ضعيف سنن الترمذي
٥٬٣٧٣ فقرة
الصفحة ٤٢ من ١٣٥
- ج ٢ ص ١٦٦
٢٢ - باب ما جاء في المرأة إذا استكرهت على الزنى ٢٤٢ - ١٤٩٣ حدثنا علي بن حجر، حدثنا معمر بن سليمان الرقي، عن الحجاج بن أرطاة، عن عبد الجبار بن وائل بن حجر، عن أبيه قال: استكرهت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها الحد، وأقامه على الذي أصابها، ولم يذكر أنه جعل لها مهرا.
-
(ضعيف - المشكاة ٣٥٧١) .
-
هذا حديث غريب، وليس إسناده بمتصل.
-
وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه، سمعت محمدا يقول:
عبد الجبار بن وائل بن حجر لم يسمع من أبيه، ولا أدركه.
-
يقال: إنه ولد بعد موت أبيه بأشهر.
-
والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أن ليس على المستكره حد.
- ج ٢ ص ١٦٧
٢٤٣ - ١٤٩٤ (١) حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا محمد بن يوسف عن إسرائيل، حدثنا سماك بن حرب، عن علقمة بن وائل الكندي، عن أبيه: أن امرأة خرجت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، تريد الصلاة فتلقاها رجل، فتجللها، فقضى حاجته منها، فصاحت، فانطلق.
- (١)وهو في " صحيح سنن الترمذي - باختصار السند " برقم ١١٧٥ وذكرته تبعا للقاعدة. (*)
-
ومر بها رجل، فقالت: إن ذلك الرجل فعل بي كذا وكذا.
-
ومرت بعصابة من المهاجرين فقالت: إن ذاك الرجل فعل بي كذا وكذا، فانطلقوا فأخذوا الرجل الذي ظنت أنه وقع عليها، فأتوها، فقالت: نعم هو هذا.
-
فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أمر به ليرجم، قام صاحبها الذي وقع عليها، فقال: يا رسول الله، أنا صاحبها، فقال لها: " اذهبي فقد غفر الله لك " .
وقال للرجل قولا حسنا، وقال للرجل الذي وقع عليها: " ارجموه " ، وقال: " لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم " .
-
(حسن دون قوله: " ارجموه " والارجح أنه لم يرجمه - المشكاة ٣٥٧٢، الصحيحة ٩٠٠) .
-
هذا حديث حسن غريب صحيح.
-
وعلقمة بن وائل بن حجر سمع من أبيه، وهو أكبر من عبد الجبار بن وائل، وعبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه.
-
٢٧ - باب ما جاء في حد الساحر ٢٤٤ - ١٥٠١ حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا أبو معاوية، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ج ٢ ص ١٦٨" حد الساحر ضربة بالسيف " .
-
(ضعيف - الضعيفة ١٤٤٦، المشكاة ٣٥٥١ / التحقيق الثاني (ضعيف الجامع الصغير ٢٦٩٩) ) .
-
هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث من قبل حفظه، وإسماعيل بن مسلم العبدي البصري.
قال وكيع: هو ثقة.
-
ويروى عن الحسن أيضا، والصحيح عن جندب موقوف.
-
والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول مالك بن أنس.
وقال الشافعي: إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل من سحره ما يبلغ الكفر، فإذا عمل عملا دون الكفر فلم ير عليه قتلا.
-
٢٨ - باب ما جاء في الغال ما يصنع به ٢٤٥ - ١٥٠٢ حدثنا محمد بن عمرو، حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن صالح بن محمد بن زائدة، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر، عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من وجدتموه غل في سبيل الله، فاحرقوا متاعه " .
قال صالح: فدخلت على مسلمة، ومعه سالم بن عبد الله، فوجد رجلا قد غل، فحدث سالم بهذا الحديث، فأمر به فأحرق متاعه، فوجد في متاعه مصحف، فقال سالم: بع هذا وتصدق بثمنه.
-
(ضعيف - ضعيف أبي داود ٤٦٨ (عندنا ٥٨٠ / ١٢٧١٣) ، المشكاة ٣٦٣٣ / التحقيق الثاني، تحقيق المختارة ١٩١ - ١٩٤ (ضعيف الجامع الصغير ٥٨٧١) ) .
-
هذا حديث غريب.
-
لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
-
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول الاوزاعي، وأحمد، وإسحاق.
-
وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: إنما روى هذا صالح بن محمد بن
ج ٢ ص ١٦٩زائدة، وهو أبو واقد الليثي وهو منكر الحديث.
قال محمد: وقد روي في غير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغال، ولم يأمر فيه بحرق متاعه.
-
٢٩ - باب ما جاء فيمن يقول للاخر: يا مخنث.
-
٢٤٦ - ١٥٠٣ حدثنا محمد بن رافع، حدثنا ابن أبي فديك، عن إبراهيم بن إسماعيل ابن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا قال الرجل للرجل: يا يهودي فاضربوه عشرين، وإذا قال: يا مخنث فاضربوه عشرين، ومن وقع على ذات محرم فاقتلوة " .
-
(ضعيف - المشكاة ٣٦٣٢ / التحقيق الثاني (ضعيف الجامع الصغير ٦١٠) ) .
-
هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
-
وإبراهيم بن إسماعيل يضعف في الحديث.
-
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه، رواه البراء بن عازب، وقرة بن إياس المزني:
أن رجلا تزوج امرأة أبيه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله.
-
والعمل على هذا عند أصحابنا قالوا: من أتى ذات محرم وهو يعلم فعليه القتل.
وقال أحمد: من تزوج أمه قتل.
وقال إسحاق: من وقع على ذات محرم قتل.
- ج ٢ ص ١٧٠
بسم الله الرحمن الرحيم أبواب الصيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ٢ - باب ما جاء في صيد كلب المجوسي ٢٤٧ - ١٥٠٨ حدثنا يوسف بن عيسى، حدثنا وكيع، حدثنا شريك، عن الحجاج، عن القاسم ابن أبي بزة، عن سليمان اليشكري، عن جابر بن عبد الله قال: نهينا عن صيد كلب المجوسي.
-
(ضعيف - ابن ماجه ٣٢٠٩) (١) .
- (١)" ضعيف سنن ابن ماجه " برقم ٦٨٨ وفيه زيادة: " وطائرهم " والسند واحد بعد شيخ الترمذي، وشيخ ابن ماجه. (*)
-
هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
-
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم: لا يرخصون في صيد كلب المجوس.
-
والقاسم ابن أبي بزة هو: القاسم بن نافع المكي.
-
٣ - باب في صيد البزاة ٢٤٨ - ١٥٠٩ حدثنا نصر بن علي، وهناد، وأبو عمار، قالوا: حدثنا عيسى بن
ج ٢ ص ١٧١يونس، عن مجالد، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد البازي.
فقال: " ما أمسك عليك فكل " .
-
(منكر - صحيح أبي داود ٢٥٤١) (١) .
- (١)هو في " صحيح سنن أبي داود - باختصار السند " برقم ٢٤٧٧ / ٢٨٥١.
-
هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مجالد، عن الشعبي.
-
والعمل على هذا عند أهل العلم: لا يرون بصيد البزاة والصقور بأسا.
وقال مجاهد: البزاة: هو الطير الذي يصاد به، من الجوارح التي قال الله تعالى: (وما علمتم من الجوارح) (٢) .
- (٢)سورة المائدة (٥) ، الاية ٤.