقال الغلام لأمه: ما تنظرين؟ أن يقتلني ويرجمك! فانصرفا، فلما صلى سأل عنهما فقيل: انطلقا. "ق، قط" .
-
٤٠٢١٣- "أيضا" عن الحكم أن رجلين صدم أحدهما صاحبه، فضمن علي كل واحد منهما صاحبه.