كتاب البيوع من قسم الأقوال

٦٩٤ فقرة، ج ٥ ص ٤

الصفحة ١١ من ١٨

  1. ٩٥٧٧- "لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها" . "طب عن ابن عمر" .

    ج ٥ ص ٧٣
  2. ٩٥٧٨- "لا يباع العنب حتى يسود، ولا الحب حتى يشتد" . "الطحاوي قط ص عن أنس" .

  3. ٩٥٧٩- "لا تباع الثمرة حتى تونع" . "طب عن ابن عمر" .

  4. ٩٥٨٠- "لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه" . "هـ عن أبي هريرة" "هـ عن ابن عمر" "حم طب عن زيد بن ثابت" "طب ص عن أبي أمامة" "طب عن ابن عباس" .

  5. ٩٥٨١- "لا تبيعوا الثمار حتى تطلع الثريا، ويبدو صلاحها" . "طب عن زيد بن ثابت" .

  6. ٩٥٨٢- "لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبيعوا الثمر بالتمر" . "خ م عن ابن عمر" .

    ج ٥ ص ٧٤٩٥٨٣- لا تخرصوا ١ العرايا. "الشافعي في القديم" "ق في ... عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم" مرسلا.

  7. [الفرع السابع: في بيع الغرر]

    ج ٥ ص ٧٤
  8. ٩٥٨٤- "لا تشتروا السمك في الماء، فإنه غرر" . "حم هق عن ابن مسعود رضي الله عنه" .

  9. ٩٥٨٥- "نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر" . "حم م ٤ عن أبي هريرة" .

  10. ٩٥٨٦- "نهى عن بيع المضطر وبيع الغرر وبيع الثمرة قبل أن تدرك" . "حم د عن علي" .

  11. [الفرع الثامن: في متفرقات منهيات البيع]

    ج ٥ ص ٧٥
  12. ٩٥٨٧- "إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق" . "حم م ن هـ عن أبي قتادة" .

  13. ٩٥٨٨- "الناجش آكل ربا ملعون" . "طب عن عبد الله بن أبي أوفى" .

  14. ٩٥٨٩- "لا أشتري شيئا ليس عندي ثمنه" . "حم ك عن ابن عباس" .

  15. ٩٥٩٠- "أيما رجل استرسل إلى مسلم فغبنه كان غبنه ذلك ربا" . "حل عن أبي أمامة" .

  16. ٩٥٩١- "غبن المسترسل ربا" . "هق عن أنس عن جابر" .

  17. ٩٥٩٢- "غبن المسترسل حرام" . "طب عن أبي أمامة" .

  18. ٩٥٩٣- "نهى عن السوم قبل طلوع الشمس، وعن ذبح ذوات الدر" . "ك عن علي" .

  19. ٩٥٩٤- "نهى عن المجر١" "هق عن ابن عمر" .

  20. ٩٥٩٥- "نهى عن بيع السنين" . "حم م د ن هـ عن جابر" .

    ج ٥ ص ٧٦
  21. ٩٥٩٦- "نهى عن بيع المضامين ١" والملاقيح وحبل الحبلة. "طب عن ابن عباس" .

  22. ٩٥٩٧- "نهى عن بيع حبل الحبلة" . "حم ق ٤ عن ابن عمر" .

  23. ٩٥٩٨- "نهى عن المحاقلة ٢ والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة" . "خ عن أنس" .

  24. ٩٥٩٩- "نهى عن النجش" . "ق هـ ن عن ابن عمر" .

  25. ٩٦٠٠- "نهى عن المخابرة ٣" "حم عن زيد بن ثابت" .

  26. ٩٦٠١- "نهى عن بيع المزايدة" . "البزار عن سفيان بن وهب" .

  27. ٩٦٠٢- "نهى عن المنابذة وعن الملامسة" . "حم ق د ن هـ عن أبي سعيد" .

    ج ٥ ص ٧٧
  28. ٩٦٠٣- "نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة" . "حم ع عن سمرة" .

  29. ٩٦٠٤- "نهى عن بيع الشاة باللحم" . "ك هق عن سمرة" .

  30. ٩٦٠٥- "نهى عن بيع اللحم بالحيوان" . "مالك والشافعي ك عن سعيد ابن المسيب" مرسلا "البزار عن ابن عمر" .

  31. ٩٦٠٦- "نهى عن بيع الكالئ بالكالئ١" . "ك هق عن ابن عمر" .

  32. ٩٦٠٧- "نهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر" . "حم م ن عن جابر" .

  33. ٩٦٠٨- "لا تبتاع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام، ولا الصبرة من الطعام بالكيل المسمى من الطعام" . "ن عن جابر" .

  34. ٩٦٠٩- "نهى عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان فيكون لصاحبه الزيادة وعليه النقصان" . "البزار عن أبي هريرة" .

  35. ٩٦١٠- "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لا يضمن، ولا بيع ما ليس عندك." "حم ٤ ك عن ابن عمر" .

  36. ٩٦١١- "نهى عن سلف وبيع، وشرطين في بيع، وبيع ما ليس عندك، وربح ما لم يضمن" . "طب عن حكيم بن حزام" .

    ج ٥ ص ٧٨
  37. ٩٦١٢- "حرام شف ١ ما لم يضمن" . "هق عن ابن عمر" .

  38. ٩٦١٣- "من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما٢ " ، أو الربا. "د ك عن أبي هريرة" .

  39. ٩٦١٤- "نهى عن بيعتين في بيعة" . "ت ن عن أبي هريرة" .

  40. ٩٦١٥- "نهى عن بيع العربان٣." حم د هـ عن ابن عمر".