فصل [حكمه فيمن أقر بالزنا بامرأة معينة]
5 paragraphs · vol. 6, p. 64
- vol. 6, p. 64
وحكم - صلى الله عليه وسلم - على من أقرَّ بالزِّنا بامرأةٍ معيَّنةٍ بحدِّ الزِّنا (١) دون حدِّ القذف، ففي «السُّنن» (٢) من حديث سهل بن سعدٍ: «أنَّ رجلًا أتى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فأقرَّ عنده أنَّه زنى بامرأةٍ سمَّاها، فبعث رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المرأة فسألها عن ذلك، فأنكرت أن تكون زنت، فجلدَه الحدَّ وتركها» .
- فتضمَّنت هذه الحكومة أمرين:
-
أحدهما: وجوب الحدِّ على الرَّجل وإن كذَّبته المرأة، خلافًا لأبي حنيفة وأبي يوسف أنَّه لا يحدُّ (٣) .
-
والثَّاني: أنَّه لا يجب عليه حدُّ القذف للمرأة (٤) .
-
وأمَّا ما رواه أبو داود في «سننه» (٥) من حديث ابن عبَّاسٍ: «أنَّ رجلًا أتى