ضعيف سنن الترمذي

٥٬٣٧٣ فقرة

الصفحة ٣٣ من ١٣٥

  1. ورواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب، عن أبي قلابة، مرسلا: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم.

    ج ٢ ص ١٣١
  2. وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة.

  3. ومعنى قوله: لا تلمني فيما تملك ولا أملك.

  4. إنما يعني به: الحب والمودة.

  5. كذا فسره بعض أهل العلم.

  6. ٤١ - باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما

    ١٩٤ - ١١٥٧ حدثنا أحمد بن منيع وهناد، قالا: أخبرنا أبو معاوية، عن الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.

  7. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: رد ابنته زينب على أبي العاص ابن الربيع، بمهر جديد ونكاح جديد.

  8. (ضعيف - ابن ماجه ٢٠١٠ (ضعيف ابن ماجه، برقم ٤٣٦ والارواء ١٩٢٢) ) .

  9. هذا حديث في إسناده مقال.

    ج ٢ ص ١٣٢
  10. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم.

  11. أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها، ثم أسلم زوجها وهي في العدة: أن زوجها أحق بها ما كانت في العدة.

  12. وهو قول مالك بن أنس، والاوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

  13. ١٩٥ - ١١٥٩ حدثنا يوسف بن عيسى.

  14. أخبرنا وكيع.

  15. أخبرنا إسرائيل، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن رجلا جاء مسلما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.

  16. ثم جاءت امرأته مسلمة.

    فقال: يا رسول الله! إنها كانت أسلمت معي.

  17. فردها عليه.

  18. (ضعيف - الارواء ١٩١٨، ضعيف أبي داود ٣٨٧ (عندنا برقم ٤٩٠ / ٢٢٣٨) ) .

  19. هذا حديث صحيح.

  20. سمعت عبد بن حميد يقول: سمعت يزيد بن هارون يذكر عن محمد بن إسحاق هذا الحديث.

  21. وحديث الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته على أبي العاص ابن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد.

    فقال يزيد بن هارون: حديث ابن عباس أجود إسنادا.

  22. والعمل على حديث عمرو بن شعيب.

  23. بسم الله الرحمن الرحيم أبواب الرضاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ٦ - باب ما يذهب مذمة الرضاع ١٩٦ - ١١٦٩ حدثنا قتيبة.

    ج ٢ ص ١٣٣
  24. أخبرنا حاتم بن إسماعيل، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن حجاج بن حجاج الاسلمي، عن أبيه: أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ فقال: " غرة: عبد أو أمة " .

  25. (ضعيف - ضعيف أبي داود ٣٥١ (عندنا برقم ٤٤٥ / ٢٠٦٤، وضعيف سنن النسائي ٢١٣ / ٣٣٢٩، مشكاة المصابيح ٣١٧٤) ) .

  26. هذا حديث حسن صحيح.

  27. هكذا رواه يحيى بن سعيد القطان، وحاتم بن إسماعيل، وغير واحد عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن حجاج بن حجاج، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

  28. وروى سفيان بن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن حجاج ابن أبي حجاج، عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم.

  29. وحديث ابن عيينة غير محفوظ.

  30. والصحيح ما روى هؤلاء عن هشام بن عروة، عن أبيه.

  31. وهشام بن عروة يكنى: أبا المنذر.

    ج ٢ ص ١٣٤
  32. وقد أدرك جابر بن عبد الله.

    وقال: معنى قوله: (ما يذهب عني مذمة الرضاع) يقول: إنما يعني ذمام الرضاعة وحقها.

  33. يقول: إذا أعطيت المرضعة عبدا أو أمة، فقد قضيت ذمامها.

  34. ويروى عن أبي الطفيل قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت امرأة فبسط النبي صلى الله عليه وسلم رداءه فقعدت عليه.

  35. فلما ذهبت قيل: هذه كانت أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم.

  36. ٧ - باب ما جاء في الامة تعتق ولها زوج ١٩٧ - ١١٧٠ حدثنا علي بن حجر.

  37. أخبرنا جرير بن عبد الحميد، عن هشام ابن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كان زوج بريرة عبدا، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها، ولو كان حرا لم يخيرها.

    (صحيح - الارواء ١٨٧٣، صحيح أبي داود ١٩٣٥ (١) : م، لكن قوله: " ولو كان ... " مدرج من قول عروة.

    1. (١)هو في " صحيح سنن أبي داود - باختصار السند " برقم ١٩٥٤ / ٢٢٣٣ وذكر هنا للادراج. (*)
  38. ول خ منه الجملة الاولى) .

  39. ١٩٨ - ١١٧١ حدثنا هناد.

  40. أخبرنا أبو معاوية، عن الاعمش، عن إبراهيم، عن الاسود، عن عائشة، قالت: كان زوج بريرة حرا، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم.