(٣) مسألة:

1 paragraph · vol. 1, p. 63

  1. إذا أَفرَد حديثاً مِن مِثْل "نسخة هَمَّام "، أو " نسخة أبي مُسْهِر": فإنْ حافَظَ على العبارة، جاز وِفاقاً، كما يقول مسلم:

    vol. 1, p. 64"فذكَرَ أحاديثَ، منها: وقال رسولُ - صلى الله عليه وسلم - " . وإلا فالمحقِّقون على الترخيصِ في التصريفِ السائِغ.

    vol. 1, p. 63