ضعيف سنن الترمذي
٥٬٣٧٣ فقرة
الصفحة ٣٥ من ١٣٥
- ج ٢ ص ١٣٨
وقد رواه بعضهم عن موسى بن عبيدة، ولم يرفعه.
- ج ٢ ص ١٣٩
بسم الله الرحمن الرحيم أبواب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ٢ - باب ما جاء في الرجل طلق امرأته البتة
٢٠٤ - ١١٩٣ حدثنا هناد.
-
أخبرنا قبيصة عن جرير بن حازم، عن الزبير بن سعد، عن عبد الله بن يزيد بن ركانة، عن أبيه، عن جده قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله! إني طلقت امرأتي البتة.
فقال: " ما أردت بها " ؟ قلت: واحدة.
قال: " والله؟ " (١) قلت: والله! قال: " فهو ما أردت " .
- (١)كذا الأصل. وأظن أنها من غير واو، مع مد أول حرف (آلله) .
-
(ضعيف - ابن ماجه ٢٠٥١ (برقم ٤٤٤، وضعيف سنن أبي داود ٤٧٩ / ٢٢٠٦، والارواء ٢٠٦٣) ) .
-
(قال أبو عيسى:) هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
-
(وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: فيه اضطراب.
-
ويروى عن عكرمة، عن ابن عباس.
-
أن ركانة طلق امرأته ثلاثا) (٢) .
- (٢)ما بين الحاصرتين () زيادة من نسخة عبد الباقي. (*) (ضعيف - ضعيف أبي داود ٣٧٩، لكنه عن الحسن قوله: صحيح - صحيح أبي داود ١٩١٤)
-
وقد اختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في
ج ٢ ص ١٤٠طلاق البتة.
-
فروي عن عمر بن الخطاب: أنه جعل البتة واحدة.
-
وروي عن علي: أنه جعلها ثلاثا.
وقال بعض أهل العلم: فيه نية الرجل، إن نوى واحدة فواحدة، وإن نوى ثلاثا فثلاث، وإن نوى ثنتين لم تكن إلا واحدة.
-
وهو قول الثوري، وأهل الكوفة.
وقال مالك بن أنس (في البتة) : إن كان قد دخل بها فهي ثلاث تطليقات.
وقال الشافعي: إن نوى واحدة فواحدة، يملك الرجعة، وإن نوى ثنتين فثنتان، وإن نوى ثلاثا فثلاث.
-
٣ - باب ما جاء في (أمرك بيدك) ٢٠٥ - ١١٩٤ حدثنا علي بن نصر بن علي.
-
أخبرنا سليمان بن حرب.
-
أخبرنا حماد بن زيد قال: قلت لايوب: هل علمت أن أحدا قال في (أمرك بيدك) : إنها ثلاث، إلا الحسن؟ فقال: لا، إلا الحسن.
ثم قال: اللهم غفرا إلا ما حدثني قتادة، عن كثير - مولى بني سمرة -، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ثلاث " .
قال أيوب: فلقيت كثيرا مولى بني سمرة، فسألته فلم يعرفه.
-
فرجعت إلى قتادة فأخبرته فقال: نسي.
- (١). _________ (١) هو في " ضعيف سنن أبي داود " برقم ٤٧٨ / ٢٢٠٤ وفي " صحيح سنن أبي داود - باختصار السند " برقم ١٩٣٠ / ٢٢٠٥ وفي " ضعيف سنن النسائي " برقم ٢٢٢ / ٣٤١٠. (*)
- ج ٢ ص ١٤١
هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب عن حماد بن زيد.
-
وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: أخبرنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد بهذا.
-
وإنما هو عن أبي هريرة موقوفا.
-
ولم يعرف حديث أبي هريرة مرفوعا، وكان علي بن نصر حافظا، صاحب حديث.
-
وقد اختلف أهل العلم في (أمرك بيدك) فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود: هي واحدة.
-
وهو قول غير واحد من أهل العلم من التابعين ومن بعدهم.
وقال عثمان بن عفان وزيد بن ثابت: القضاء ما قضت.
وقال ابن عمر: إذا جعل أمرها بيدها وطلقت نفسها ثلاثا، وأنكر الزوج وقال: لم أجعل أمرها بيدها إلا واحدة، استحلف الزوج، وكان القول قوله مع يمعنه.
-
وذهب سفيان وأهل الكوفة إلى قول عمر وعبد الله، وأما مالك بن أنس فقال: القضاء ما قضت.
-
وهو قول أحمد.
-
وأما إسحاق فذهب إلى قول ابن عمر.
-
٧ - باب ما جاء أن طلاق الامة تطليقتان ٢٠٦ - ١١٩٩ حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري.
-
أخبرنا أبو عاصم، عن ابن جريج، قال: أخبرنا مظاهر بن أسلم.
قال: حدثني القاسم عن عائشة.
-
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " طلاق الامة تطليقتان، وعدتها حيضتان " .
-
(ضعيف - ابن ماجه ٢٠٨٠ (برقم ٤٥٢، ضعيف سنن أبي داود ٤٧٥ / ٢١٨٩، مشكاة المصابيح ٣٢٨٩، الارواء ٢٠٦٦، ضعيف الجامع الصغير ٣٦٥٠) ) .
-
(*)
ج ٢ ص ١٤٢قال محمد بن يحيى: وأخبرنا أبو عاصم.
-
أخبرنا مظاهر بهذا.
قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمر.
-
حديث عائشة حديث غريب، لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث مظاهر بن
أسلم.
-
ومظاهر لا يعرف له في العلم غير هذا الحديث.
-
والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
-
١٥ - باب ما جاء في طلاق المعتوه ٢٠٧ - ١٢٠٩ حدثنا محمد بن عبد الاعلى.
-
حدثنا مروان بن معاوية الفزاري، عن عطاء بن عجلان، عن عكرمة بن خالد المخزومي، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كل طلاق جائز.
-
إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله ".
-
(ضعيف جدا والصحيح موقوف - الارواء ٢٠٤٢ (ضعيف الجامع الصغير ٤٢٤٠) ) .
-
هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن عجلان.
-
وعطاء بن عجلان ضعيف، ذاهب الحديث.