أولا: صوم رمضان

٥٥٨ فقرة، ج ٣ ص ٣٤١

الصفحة ١٢ من ١٤

  1. "مسائل أبي داود" (٦٢٦) .

    قال أبو داود: سمعت أحمد قال: يشنع أصحاب الرأي قول عطاء: إذا احتجم ناسيًا فليس عليه شيء، وهم يقولون مثله؛ يقولون: إن تقيأ متعمدً أعليه القضاء، وإن كان ناسيًا ليس عليه شيء، فهذا لم يدخل في جسده شيء؛ إنما أخرج من جسده كما أخرج هذا.

    ج ٣ ص ٤٣٢
  2. "مسائل أبي داود" (٦٢٧) .

    قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: رجل احتجم شهر رمضان؟

    قال: يصوم يومًا مكانه.

  3. "مسائل ابن هانئ" (٦٤٣) .

    ج ٣ ص ٤٣٣قال ابن هانئ: سمعته يقول في حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أفطر الحاجم والمحجوم" (١) .

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٥/ ٢٧٧، وأبو داود (٢٣٦٧) من حديث ثوبان. وذكره الألباني في "الإرواء" ٤/ ٦٥ وقال: صحيح.
  4. يقولون: إنما كانا يغتابان.

    قال أبو عبد اللَّه: الغيبة أيضًا أشد للصائم تفطر، احذر أن تفطر الغيبة.

  5. "مسائل ابن هانئ" (٦٤٤) .

    قال ابن هانئ: وسئل عن: الذي يحتجم في رمضان؟

    قال: لا يعجبني، يقضي يومًا مكانه.

  6. "مسائل ابن هانئ" (٦٤٥) .

    قال ابن هانئ: قيل له: فأي حديث أقوى عندك في الحجامة؟

    قال: حديث ثوبان (٢) .

    1. (٢)سبق تخريجه.
  7. "مسائل ابن هانئ" (٦٤٦) .

    قال ابن هانئ: قيل له: يحتجم الصائم؟

    قال: لا يحتجم.

  8. قيل: فإن احتجم؟

    قال: عليه قضاء يوم مكانه.

  9. فقيل له: عليه كفارة مع القضاء؟

    قال: لا أرى عليه الكفارة.

  10. "مسائل ابن هانئ" (٦٤٧) .

    ج ٣ ص ٤٣٤قال ابن هانئ: سألته عن: الرجل يحتجم على ساقه أو على يده أو شيء منه في رمضان؟

    قال: قد أفطر إذا كان فيه ذكر الحجامة.

  11. "مسائل ابن هانئ" (٦٤٨) .

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الصائم يحتجم في رمضان؟

    فقال: يفطر.

  12. "مسائل عبد اللَّه" (٦٧٧) .

    قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في الحجامة للصائم في الساق ولا في غيره.

  13. "مسائل عبد اللَّه" (٦٧٨) .

    قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: الصائم لا يحتجم، فإن احتجم أعاد يومًا مكانه فإن أنكره إنسان يقال له: ما تقول إن تقيأ؟ فإن قال: يعيد. فأمر الحجامة والمتقيء عامدًا في معنى واحد: لم يأكلا شيئًا وإنما أخرجا.

    قال عبد اللَّه: وقد احتجمت أنا وأبي في رمضان بعدما غابت الشمس أو أذن بصلاة المغرب.

  14. "مسائل عبد اللَّه" (٦٧٩) .

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الحجامة للصائم؟

    قال: إذا احتجم في رمضان فقد أفطر يقضي يومًا مكانه ولا كفارة عليه.

    قلت لأبي: فإن صام تطوعًا؟

    قال: قد أفطر إن قضى لم يضره، وأرجو أن لا يلزمه.

  15. "مسائل عبد اللَّه" (٦٨٠) .

    ج ٣ ص ٤٣٥قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الصائم يحتجم في رمضان؟

    قال: لا يحتجم في رمضان.

  16. "مسائل عبد اللَّه" (٦٨١) .

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يحتجم في رمضان؟

    قال: عليه القضاء ولا كفارة عليه إلا أن عطاء يقول: عليه كفارة.

    قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا حسن بن موسى قال: حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير، قال: أخبرني أبو قلابة الجرمي أنه أخبر أن شداد بن أوس بينما هو يمشي مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في البقيع: مرَّ على رجل يحتجم بعد ما مضى من رمضان ثمان عشرة ليلة فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أفطر الحاجم والمحجوم" (١) .

    قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: هذا من أصح حديث يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في إفطار الحاجم والمحجوم لأن شيبان جمع الحديثين جميعًا. يعني حديث ثوبان وحديث شداد بن أوس (٢) .

    قال: قلت لأبي: إن شيبان لم يسند حديث شداد -يعني ترك من إسناده رجلًا؟

    قال أبي: هو وإن لم يسنده، فقد صحح الحديثين حين جمعهما.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٥/ ٢٨٣ وأبو داود (٢٣٦٨) قال الترمذي في "العلل الكبرى" ١/ ٣٦٢: سألت محمدا -يعنى البخاري. عن هذا الحديث، فقال: ليس في هذا الباب شيء أصح من حديث شداد بن أوس وثوبان. والحديث صححه الألباني في "الإرواء" ٤/ ٦٥ - ٧٠.
    2. (٢)انظر ما قبله.
  17. "مسائل عبد اللَّه" (٦٨٢) .

    ج ٣ ص ٤٣٦قال عبد اللَّه: حدثنا خلف بن هشام: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان يحتجم وهو صائم. قال: فبلغه حديث أوس فكان إذا كان صائمًا احتجم بالليل (١) .

    قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا محمد بن جعفر: حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن رجل عن أبي بريدة أنه قال: أفطر الحاجم والمحجوم (٢) .

    1. (١)رواه عبد الرزاق في "المصنف" ٤/ ٢١١ من طريق معمر عن أيوب به، وابن أبي شيبة ٩/ ٣٠٢ (٩٣٢٠) من طريق ابن علية عن أيوب به.
    2. (٢)لم أقف عليه.
  18. "مسائل عبد اللَّه" (٦٨٣) .

    قال عثمان بن سعيد الدارمي: صح عندي حديث: " أفطر الحاجم والمحجوم" من حديث ثوبان، وشداد بن أوس وأقول به.

  19. وسمعت أحمد بن حنبل يقول به، وذكر أنه صح عنده حديث ثوبان وشداد.

    وقال أحمد بن يحيى: سمعت أحمد بن حنبل يقول: أحاديث "أفطر الحاجم والمحجوم" ، و "لا نكاح إلا بولي" أحاديث يشد بعضها بعضا، وأنا أذهب إليها.

  20. "السنن الكبرى" البيهقي ٤/ ٢٦٧، "تهذيب السنن" مع "مختصر سنن أبي داود" ٣/ ٢٤٤.

    وقال الترمذي: ذُكر عن أحمد بن حنبل أنه قال: أصح شيء في هذا الباب حديث رافع بن خديج (٣) .

    1. (٣)سيأتي تخريجه قريبًا.
  21. "سنن الترمذي" (٧٠٥)

    ج ٣ ص ٤٣٧قال الحسن بن ثواب: سألت أحمد في السجن عن رجل صلى بقوم، فلما قضى تشهده أحدث من غائط أو بول؟

    قال: يرجع فيتوضأ، ويستقبل الصلاة لنفسه، وتتم صلاة من خلفه، قلت: فيستخلف؟

    قال: أما أنا فلا آمره أن يستخلف، ولو أمرته أن يستخلف لم آمره أن يستقبل قلت: فالحجامة للصائم؟

    قال: تفطره. قلت: لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أفطر الحاجم والمحجوم" ؟

    قال: نعم.

  22. "الطبقات" ١/ ٣٥٣ - ٣٥٤.

    وقال أبو زرعة الدمشقي: سألت أبا عبد اللَّه قلت: تذهب إلى حديث ثوبان "أفطر الحاجم والمحجوم" (١) ؟

    قال: إليه أذهب.

    قلت: هو صحيح عندك؟

    قال: هو صحيح، وحديث شداد بن أوس أيضًا مثله (٢) .

    قلت: فإن احتجم رجل في شهر رمضان نهارًا، تأمره بالإعادة؟

    قال: نعم، يقضي يومًا بدل ذلك اليوم لابد منه، ولم لا يقضي؟ !

    1. (١)سبق تخريجه.
    2. (٢)رواه الإمام أحمد ٤/ ١٢٣ - ١٢٤، وأبو داود (٢٣٦٩)، قال الترمذي في "العلل الكبير" ١/ ٣٦٢: وسألت محمدًا -يعني البخاري- عن هذا الحديث، فقال: ليس في هذا الباب شيء أصح من حديث شداد بن أوس، وقال أيضًا: وهكذا ذكروا عن علي بن المديني أنه قال: حديث شداد وثوبان صحيحان، وصححه البيهقي ٤/ ٢٦٦، وصححه الألباني في "الإرواء" ٤/ ٦٧ - ٧٠.
  23. والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: " أفطر الحاجم والمحجوم" (١) .

    1. (١)حديث صحيح، وقد تقدم تخريجه عن جماعة من الصحابة.
    ج ٣ ص ٤٣٨
  24. "طبقات الحنابلة" ٢/ ٧٥ - ٧٦.

  25. وروى على بن سعيد: حدثنا أحمدُ بن حنبل، حدثنا يزيد بن هارون، عن أيوب، عن أبي العلاء، عن قتادة، عن شهر بن حوشب، عن بلال قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أفطر الحاجم والمحجوم" (٢) .

    1. (٢)"المسند" ١٢/ ٦. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (١١٢٢) من طريق يزيد بن هارون به. وقال الهيثمي في "المجمع" ٣/ ١٦٨: رواه الإمام أحمد والبزار والطبراني في الكبير، وشهر لم يلق بلالا.
  26. وبه قال.

  27. وسُئل أحمدُ -وأنا أسمع- أي الحديث أثبتُ في هذا الباب؟

    فقال: حديث ثوبان، رواه غير واحد (٣) ، فقيل له: حديث رافع؟

    فقال: إنما رواه عبد الرزاق وحده (٤) .

    1. (٣)سبق تخريجه.
    2. (٤)رواه الإمام أحمد ٣/ ٤٦٥ من طريق عبد الرزاق، عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد اللَّه بن قارظ عن السائب بن يزيد، عن رافع بن خديج، والترمذي (١٢٧٥) والحاكم ١/ ٤٢٨، والبيهقي ٤/ ٤٦٥. = = قال الترمذي: حديث رافع بن خريج حديث حسن صحيح، وذكر عن الإمام أحمد ابن حنبل أنه قال: أصح شيء في هذا الباب حديث رافع بن خريج. وقال الحاكم وليعلم طالب هذا العلم أن الإسنادين ليحيى بن أبي كثير، قد حكم لأحدهما أحمد بن حنبل بالصحة، وحكم على بن المديني للآخر بالصحة، فلا يعلل أحدهما بالآخر وقد حكم إسحاق بن إبراهيم الحنظلي لحديث شداد بن أوس بالصحة. اهـ. وقال البيهقي: وكأن يحيى بن أبي كثير روى الحديث بالإسنادين جميعًا والحديث صححه الألباني في الإرواء ٤/ ٧٠ - ٧١ (٩٣٨) وقال: لا مطعن في السند. أهـ.
  28. فقيل له: إن احتجم؟

    قال: عليه القضاء.

    فقلت: على الحاجم والمحجوم؟

    قال: نعم، هكذا جاء الحديث.

  29. "الطبقات" ٢/ ١٢٧.

    ج ٣ ص ٤٣٩وقال عباس الدوري: سألت أحمد بن حنبل: ما تقول فيمن احتجم وهو صائم؟

    قال: أرى أن يصوم يومًا مكانه.

  30. "الطبقات" ٢/ ١٦١.

    وقال محمد بن عبدك القزاز: سألت أحمد عمن احتجم في شهر رمضان؟

    قال: إن كان بلغه الخبر فعليه القضاء والكفارة، وإن لم يبلغه الخبر فعليه القضاء.

  31. "الطبقات" ٢/ ٣٤٧.

    قال ابن الجوزي: أَخبرنا عبد الملك بن أَبي القاسم قال: أَنا عبد اللَّه ابن محمد الأَنصاري قال: أَنا أَبو يعقوب قال: أَنا أبو بكر بن أَبي الفضل قال: أَنا أَبو إسحاق البزاز قال: ثنا عثمان بن سعيد الدَّارِمي قال: سمعت علي بن المديني يقول: صح في "أَفطر الحاجم والمحجوم" حديث شداد وثوبان (١) . وأَقول أَفطر الحاجم والمحجوم.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٥/ ٢٧٧، وأبو داود (٢٣٦٧)، وابن ماجه (١٦٨٠) من حديث ثوبان، وروى الإمام أحمد ٤/ ١٢٢، وأبو داود (٢٣٦٩)، وابن ماجه (١٦٨١) من حديث شداد. = قال الترمذي في "العلل الكبير" ١/ ٣٦٢: قال البخاري: ليس في الباب أصح من حديث ثوبان وشداد بن أوس. وكذلك صححهما الألباني. انظر: "الإرواء" (٩٣١).
  32. قيل: فما عليه؟ قال: يقول أَبو عبد اللَّه: عليه قضاء يوم.

    قال عثمان: وسمعت أَحمد يقول: عليه قضاء يوم، قد صح عندنا فيه حديث ثوبان وشداد.

    ج ٣ ص ٤٤٠
  33. "المناقب" لابن الجوزي ص ٦

    قال مهنا: سألت أحمد عن حديث حبيب بن الشهيد، عن ميمون ابن مهران، عن ابن عباس: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- احتجم وهو صائم (١) ؟

    فقال: ليس بصحيح، وقد أنكره يحيى بن سعيد الأنصاري.

    ج ٣ ص ٤٤١قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه رد هذا الحديث فضعفه؛ وقال: كانت كتب الأنصاري ذهبت في أيام المنتصر فكان بعد يحدث من كتب غلامه وكان هذا من تلك.

    وقال مهنا: سألت أحمد عن حديث قبيصة، عن سفيان، عن حماد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس (١) الخ، فقال: هو خطأ من قبل قبيصة. وسألت يحيى عن قبيصة فقال: رجل صدق، والحديث الذي يحدث به عن سفيان عن سعيد خطأ من قبله.

    قال مهنا: سألت أحمد عن حديث ابن عباس: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- احتجم وهو محرم صائم، فقال: ليس فيه (صائم) إنما هو (محرم) ذكره سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس: احتجم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على رأسه وهو محرم، وعن طاوس وعطاء مثله عن ابن عباس (٢) ، وعن عبد الرزاق عن معمر عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس (٣) مثله، وهؤلاء أصحاب ابن عباس لا يذكرون (صائمًا) .

    1. (١)رواه الترمذي (٧٧٦) من طريق أبي موسى عن محمد بن عبد اللَّه الأنصاري عن حبيب بن الشهيد به، والنسائي ٢/ ٢٣٥ (٣٢٣١) من طريق محمد بن المثنى، عن محمد بن عبد اللَّه، به قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقال أبو عبد الرحمن: هذا منكر ولا أعلم أحدًا رواه عن حبيب غير الأنصاري. والحديث رواه البخاري برقم (١٩٣٨) من طريق وهيب عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم. قال الحافظ في "تلخيص الحبير" ٢/ ١٩١: واستشكل كونه وجمع بين الصيام والإحرام؛ لأنه لم يكن من شأنه التطوع بالصيام في السفر، ولم يكن محرمًا إلا وهو مسافر، ولم يسافر في رمضان إلى جهة الإحرام إلا في غزاة الفتح، ولم يكن حينئذ محرمًا. قلت: وفي الجملة الأولى نظر، فما المانع من ذلك، فلعله فعل مرة لبيان الجواز، وبمثل هذا لا ترد الأخبار الصحيحة، ثم ظهر لي أن بعض الرواة جمع بين الأمرين في الذكر، فأوهم أنهما وقعا معًا، والأصوب رواية البخاري: احتجم وهو صائم، واحتجم وهو محرم فيحمل على أن لكل واحد منهما وقع في حالة مستقلة، وهذا لا مانع منه فقد صح أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- صام في رمضان وهو مسافر. أهـ.
    2. (١)رواه النسائي في "الكبرى" ٢/ ٢٣٥ (٣٢٢٩)، قال أبو عبد الرحمن. هذا خطأ لا نعلم أن أحدًا رواه عن سفيان غير قبيصة، وقبيصة كثير الخطأ.
    3. (٢)رواه الإمام أحمد ١/ ٢٢١ من طرق عن عطاء وطاوس عن ابن عباس، والبخاري (١٨٣٥) من طريق سفيان عن عمرو، عن عطاء من ابن عباس، ومسلم (١٢٠٢) (٨٧) من طريق سفيان بن عيينة، به.
    4. (٣)رواه الإمام أحمد ١/ ٢٨٤ من طريق عبد الرزاق، عن سفيان، عن عبد اللَّه بن عثمان، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: تزوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو محرم، واحتجم وهو محرم.
  34. "مجموع الفتاوى" ٢٥/ ٢٥٣.

  35. وقال أحمدُ في رواية المروذي فيمن نذر صيام عشرة أيام فاحتجم فيها: عليه القضاء والكفارة، وإن احتجم في رمضان فعليه القضاء.

    وقال حرب: سألت أبا عبد اللَّه: قلت: الصائم يحتجم؟

    قال: أما في رمضان؛ فأحب إليَّ أن لا يحتجم، وأما في غير رمضان، فإن شاء احتجم إذا لم يكن فريضة.

    قلت: فإن احتجم في رمضان يكفر أو يقضي يومًا؟

    قال: يقضي يومًا مكانه، ولا يكفر.

    ج ٣ ص ٤٤٢
  36. وروى عنه محمد بن عبدك القزار فيمن احتجم في شهر رمضان: فإن كان قد بلغه الخبر، فعليه القضاء والكفارة، وإن لم يبلغهُ؛ فعليه القضاء.

  37. "شرح العمدة" كتاب الصيام ١/ ٢٧٢ - ٢٧٣.

    وقال أحمدُ في رواية حنبل: الحجامة تُفطر.

  38. "شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٤٠٦.

    قال الأثرم: ذكرت لأبي عبد اللَّه: حديث ثوبان وشداد بن أوس: صحيحان هما عندك؟

    قال: نعم.

    وقال في رواية الميموني: حديث رافع بن خديج إسناده جيد، إلا أنه لا أحد رواه غير عبد الرزاق.

  39. "شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٤١٠ - ٤١١.

    وقال حرب: سمعت إسحاق يقول: مضت السنة من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أن من احتجم في شهر رمضان، فقد أفطر الحاجم والمحجوم. وصح ذلك عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بأخبار متصلة.

  40. "شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٤١٩.

    ج ٣ ص ٤٤٣قال حنبل: قال الإمام أحمد: الذي في الحديث - حديث ابن عباس: أنه احتجم صائمًا- أن بلغني عن يحيى ومعاذ أنهما أنكراه عليه. يعني: على الأنصاري.