(٣) مسألة:
1 paragraph · vol. 1, p. 63
- vol. 1, p. 63
إذا أَفرَد حديثاً مِن مِثْل "نسخة هَمَّام "، أو " نسخة أبي مُسْهِر": فإنْ حافَظَ على العبارة، جاز وِفاقاً، كما يقول مسلم:
vol. 1, p. 64"فذكَرَ أحاديثَ، منها: وقال رسولُ - صلى الله عليه وسلم - " . وإلا فالمحقِّقون على الترخيصِ في التصريفِ السائِغ.