كتاب البيوع من قسم الأقوال
٦٩٤ فقرة، ج ٥ ص ٤
الصفحة ١٢ من ١٨
- ج ٥ ص ٧٩
[الفصل الثالث: في أشياء لا يجوز بيعها]
-
[الفرع الأول: في النجاسات من الكلب والخنزير]
-
...
-
الفصل الثالث: في أشياء لا يجوز بيعها وفيه فرعان
الفرع الأول: في النجاسات من الكلب والخنزير والميتة والخمر
"الخمر"
-
٩٦١٦- "ثمن الخمر حرام، ومهر البغي حرام، وثمن الكلب حرام والكوبة حرام، وإن أتاك صاحب الكلب يلتمس ثمنه فاملأ يديه ترابا، والخمر والميسر حرام، وكل مسكر حرام" . "حم عن ابن عباس" .
-
٩٦١٧- "من باع الخمر فليشقص الخنازير" . "حم د عن المغيرة" .
-
٩٦١٨- "إن الله حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه" . "هـ عن ابن عباس" .
-
٩٦١٩- "إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام" . "حم ق ٤ م عن جابر" .
-
٩٦٢٠- "إن الذي حرم شربها حرم بيعها، يعنى الخمر" . "حم م ن عن ابن عباس" .
- ج ٥ ص ٨٠
٩٦٢١- "لعن الله اليهود إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على أقوام أكل شيء حرم عليهم ثمنه" . "حم د عن ابن عباس" .
-
الكلب والخنزير
٩٦٢٢- "إذا جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا" . "د هق عن ابن عباس" .
-
٩٦٢٣- "لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي" . "د ن عن أبي هريرة" .
-
٩٦٢٤- "ثمن الكلب خبيث، وهو أخبث منه" . "ك عن ابن عباس" .
-
٩٦٢٥- "ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث" . "حم م د ت عن رافع بن خديج" .
-
٩٦٢٦- "نهى عن ثمن الكلب وعن ثمن السنور" . "حم ٤ ك عن جابر" .
-
٩٦٢٧- "نهى عن ثمن الكلب إلا الكلب المعلم" . "حم ن عن جابر" .
- ج ٥ ص ٨١
٩٦٢٨- "نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد" . "ت عن أبي هريرة" ١.
-
٩٦٢٩- "نهى عن ثمن الكلب وثمن الدم وكسب البغي" . "خ عن أبي جحيفة" .
-
٩٦٣٠- "نهى عن ثمن الكلب وثمن الخنزير وثمن الخمر وعن مهر البغي وعن عسب الفحل" . "طس عن ابن عمرو" .
-
٩٦٣١- "نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن" . "ق ٤ عن ابن مسعود" .
- ج ٥ ص ٨٢
[الفرع الثاني: في غير النجاسات من الماء والنار وغيرهما]
-
...
-
[الفرع الثاني: في غير النجاسات من الماء والنار وغيرهما]
-
٩٦٣٢- "لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ" . "م عن أبي هريرة" .
-
٩٦٣٣- "لا يمنع أحدكم فضل الماء ليمنع به الكلأ" . "ق د ت هـ عن أبي هريرة" .
-
٩٦٣٤- "لا يمنع فضل الماء ولا يمنع نقع البئر" . "هـ ك عن عائشة" ١.
-
٩٦٣٥- "المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء والكلأ والنار، وثمنه حرام" . "هـ عن ابن عباس" .
-
٩٦٣٦- "ثلاث لا يمنعن: الماء والكلأ والنار" . "هـ عن أبي هريرة" .
- ج ٥ ص ٨٣
٩٦٣٧- "المسلمون شركاء في ثلاث: في الكلأ والماء والنار" . "حم د عن رجل" .
-
٩٦٣٨- "خصلتان لا يحل منعهما: الماء، والنار" . "البزار طس عن أنس" .
-
٩٦٣٩- "نهى أن يمنع نقع البئر" . "حم عن عائشة" .
-
٩٦٤٠- "نهى عن بيع فضل الماء" . "م هـ عن جابر" "حم - ٤ عن إياس بن عبد" .
-
٩٦٤١- "من منع فضل ماء أو كلأ منعه الله فضله يوم القيامة" . "حم عن ابن عمر" .
-
٩٦٤٢- "لا تباع أم الولد" . "طب عن خوات بن جبير" ١.
-
٩٦٤٣- "نهى عن بيع ضراب الجمل، وعن بيع الماء والأرض لتحرث" . "م ن عن جابر" .
- ج ٥ ص ٨٤
٩٦٤٤- "نهى عن عسب الفحل وقفيز الطحان" ١. "ع قط أبي سعيد" .
-
٩٦٤٥- "نهى عن عسب الفحل" . "حم خ ٣ عن ابن عمر" .
-
٩٦٤٦- "لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن، ولا خير في تجارة فيهن، وثمنهن حرام، في مثل هذا أنزلت هذه الآية: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ} الآية٢ " "ت هـ عن أبي أمامة" .
-
٩٦٤٧- "ثمن القينة سحت، وغناؤها حرام، والنظر إليها حرام، وثمنها مثل ثمن الكلب، وثمن الكلب سحت، ومن نبت لحمه على السحت فالنار أولى به" . "طب عن عمر" .
-
٩٦٤٨- "نهى عن بيع السلاح في الفتنة" . "طب هق عن عمران" .