فصل: الأمر بتحريق متاع الغال وضربه

5 paragraphs · vol. 4, p. 129

  1. «كن أنت تجيء به يوم القيامة، فلن أقبَلَه عنك» (١) .

    vol. 4, p. 129
  2. فصل

    وأمر بتحريق متاع الغالِّ وضَرْبِه (٢) ، وحرَّقه الخليفتان الراشدان بعده (٣) .

  3. فقيل: هذا منسوخ بسائر الأحاديث التي ذكرت، فإنه لم يجئ التحريقُ في شيءٍ منها.

  4. وقيل ــ وهو الصواب ــ: إن هذا من باب التعزير والعقوباتِ المالية الراجعة إلى اجتهاد الأئمة بحسب المصلحة، فإنه حرَّق وترك، وكذلك خلفاؤه من بعده.

  5. ونظير هذا قتلُ شارب الخمر في الثالثة أو الرابعة (١) ، فليس (٢) بحدٍّ ولا منسوخ، وإنما هو تعزير يتعلَّق باجتهاد الإمام (٣) .

    vol. 4, p. 130