٤ - باب ما يفعل باللقطة بعد التعريف

٧ فقرات، ج ٦ ص ٣٧٢

  1. قال أبو بكر:

    م ٤١٤٤ - واختلفوا فيما يفعله الملتقط بعد التعريف.

    فقالت طائفة: شأنه بها، روينا هذا القول عن عمر بن الخطاب، وابن مسعود، وعائشة، وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق.

    ج ٦ ص ٣٧٢
  2. وفيه قول ثان: وهو أن يتصدق بها، روينا هذا القول عن علي، وابن عباس، وبه قال سعيد بن المسيب، والشعبي، والحسن (١) ، وعكرمة، وطاووس.

  3. وكان عطاء يقول كقول عكرمة، ثم قال كما روينا عن ابن مسعود.

  4. وممن كان يعرفها حولاً، ثم يتصدق بها، ويخير صاحبها إذا جاء بين الأجر أو الغرم له: مالك بن أنس، والثوري، والحسن بن صالح، وأصحاب [٢/ ١٩٣/ألف] الرأي.

  5. وفيه قول ثالث: وهو أن يجعلها في بيت مال المسلمين، روينا هذا القول عن عمر، وابن عمر.

    ج ٦ ص ٣٧٣قال أبو بكر: والذي أرى أن يعرفها سنة، فإن جاء صاحبها دفعها إليه، وإن لم يأت فعل بها ما شاء، إن شاء انتفع بها، وإن شاء تركها فلم ينتفع بها، وإن شاء تصدق بها.

  6. فإن جاء صاحبها، وقد انتفع بها أو تصدق بها، فهو ضامن لمثلها إن كان لها مثل، أو لقيمتها إن لم يكن لها مثل.

  7. خبر رسول الله- صلى الله عليه وسلم - على ذلك يدل.