كتاب القصاص والقتل والديات والقسامة من قسم الأفعال
335 paragraphs · vol. 20, p. 69
Page 8 of 9
- vol. 20, p. 132
٤٠٤٠٦- عن ابن جريج قال: قال عمرو بن شعيب: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من قتل متعمدا فإنه يدفع إلى أهل القتيل، فإن شاؤا قتلوه وإن شاؤا أخذوا العقل دية مسلمة، وهي مائة من الإبل: ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة، فذلك للعمد إذا لم يقتل صاحبه، ودية الخطأ وشبه العمد مغلظ ولا يقتل صاحبه، وذلك أن ينزل الشيطان بين الناس فيكون رميا ١ في عميا ٢ عن غير ضغينة ولا حمل سلاح، فمن حمل علينا السلاح فليس منا، ولا رامية بطريق، فمن قتل على غير هذا فهو شبه العمد وعقله مغلظ ولا يقتل صاحبه، ودية الخطأ من الإبل ثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون
vol. 20, p. 133وعشرون بنت مخاض وعشرون بنو لبون ذكور، ومن كان عقله في البقر فمائتا بقرة، وفي الخطأ الجذع والثني، وفي المغلظة خيار المال، ومن كان عقله من الشاء فألفا شاة "، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيم الإبل على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق ثمنها على أثمان الإبل، فإذا غلت وقع في ثمنها وإذا هانت من قيمتها من أهل القرى على نحو الثمن ما كان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ ثلث ديتها "، وذلك في المنقولة، فما زاد على المنقولة فهو نصف عقل الرجل ما كان، وإن قتلت امرأة فعقلها بين ورثتها وهم يثأرون بها ويقتلون قاتلها، والمرأة ترث زوجها من ماله وعقله ويرثها من مالها وعقلها ما لم يقتل أحدهما الآخر، والعقل ميراث بين ورثة القتيل على قسمة فرائضهم، فما فضل فللعصبة، ويعقل عن المرأة عصبتها من كانوا، ولا يرثون منها إلا ما فضل من ورثتها." عب".
-
٤٠٤٠٧- عن عبد الله بن بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الموضحة بخمس من الإبل، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي العين خمسون من الإبل، وفي الأنف إذا أوعى جدعه الدية كاملة مائة من الإبل، وفي السن خمس من الإبل، وفي أصابع اليدين والرجلين في كل إصبع فما هنالك عشرين من
vol. 20, p. 134الإبل. "عب" .
-
٤٠٤٠٨- عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الأنف بالدية، وفي الذكر بالدية، وفي اليدين بالدية، وفي الرجلين بالدية. "عب" .
-
٤٠٤٠٩- عن الزهري قال: مضت السنة أن عمد الصبي والمجنون خطأ، ومن قتل صبيا لم يبلغ الحلم أقدناه به. "عب" .
-
٤٠٤١٠- عن ابن شهاب قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة التي ضربت صاحبتها فقتلتها وما في بطنها بديتها على العاقلة وفي جنينها غرة. "عب" .
-
٤٠٤١١- عن أبي قلابة ويحيى بن سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالأنصار فقال: "استحلفوا" ، فأبوا أن يحلفوا فقال للأنصار: "إذن يحلف لكم يهود" ، فقال الأنصار: وما تبالي اليهود أن يحلفوا، فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده مائة من الإبل. "عب" .
-
٤٠٤١٢- "مسند علي" عن الحسن أن عليا قضى بالدية اثني عشر ألفا. "الشافعي، ق" .
-
٤٠٤١٣- عن علي قال: في المنقلة خمس عشرة. "ص، ق" .
-
٤٠٤١٤- عن علي في السن: إذا كسر بعضها أعطي صاحبها بحساب ما نقص منها ويتربص بها حولا، فإن اسودت ثم عقلها،
vol. 20, p. 135وإلا لم يزد على ذلك. "ق" .
-
٤٠٤١٥- عن علي أنه قضى في القارصة "١ والقامصة والواقصة بالدية أثلاثا." أبو عبيدة في الغريب، ق ".
-
٤٠٤١٦-"مسند أسامة بن عمير " كان فينا رجل يقال له حمل بن مالك له امرأتان: إحداهما هذلية، والأخرى عامرية، فضربت الهذلية بطن العامرية بعمود خباء أوفسطاط فألقت جنينا ميتا، فانطلق بالضاربة إلى النبي صلى الله عليه وسلم معها أخ لها يقال له عمران بن عويمر، فلما قصوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم القصة قال: " دوه "، قال عمران: يا نبي الله! أندي ما لا أكل، ولا شرب ولا صاح فاستهل، مثل هذا يطل! فقال النبي صلى الله عليه وسلم، " دعني من رجز الأعراب، فيه غرة عبد أو أمة أو خمس مائة أو فرس أو عشرون ومائة شاة "، فقال: يا نبي الله! إن لها ابنين هما سادة الحي وهم أحق أن يعقلوا على أمهم، قال: " أنت أحق أن تعقل عن أختك من ولديها"، قال:
vol. 20, p. 136ما لي شيء أعقل فيه، قال: "يا حمل بن مالك" وهو يومئذ على صدقات هذيل وهو زوج المرأتين وأبو الجنين المقتول: "اقبض من تحت يدك من صدقات هذيل عشرين ومائة شاة" ، ففعل. "طب" .
-
٤٠٤١٧- عن أسامة بن عمير أيضا: كانت فينا امرأتان ضربت إحداهما الأخرى بعمود فقتلتها وقتلت ما في بطنها. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة بالعقل وفي الجنين بغرة عبد أو أمة أو بفرس أو بعيرين من الإبل أو كذا وكذا من الغنم، فقال رجل: كيف نعقل يا رسول الله من لا أكل، ولا شرب ولا صاح ولا استهل، فمثل ذلك يطل! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أسجاعة أنت" ! وقضى أن ميراث المرأة لزوجها وولدها، وأن العقل على عصبة القاتلة. "طب" .
-
٤٠٤١٨- عن أسامة بن عمير أيضا: كانت عندي امرأة فتزوجت عليها أخرى، فتغايرتا فضربت الهذلية العامرية بعمود فسطاط لي فطرحت ولدا ميتا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دوه" ، فجاء وليها فقال: أندي من لا أكل، ولا شرب ولا استهل، فمثل ذلك يطل؛ فقال: "رجز الأعراب، نعم دوه، فيه غرة عبد أو أمة" . "طب - عن الهذلي" .
- vol. 20, p. 137
[دية الجنين]
-
٤٠٤١٩- "من مسند حسين بن عوف الخثعمي" إن حمل بن مالك بن النابغة كانت تحته ضرتان مليكة وأم عفيف، فرمت إحداهما صاحبتها بحجر فأصابت قبلها فألقت جنينها ميتا وماتت، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل ديتها على قوم القاتلة وجعل في جنينها غرة عبدا أو أمة أو عشرين من الإبل أو مائة شاة، فقال وليها: والله يا نبي الله! ما أكل، ولا شرب ولا صاح فاستهل، فمثل ذلك يطل؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لسنا من أساجيع الجاهلية في شيء" . "طب، عن أبي المليح بن أسامة" .
-
٤٠٤٢٠- "مسند حمل بن مالك بن النابغة" عن ابن عباس قال: قام عمر على المنبر فقال: أذكر الله امرأ سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين! فقام حمل بن مالك بن النابغة الهذلي فقال: يا أمير المؤمنين! كنت بين ضرتين فضربت إحداهما الأخرى بعود فقتلتها وقتلت ما في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة، فقال عمر: الله أكبر! لو لم أسمع بهذا قضينا بغيره. "عب، طب وأبو نعيم" .
- vol. 20, p. 138
٤٠٤٢١- عن أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصابت بطنها فقتلتها فأسقطت جنينا، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعقلها على عاقلة القاتلة، وفي جنينها غرة عبد أو أمة، فقال قائل: كيف نعقل من لا أكل، ولا شرب ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هذا من إخوان الكهان" . "عب" .
-
٤٠٤٢٢- عن ابن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين غرة عبد أو وليدة، فقال الهذلي الذي قضى عليه: كيف أغرم يا رسول الله من لا أكل، ولا شرب ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما هذا من إخوان الكهان" . "عب" .
-
٤٠٤٢٣- عن عكرمة مولى ابن عباس أن اسم الهذلي الذي قتلت إحدى امرأتيه الأخرى فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة في الجنين وبدية المرأة اسمه حمل بن مالك بن النابغة من بني كثير بن حباشة، واسم المرأة القاتلة أم عفيف ابنة مسروح من بني سعد بن هذيل، وأخوها العلاء بن مسروح؛ والمقتولة مليكة بنت عويمر من بني لحيان ابن هذيل، وأخوها عمرو بن عويمر؛ فقال العلاء بن مسروح: لا أكل، ولا شرب ولا استهل، ولا نطق فمثل هذا بطل؛ فقال
vol. 20, p. 139عمرو بن عويمر: إن ابننا ذكر، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة ذكر أو أنثى أو فرس أو مائة شاة أو عشر من الإبل. "عب" "١.
-
٤٠٤٢٤- عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن شعيب أن امرأتين من هذيل كانتا عند رجل وكانت إحداهما حبلى فضربتها ضرتها بمخيط فأسقطت، فجاء زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "غرة عبد أو أمة في سقطها "، وقال ابن عم الضاربة يقال له حمل بن مالك ابن النابغة: لا شرب ولا أكل، ولا استهل، فمثل هذا يطل؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " أسجعا - أو قال: سجعا - سائر اليوم "." عب "٢
٤٠٤٢٥- عن معمر عن الزهري وقتادة قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة."طب - عن الهذلي".
- vol. 20, p. 140
إلى عثمان فلم يقتله وغلظ عليه الدية مثل دية المسلم. "عب، قط، ق" .
-
٤٠٤٢٧- عب: عن أبي حنيفة عن الحكم بن عتيبة أن عليا قال: دية اليهودي والنصراني وكل ذمي مثل دية المسلم - قال أبو حنيفة: وهو قولي.
-
٤٠٤٢٨- عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض على كل مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب أربعة آلاف درهم وأنه ينفى من أرضه إلى غيرها. "عب" .
-
٤٠٤٢٩- عن معمر عن الزهري قال: دية اليهودي والنصراني والمجوسي وكل ذمي دية المسلم، قال: وكذلك كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، حتى كان معاوية فجعل في بيت المال نصفها وأعطى أهل المقتول نصفها. "عب" .
-
٤٠٤٣٠- "مسند أسامة" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل دية المعاهدي كدية المسلم. "قط وضعفه" .
- vol. 20, p. 140
[دية المجوسي]
-
٤٠٤٣١- عن مكحول قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية المجوسي بثمانمائة درهم. "عب" .
- vol. 20, p. 141
٤٠٤٣٢- "مسند علي" عن ابن شهاب أن عليا وابن مسعود كانا يقولان في دية المجوسي: ثمانمائة درهم. "ق" .
- vol. 20, p. 141
القسامة ١
٤٠٤٣٣- "مسند الصديق" عن المهاجر بن أبي أمية قال: كتب إلي أبو بكر الصديق أن: ابعث إلي قيس بن مكشوج في وثاق، فأحلفه خمسين يمينا عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم ما قتل ذاذويه. "الشافعي، ق" .
-
٤٠٤٣٤- عن الشعبي أن قتيلا وجد في خربة من خرب وادعة همدان، فرفع إلى عمر بن الخطاب، فأحلفهم خمسين يمينا: ما قتلنا ولا علمنا قاتلا، ثم غرمهم الدية، ثم قال يا معشر همدان! حقنتم دماءكم بأيمانكم فما يبطل دم هذا الرجل المسلم. "ص، ق" .
- vol. 20, p. 142
٤٠٤٣٥- عن الشعبي قال: قتل رجل فأدخل عمر بن الخطاب الحجر المدعى عليهم خمسين رجلا فأقسموا، ما قتلنا ولا علمنا قاتلا. "ق" .
-
٤٠٤٣٦- عن سعيد بن المسيب قال: لما حج عمر حجته الأخيرة وجد رجلا من المسلمين قتيلا بفناء وادعة فقال لهم: علمتم لهذا القتيل قاتلا منكم؟ قالوا: لا، فاستخرج منهم خمسين شيخا فأدخلهم الحطيم فاستحلفهم بالله رب هذا البيت الحرام ورب هذا البلد الحرام ورب هذا الشهر الحرام أنكم لم تقتلوه ولا علمتم له قاتلا، فحلفوا بذلك، فلما حلفوا قال: أدوا ديته مغلظة: فقال رجل منهم: يا أمير المؤمنين! أما تجزيني يميني من مالي؟ قال: لا، إنما قضيت عليكم بقضاء نبيكم صلى الله عليه وسلم. "قط، ق وقال: رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم منكر وفيه عمر ابن صبح أجمعوا على تركه" .
-
٤٠٤٣٧- عن سليمان بن يسار وعراك بن مالك أن رجلا من بني سعد بن ليث أجرى فرسا فوطئ على إصبع رجل من جهينة فنزي منها فمات، فقال عمر بن الخطاب للذين ادعى عليهم: أتحلفون بالله خمسين يمينا ما مات منها؟ فأبوا وتحرجوا من الأيمان، فقال للآخرين: احلفوا أنتم، فأبوا، فقضى عمر بشطر الدية على السعديين.
- vol. 20, p. 143
"مالك والشافعي، عب، ق" .
-
٤٠٤٣٨- "مسند علي" عن سعيد بن وهب قال: خرج قوم فصحبهم رجل فقدموا وليس معهم، فاتهمهم أهله، فقال شريح: شهودكم أنه قتل صاحبكم! وإلا حلفوا بالله ما قتلوه، فأتوا عليا - قال سعيد: وأنا عنده - ففرق بينهم فاعترفوا، فسمعت عليا يقول: أنا أبو الحسن القرم! فأمر بهم على فقتلوا. "قط" .
-
٤٠٤٣٩- عن ابن سيرين عن علي في الرجل سافر مع أصحاب له فلم يرجع حين رجعوا، فاتهم أهله أصحابه فرفعوهم إلى شريح، فسألهم البينة على قتله، فارتفعوا إلى علي وأخبروه بقول شريح فقال علي:
أوردها سعد وسعد مشتمل ... ما هكذا تورد يا سعد الإبل
ثم قال: إن أهون السقي التشريح، قال: ثم فرق بينهم وسألهم، فاختلفوا ثم أقروا بقتله، فقتلهم به. "أبو عبيد في الغريب، ق" .
-
٤٠٤٤٠- عن علي قال: أيما قتيل بفلاة من الأرض فديته من بيت المال لكيلا يبطل دم في الإسلام، وأيما قتيل وجد بين قريتين فهو على أسبقهما يعني أقربهما. "عب" .
-
٤٠٤٤١- عن الأسود أن رجلا قتل في الكعبة، فسأل عمر
vol. 20, p. 144عليا فقال: من بيت المال. "عب" .
-
٤٠٤٤٢- عن سهل بن أبي حثمة أن نفرا من قومه انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها فوجدوا أحدهم قتيلا فقالوا للذين وجدوه عندهم: قتلتم صاحبنا! قالوا: ما قتلنا ولا علمنا قاتلا، فانطلقوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا، يا نبي الله! انطلقنا إلى خيبر فوجدنا أحدنا قتيلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم "الكبر! الكبر" ! فقال لهم: "تأتون بالبينة على من قتل" ؟ قالوا: ما لنا بينة، قال: "فيحلفون لكم" ؟ قالوا: لا ترضى بأيمان اليهود، فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه فوداه بمائة من إبل الصدقة. "ش" .
-
٤٠٤٤٣- "مسند عبد الله بن عمرو بن العاص" إن حويصة ومحيصة ابني مسعود وعبد الله وعبد الرحمن ابني فلان خرجوا يمتارون "١ بخيبر، فعدي على عبد الله فقتل، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تقسمون بخمسين وتستحقون "، فقالوا: يا رسول الله! كيف نقسم ولم نشهد؟ قال: " فتبرئكم يهود "، قالوا: يا رسول الله! إذن تقتلنا يهود؛ فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده." ش".