كتاب البيوع من قسم الأقوال

694 paragraphs · vol. 5, p. 4

Page 10 of 18

  1. ٩٥٤٠- "دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، ومن استشار أخاه فليشر عليه" . "عب عن رجل" .

    vol. 5, p. 66
  2. ٩٥٤١- "دعوا عباد الله يرزق الله بعضهم بعضا، وإذا استشار أحدكم أخاه فلينصحه" . "الخرائطي في مكارم الأخلاق عن حكيم ابن ثابت" .

  3. ٩٥٤٢- "لا تلقوا شيئا من البيع حتى تقوم سوقكم" . "الطحاوي عن أبي سعيد" .

  4. ٩٥٤٣- "لا تلقوا الجلب" . "طب عن ابن مسعود" .

    vol. 5, p. 67
  5. ٩٥٤٤- "لا تلقوا الأجلاب قبل أن تأتي سوقها" . "طب عن سمرة" .

  6. ٩٥٤٥- "لا تلقوا الأجلاب، ولا يبع حاضر لباد" . "حم طب ص عن سمرة" .

  7. ٩٥٤٦- "لا تلقوا الأجلاب، ولا يبع حاضر لباد، ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع" . "ط حم طب عن ابن عمر" .

  8. ٩٥٤٧- "لا يبع حاضر لباد" . "حم طب ص عن سمرة" "الطحاوي عن أبي سعيد" "الشافعي ق عن ابن عمر" .

  9. ٩٥٤٨- "لا يبع حاضر لباد، ولا تستقبلوا الجلب، ولا تناجشوا ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في صحفتها، فإنما لها ما كتب لها، ولا تصروا الإبل والغنم لبيع، فمن اشترى شاة مصراة فإنه بأحد النظرين، إن شاء ردها ردها بصاع من تمر" . "طب عن ابن عمر" .

  10. ٩٥٤٩- "لا يبع حاضر لباد، ولا يشتر له" . "طب عن ابن عمر" .

  11. ٩٥٥٠- "لا يبيعن حاضر لباد" . "ش عن جابر وأبي هريرة وعن ابن عمر" .

  12. ٩٥٥١- "لا يبيعن حاضر لباد، ودعوا الناس فليصب بعضهم من بعض، فإذا استنصح الرجل أخاه فلينصحه" . "طب عن حكيم بن يزيد عن أبيه" .

    vol. 5, p. 68
  13. ٩٥٥٢- "لا يتلقى الركبان لبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين، بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخط ردها وصاعا من تمر" . "م مالك عن أبي هريرة" ١.

  14. [الفرع الخامس: في البيع على البيع]

    vol. 5, p. 69
  15. ...

  16. الفرع الخامس: البيع على البيع

    ٩٥٥٣- "المؤمن أخو المؤمن، لا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر" . "م عن عقبة بن عامر" .

  17. ٩٥٥٤- "لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يسم على سوم أخيه" . "هـ ـ عن أبي هريرة" .

  18. ٩٥٥٥- "لا يبع بعضكم على بيع أخيه" . "خ ن هـ عن ابن عمر" .

  19. ٩٥٥٦- "لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق" . "حم ق د عن ابن عمر" .

  20. ٩٥٥٧- "لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له" . "حم م د ن عن ابن عمر" .

  21. ٩٥٥٨- "لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب على خطبة بعض" . "ت١ عن ابن عمر" .

  22. [الفرع السادس: في بيع الثمار]

    vol. 5, p. 70
  23. ٩٥٥٩- "لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبتاعوا الثمر بالتمر" . "م عن أبي هريرة" "ق د ن عن ابن عمر" .

  24. ٩٥٦٠- "لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، وتذهب عنه الآفة" . "م عن ابن عمر" .

  25. ٩٥٦١- "نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن النخل حتى يزهو" . "خ عن أنس" .

  26. ٩٥٦٢- "نهى عن بيع الثمر حتى يطيب" . "حم ق عن جابر" .

  27. ٩٥٦٣- "نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض وتأمن العاهة" . "م د ت عن ابن عمر" .

  28. ٩٥٦٤- "نهى عن بيع الثمار حتى تنجوا من العاهة" . "طب عن زيد بن ثابت" .

  29. ٩٥٦٥- "نهى عن بيع التمر بالتمر كيلا، وعن بيع العنب بالزبيب كيلا، وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا" . "د عن ابن عمر" .

  30. ٩٥٦٦- "نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وتأمن من العاهة" . "حم عن عائشة" .

    vol. 5, p. 71
  31. ٩٥٦٧- "لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحها" . "د عن ابن عمر" .

  32. ٩٥٦٨- "من ابتاع نخلا بعد أن يؤبر١، فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه، إلا أن يشترط المبتاع" . "حم خ م عن ابن عمر هـ" ٢.

  33. ٩٥٦٩- "إن بعت من أخيك تمرا فأصابه جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ " د ن عن جابر ".

  34. ٩٥٧٠- "من باع ثمرا فأصابته جائحة فلا يأخذ من مال أخيه شيئا علام يأكل أحدكم مال أخيه المسلم "؟ " هـ ـ حب ك عن جابر".

  35. الإكمال

    ٩٥٧١- "من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع" . "مالك عب ش د عن ابن عمر" "ن عن عمر" "طب عن عبادة بن الصامت" .

    vol. 5, p. 72
  36. ٩٥٧٢- "من باع ثمرة أرضه فأصابه جائحة فلا يأخذ من مال أخيه شيئا، علام يأكل أحدكم مال أخيه المسلم" ؟ "هـ ابن عساكر عن جابر" .

  37. ٩٥٧٣- "إن هذا المال خضر حلو فلا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها" . "ط ع طب عن زيد بن ثابت" .

  38. ٩٥٧٤- "لا يباع شيء من الثمر حتى يبدو صلاحه، وذلك أن يتبين الزهو الأحمر من الأصفر" . "طب عن زيد بن ثابت" .

  39. ٩٥٧٥- "لا يصلح بيع النخل حتى يبدو صلاحه" . "ابن الجارود عن أنس" .

    vol. 5, p. 73
  40. ٩٥٧٦- "من باع نخلا وقد أبرت فلم يشترط المشتري الثمرة فلا شيء له، ومن باع عبدا وله مال فلم يشترط ماله فلا شيء له" . "طب عن ابن عمر" .