كتاب القصاص والقتل والديات والقسامة من قسم الأفعال

335 paragraphs · vol. 20, p. 69

Page 7 of 9

  1. ٤٠٣٦٦- عن علي قال: الإخوة من الأم لا يرثون دية أخيهم لأمهم إذا قتل. "ص، ع" .

    vol. 20, p. 122
  2. ٤٠٣٦٧- عن يزيد بن مذكور الهمداني أن رجلا قتل يوم الجمعة في المسجد في الزحام فوداه علي من بيت المال. "عب ومسدد" .

  3. ٤٠٣٦٨- عن علي قال في شبه العمد الحربة بالعصا والحجر الثقيل ثلاثا: ثلاث جذاع وثلاث حقاق وثلاث ثنية إلى بازل عامها قال يزيد: لا أعلمه إلا قال: خلفة. "الحارث - وصحح" .

  4. ٤٠٣٦٩- عن ابن جريج حدثنا عبد الكريم عن علي وابن مسعود قالا: إن العمد السلاح، وشبه العمد الحجر والعصا، ويغلظ شبه العمد الدية ولا يقتل منه. "عب" .

  5. ٤٠٣٧٠- عن علي قال: شبه العمد الضرب بالخشبة الضخمة والحجر العظيم. "عب" .

  6. ٤٠٣٧١- عن علي قال: في شبه العمد ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة، وفي الخطأ خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة

    vol. 20, p. 123وخمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون. "عب، د، ق" .

  7. ٤٠٣٧٢- عن الثوري ومعمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: في الموضحة خمس من الإبل، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الأذن النصف، وفي العين النصف خمسون من الإبل، وفي الأنف الدية إذا استؤصل، وفي الشفتين الدية، وفي السن خمس من الإبل، وفي اللسان الدية، وفي الذكر الدية، وفي الحشفة الدية كاملة، وفي البيضة النصف، وفي اليد نصف الدية، وفي الرجل نصف الدية، وفي الأصابع عشر عشر. "ص، ق" .

  8. ٤٠٣٧٣- عن علي أنه قضى في السمحاق وهي الملطأة بأربع من الإبل. "عب" .

  9. ٤٠٣٧٤- عن معمر عن الزهري وقتادة قالا: في العينين الدية كاملة، وفي العين نصف الدية، فما ذهب فبحساب ذلك؛ قيل لمعمر: كيف يعلم ذلك؟ قال: بلغني عن علي أنه قال: يغمض عينه التي أصيبت ثم ينظر بالأخرى فينظر إلى منتهى بصره، ثم ينظر بالتي أصيبت، فما نقص فبحسابه. "عب" .

  10. ٤٠٣٧٥- عن الحكم بن عيينة قال: لطم رجل رجلا فذهب

    vol. 20, p. 124بصره وعينه قائمة، فأرادوا أن يقيدوه، فلم يدروا كيف يصنعون، فأتاهم علي فأمر به فجعل على وجهه كرسف "١ ثم استقبل به الشمس وأدنى من عينه مرآة، فالتمع بصره وعينه قائمة." عب ".

  11. ٤٠٣٧٦- عن الحسن عن علي في رجل أعور فقئت عينه الصحيحة عمدا قال: إن شاء أخذ الدية كاملة، وإن شاء فقأ عينا وأخذ نصف الدية."عب، ص، ق ".

  12. ٤٠٣٧٧- عن علي قال: في السن تصاب ويخشون أن تسود ينتظر بها سنة فإذا اسودت ففيها نذرها وافيا، وإن لم تسود فليس فيها شيء."عب ".

  13. ٤٠٣٧٨- عن قتادة أن عليا قال في رجل عض يد رجل فندرت سنه: إن شئت أمكنته يدك يعضها ثم انتزعها! وأبطل ديته."عب ".

  14. ٤٠٣٧٩- عن إبراهيم قال قال علي: جراحات المرأة على النصف من جراحات الرجل، وقال ابن مسعود: يستويان في السن والموضحة، وهما فيما سوى ذلك على النصف، وكان زيد بن ثابت يقول: إلى الثلث."عب".

  15. ٤٠٣٨٠- عن علي قال: قد ظلم الإخوة من الأم من لم يجعل لهم من الدية ميراثا. "عب، ص" .

    vol. 20, p. 125
  16. ٤٠٣٨١- عن الحسن أن رجلا رمى أمه بحجر فقتلها فرفع ذلك إلى علي بن أبي طالب، فقضى عليه بالدية ولم يورثه منها شيئا. "عب" .

  17. ٤٠٣٨٢- "من مسند جارية بن ظفر" عن نمر أن ابن جارية عن أبيه جارية أنه كان بينه وبين قوم قتال في مسرح غنم فقطعوا يده فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم سأل المقطوع أن يهب له يده، فقال المقطوع: يا رسول الله! إنها يميني، قال "خذ ديتها بورك لك فيها" ! فقال: يا رسول الله! ما ترى في غلام من بني العنبر خماسي أو سداسي فأرعيته لا تكثر به على القوم ألم ألتبس به؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أرى أن تعتقه وأن تنحله فتحسن نحله، فإن مات ورثته، وإن مت لم يرثك" . "أبو نعيم" .

  18. ٤٠٣٨٣- عن عمران بن حصين قال: عض رجل رجلا فانتزع ثنيته، فأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم وقالا: "أردت أن تقضم يد أخيك كما يقضم الفحل" . "عب" .

  19. ٤٠٣٨٤- عن المغيرة بن شعبة قال: ضربت ضرة ضرة لها

    vol. 20, p. 126بعمود فسطاط فقتلتها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بديتها على عصبة القاتلة ولما في بطنها غرة، فقال الأعرابي: يا رسول الله! أتغرمني من لا طعم ولا شرب ولا صاح فاستهل، فمثل ذلك يطل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم "أسجعا كسجع الأعراب" . "عب" .

  20. ٤٠٣٨٥- عن عمر أنه استشارهم في إملاص "١ المرأة فقال المغيرة: قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة، فقال له عمر: إن كنت صادقا فأت بأحد يعلم ذلك، فشهد محمد بن مسلمة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة؛ فأجاز شهادتهما." عب ".

  21. ٤٠٣٨٦- عن زيد بن ثابت قال: في شبه العمد ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة."عب".

  22. ٤٠٣٨٧- عن زيد بن ثابت قال: كان في الدامية بعير، وفي الباضعة بعيران، وفي المتلاحمة ثلاث من الإبل، وفي السمحاق أربع، وفي الموضحة خمس، وفي الهاشمة عشر، وفي المنقولة خمس عشرة، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الرجل يضرب حتى يذهب عقله الدية

    vol. 20, p. 127كاملة، أو يضرب حتى يفنى ولا يقيم الدية كاملة، أو حتى يبح "١ فلا يفهم الدية كاملة، وفي جفن العين ربع الدية، وفي حلمة الثدي ربع الدية." عب ".

  23. ٤٠٣٨٨- عن زيد بن ثابت قال في الموضحة تكون في الرأس والحاجب والأنف سواء."عب ".

  24. ٤٠٣٨٩- عن زيد بن ثابت أنه قال: في الحرصة "٢ تكون بين اللحم والجلد في الرأس خمسون درهما. "عب" .

  25. ٤٠٣٩٠- عن زيد بن ثابت قال: في شحمة الأذن ثلث الدية. "عب" .

  26. ٤٠٣٩١- عن زيد بن ثابت قال في السن: يستأنى بها سنة، فإن اسودت ففيها العقل كاملا، وإلا فما اسود منها فبحساب ذلك، وفي السن الزائدة ثلث السن، وفي الإصبع الزائدة ثلث الإصبع. "عب" .

  27. ٤٠٣٩٢- عن أبي حنيفة قال: في سن الصبي الذي لم يثغر "١ حكم، قال زيد بن ثابت: فيه عشرة دنانير." عب ".

    vol. 20, p. 128
  28. ٤٠٣٩٣- عن زيد بن ثابت: في الصغير إذا لم يثبت الدية كاملة."عب ".

  29. ٤٠٣٩٤- عن زيد بن ثابت أنه قضى في فقار الظهر بالديه كاملة، وهي ألف دينار، وهي إثنتان وثلاثون فقارة، في كل فقارة أحد وثلاثون دينارا وربع دينار إذا كسرت ثم برأت على غير غثم "٢. فإن برأت على عثم ففي كسرها أحد وثلاثون دينارا وربع دينار، وفي عثمها ما فيه من الحكم المستقل سوى ذلك. "عب" .

  30. ٤٠٣٩٥- عن زيد بن ثابت قال في المرأة يفضيها "٣ زوجها:

    vol. 20, p. 129إن حبست الحاجتين والولد ففيها ثلث الدية، وإن لم تحبس الحاجتين والولد ففيها الدية كاملة. "عب" .

  31. ٤٠٣٩٦- عن زيد بن ثابت قال في الظفر يقلع: إن خرج أسود أو لم يخرج ففيه عشرة دنانير، وإن خرج أبيض ففيه خمسة دنانير. "عب" .

  32. ٤٠٣٩٧- عن ابن عباس قال: كانت الدية عشرا من الإبل، وعبد المطلب أول من سن دية النفس مائة من الإبل، فجرت في قريش والعرب مائة من الإبل؛ وأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما كانت عليه. "ابن سعد والكلبي عن أبي صالح" .

  33. ٤٠٣٩٨- عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن الشفاء أم سليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل أبا جهم بن حذيفة بن غانم على المغانم يوم حنين، فأصاب رجلا بقوسه فشجه منقلة، فقضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم بخمس عشرة فريضة. "كر" .

  34. ٤٠٣٩٩- عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقا، فلاحه "١ رجل في صدقته. فضرب أبو جهم فشجه،

    vol. 20, p. 130فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: القود يا رسول الله! فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لكم كذا وكذا" ، فلم يرضوا، قال: "فلكم كذا وكذا" ، فلم يرضوا، قال: "فلكم كذا وكذا" ، فرضوا؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم" ! قالوا: نعم، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "إن هؤلاء الليثين أتوني يريدون القود فعرضت لهم كذا وكذا فرضوا، أرضيتم" ؟ قالوا: لا، فهم المهاجرون، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفوا، فكفوا؛ ثم دعاهم فزادهم فقال: "أرضيتم" ؟ قالوا نعم، قال: "فإني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم" ! قالوا: نعم، فخطب وقال: "أرضيتم" ؟ قالوا: نعم "عب" .

  35. ٤٠٤٠٠- "مسند عبد الله بن عمرو بن العاص" قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسنان والأصابع سواء. "عب" .

  36. ٤٠٤٠١- عن إبراهيم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الدية على الميراث، والعقل على العصبة" . "ص" .

  37. ٤٠٤٠٢- عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقض فيما دون الموضحة بشيء. "عب" .

  38. ٤٠٤٠٣- عن ربيعة قال: سألت ابن المسيب: كم في إصبع من أصابع المرأة؟ قال: عشر من الإبل، قلت: في إصبعين؟ قال

    vol. 20, p. 131عشرون، قلت: فثلاث؟ قال: ثلاثون، قلت: فأربع؟ قال: عشرون، قلت: حين عظم جرحها واشتدت بليتها نقص عقلها؟ قال: أعرابي أنت؟ قلت: بل عالم متبين أو جاهل متعلم، قال: السنة. "عب" .

  39. ٤٠٤٠٤- عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه قال: عندنا كتاب فيه ذكر من العقول جاء به الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنه ما قضى النبي صلى الله عليه وسلم من عقل أو صدفة فإنه جاء به الوحي، قال: ففي ذلك الكتاب عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اصطلحوا في العمد فهو على ما اصطلحوا عليه، وفي ذلك الكتاب عن النبي صلى الله عليه وسلم: دية الخطأ من الإبل ثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكورا؛ عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجار والشهر الحرام تغليظ؛ وعن النبي صلى الله عليه وسلم في الموضحة خمس، وفي المنقلة خمس عشرة، وفي المأمومة ثلاث وثلاثون، وفي الجائفة ثلاث وثلاثون، وفي العين خمسون، وفي الأنف إذا قطع المارن مائة، وفي السن خمس من الإبل، وإن قطع الذكر ففيه مائة ناقة إن انقطعت شهوته وذهب نسلة، وفي اليد خمسون من الإبل، وفي الرجل خمسون، وفي الأصابع عشر. "عب" .

  40. ٤٠٤٠٥- عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الأنف إن جدع كله بالدية، وإذا جدعت روثته بالنصف. "عب" .

    vol. 20, p. 132