١٥ - باب اليمين بالطلاق

فقرتان، ج ٧ ص ١١٥

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٣٩٣ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الحالف بالطلاق على زوجته في أمر ألا يفعله، ففعله، أن الطلاق يقع عليها.

    ج ٧ ص ١١٥
  2. وهذا قول مالك، وأهل المدينة، والليث بن سعد، وأهل مصر، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، وأبي عبيد.

    قال أبو بكر: وبه نقول.