فصل في حكمه فيمن قتل عبده

5 paragraphs · vol. 6, p. 6

  1. روى الأوزاعيُّ، عن عَمرو بن شُعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه: أنَّ رجلًا قتل عبدَه متعمِّدًا، فجلده النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - مائة جلدةٍ، ونفاه سنةً، وأمره أن يعتق رقبةً، ولم يُقِدْه به (٢) .

    vol. 6, p. 6
  2. وروى الإمام أحمد (٣) من حديث الحَسَن، عن سَمُرة، عنه - صلى الله عليه وسلم -: «مَن

    vol. 6, p. 7قتلَ عبدَه (١) قتلناه» فإن كان هذا محفوظًا، وقد سمعه منه الحسن، كان قَتْله تعزيرًا إلى الإمام بحسب ما يراه من المصلحة.

  3. وأمر رجلًا بملازمة غريمه، كما ذكر أبو داود (٢) ، عن النَّضر بن شُميلٍ، عن الهِرْماس بن حبيب، عن أبيه، عن جدِّه قال: أتيت النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - بغريمٍ لي، فقال لي: «الزمه» ثمَّ قال: «يا أخا بني سهمٍ ما تريد أن تفعل بأسيرك؟» .

  4. وروى أبو عبيد (٣) أنَّه - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل القاتل، وصبر الصَّابر. قال أبو عبيد: أي: بحبسه للموت حتَّى يموت.

  5. وذكر عبد الرزاق في «مصنَّفه» (١) عن علي: يُحْبَس المُمْسِك (٢) في السِّجن حتَّى يموت.

    vol. 6, p. 8