(٤) مسألة:
1 paragraph · vol. 1, p. 64
- vol. 1, p. 64
اختصارُ الحديث وتقطيعُه جائزٌ إذا لم يُخِلَّ معنىً. ومِن الترخيصِ تقديمُ مَتْنٍ سَمِعهَ على الإسناد، وبالعكس. كأن يقول: "قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (النَّدَمُ تَوْبَة) . أخبَرَنا به: فلان، عن فلان" .