كتاب البيوع من قسم الأقوال

694 paragraphs · vol. 5, p. 4

Page 9 of 18

  1. ٩٥٠١- "من باع عيبا لم يبينه لم يزل في مقت الله، ولم تزل الملائكة تلعنه" . "هـ ـ عن واثلة" .

    vol. 5, p. 59
  2. ٩٥٠٢- "المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له" . "حم هـ ك عن عقبة بن عامر" .

  3. ٩٥٠٣- "من غشنا فليس منا" . "هـ ـ عن أبي الحمراء" .

    vol. 5, p. 60
  4. ٩٥٠٤- "ليس منا من غش" . "حم م د هـ ك عن أبي هريرة" .

  5. ٩٥٠٥- "من غش فليس منا" . "ت عن أبي هريرة" .

  6. ٩٥٠٦- "ليس منا من غش مسلما أو ضره أو ماكره" . "الرافعي عن علي" .

  7. ٩٥٠٧- "ما هذا يا صاحب الطعام؟ أفلا جعلته فوق الطعام الذي يراه الناس؟ من غشني فليس مني" . "م عن أبي هريرة" .

  8. ٩٥٠٨- "إن التجار هم الفجار" . "حم ك هب عن عبد الله بن شبل" "طب عن معاوية" .

  9. الإكمال

    ٩٥٠٩- "من غشنا فليس منا، ومن رمانا بالنبل فليس منا" . "طب عن ابن عباس" .

  10. ٩٥١٠- "بع هذا على حدة، وهذا على حدة، فمن غشنا فليس منا" . "حم عن ابن عمر" .

  11. ٩٥١١- "يا أيها الناس إنه لا غش بين المسلمين، ليس منا من غشنا" . "ابن النجار عن ابن عمر" .

  12. ٩٥١٢- "يا صاحب الطعام أسفل هذا مثل أعلاه؟ من غش المسلمين

    vol. 5, p. 61فليس منهم ". " طب عن قيس بن أبي غرزة ".

  13. ٩٥١٣- "ما أراك إلا قد صنعت خيانة في دينك وغشا للمسلمين ". " هب عن أبي حيان عن أبيه مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يبيع طعاما فأوحى إليه جبريل أن أدخل يدك فيه، قال فذكره ".

  14. ٩٥١٤- "لا يحل لأحد يبيع شيئا إلا بين ما فيه، ولا يحل لمن علم ذلك إلا بينه ". " ك عب عن واثلة ".

  15. ٩٥١٥- "لا تخلطوا الزهو١ والتمر ". " ع عن أبي سعيد ".

  16. ٩٥١٦- "بع وقل لا خلابة ". " ك عن ابن عمر ".

  17. ٩٥١٧- "لا تبايعوا الغرر ". " ع عن أنس " " ابن النجار عن أبي سعيد وأبي هريرة ".

  18. ٩٥١٨- "لا ضرر ولا ضرار، من ضار ضاره الله، ومن شاق شق الله عليه ". " مالك عن عمرو بن يحيى المازني مرسلا " " قط ك ق " " عنه عن أبي سعيد ". مر برقم [٩١٦٧] .

  19. ٩٥١٩- "لا ضرر ولا ضرار، وللرجل أن يضع خشبه في حائط

    vol. 5, p. 62جاره، والطريق الميثاء ١ سبعة أذرع ". " عب حم عن ابن عباس ".

  20. ٩٥٢٠- "من باع شيئا فلا يحل له حتى يبين ما فيه، ولا يحل لمن يعلم ذلك أن لا يبينه ". " ق والخطيب عن واثلة ".

  21. ٩٥٢١- "من استرسل إلى مؤمن فغبنه كان غبنه ذلك رياء ". " عد ق عن أبي أمامة ".

  22. ٩٥٢٢- "ألا إن بعد زمانكم هذا زمانا عضوضا يعض الموسر على ما في يده حذار الإنفاق، وقد قال الله تعالى: {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ} وسيد شرار الخلق يبايعون كل مضطر، ألا إن بيع المضطرين حرام، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، ولا يخذله، إن كان عندك معروف فعد به على أخيك، ولا تزده هلاكا إلا هلاكه ". " ع عن حذيفة ".

  23. ٩٥٢٣- "لا تشوبوا اللبن للبيع، إن رجلا جلب خمرا إلى قرية فشابها بالماء، فأضعف أضعافا، فاشترى قردا، فركب البحر حتى إذا لجج ألهم الله القرد صرة الدنانير، فأخذها فصعد الدقل٢، ففتح الصرة وصاحبها ينظر إليه، فأخذ دينارا فرمى به في البحر، ودينارا في السفينة. حتى قسمها نصفين ". " عن هب عن أبي هريرة".

  24. ٩٥٢٤- "إن رجلا ممن كان قبلكم، له مركب في البحر، وكان يبيع الخمر ويشوبه بالماء، وكان معه في المركب قرد ينظر إلى ما يفعل، فلما استتم ما في المركب من الخمر أخذ القرد الكيس، فصعد الذروة، فجعل يرمي بدينار في البحر، ودينار في المركب، حتى جزأه نصفين" . "الخطيب عن أنس" .

    vol. 5, p. 63
  25. ٩٥٢٥- "إن رجلا حمل معه خمرا في سفينة يبيعه، ومعه قرد فكان الرجل إذا باع الخمر شابه بالماء، ثم باعه، فأخذ القرد الكيس فصعد به فوق الدقل فجعل يطرح دينارا في البحر، ودينارا في السفينة حتى قسمه" . "حم هب عن أبي هريرة" .

  26. ٩٥٢٦- "إن رجلا كان فيمن قبلكم حمل خمرا، ثم جعل في كل زق نصفا من ماء، ثم باعه، فلما جمع الثمن جاء ثعلب فأخذ الكيس، وصعد الدقل، فجعل يأخذ دينارا فيرمي به في السفينة، ويأخذ دينارا فيرمي به في البحر، حتى فرغ مما في الكيس" . "هب عن أبي هريرة" .

  27. [الفرع الرابع: في بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان]

    vol. 5, p. 64
  28. ٩٥٢٧- "لا يبيعن حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض" . "حم م ٤ عن جابر" .

  29. ٩٥٢٨- "لا يبع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها ولتنكح، فإنما لها ما كتب الله لها" . "خ ت ن هـ عن أبي هريرة" .

  30. ٩٥٢٩- "لا يبع حاضر لباد، وإن كان أخاه أو أباه" . "د ن عن أنس" .

  31. ٩٥٣٠- "لا تستقبلوا السوق، ولا تحفلوا، ولا ينفق بعضكم لبعض" . "م١ ت عن ابن عباس" .

  32. ٩٥٣١- "لا تلقوا الركبان للبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخط ردها، وصاعا من تمر" . "خ د ن عن أبي هريرة" .

    vol. 5, p. 65
  33. ٩٥٣٢- "لا تلقوا الركبان، ولا يبع حاضر لباد" . "ق عن ابن مسعود" .

  34. ٩٥٣٣- "دعوا الناس يصب بعضهم من بعض، فإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه." "طب عن أبي السائب" .

  35. ٩٥٣٤- "لا تلقوا الجلب، فمن تلقى فاشترى منه شيئا، فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق" . "حم م ت ن هـ عن أبي هريرة" .

  36. ٩٥٣٥- "نهى عن تلقي البيوع" . "ت هـ عن ابن مسعود" .

  37. ٩٥٣٦- "نهى عن تلقي الجلب" . "هـ ـ عن ابن عمر" .

  38. الإكمال

    ٩٥٣٧- "لا تلقوا الركبان للبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر" . "مالك خ د ن عن أبي هريرة" .

    vol. 5, p. 66
  39. ٩٥٣٨- "لا تتلقوا شيئا من البيع حتى يقوم سوقكم" . "الطحاوي عن أبي سعيد" .

  40. ٩٥٣٩- "دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، وإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه" . "ق عن جابر" .