كتاب البيوع من قسم الأقوال
٦٩٤ فقرة، ج ٥ ص ٤
الصفحة ١١ من ١٨
- ج ٥ ص ٧٣
٩٥٧٧- "لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها" . "طب عن ابن عمر" .
-
٩٥٧٨- "لا يباع العنب حتى يسود، ولا الحب حتى يشتد" . "الطحاوي قط ص عن أنس" .
-
٩٥٧٩- "لا تباع الثمرة حتى تونع" . "طب عن ابن عمر" .
-
٩٥٨٠- "لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه" . "هـ عن أبي هريرة" "هـ عن ابن عمر" "حم طب عن زيد بن ثابت" "طب ص عن أبي أمامة" "طب عن ابن عباس" .
-
٩٥٨١- "لا تبيعوا الثمار حتى تطلع الثريا، ويبدو صلاحها" . "طب عن زيد بن ثابت" .
-
٩٥٨٢- "لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبيعوا الثمر بالتمر" . "خ م عن ابن عمر" .
ج ٥ ص ٧٤٩٥٨٣- لا تخرصوا ١ العرايا. "الشافعي في القديم" "ق في ... عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم" مرسلا.
- ج ٥ ص ٧٤
[الفرع السابع: في بيع الغرر]
-
٩٥٨٤- "لا تشتروا السمك في الماء، فإنه غرر" . "حم هق عن ابن مسعود رضي الله عنه" .
-
٩٥٨٥- "نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر" . "حم م ٤ عن أبي هريرة" .
-
٩٥٨٦- "نهى عن بيع المضطر وبيع الغرر وبيع الثمرة قبل أن تدرك" . "حم د عن علي" .
- ج ٥ ص ٧٥
[الفرع الثامن: في متفرقات منهيات البيع]
-
٩٥٨٧- "إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق" . "حم م ن هـ عن أبي قتادة" .
-
٩٥٨٨- "الناجش آكل ربا ملعون" . "طب عن عبد الله بن أبي أوفى" .
-
٩٥٨٩- "لا أشتري شيئا ليس عندي ثمنه" . "حم ك عن ابن عباس" .
-
٩٥٩٠- "أيما رجل استرسل إلى مسلم فغبنه كان غبنه ذلك ربا" . "حل عن أبي أمامة" .
-
٩٥٩١- "غبن المسترسل ربا" . "هق عن أنس عن جابر" .
-
٩٥٩٢- "غبن المسترسل حرام" . "طب عن أبي أمامة" .
-
٩٥٩٣- "نهى عن السوم قبل طلوع الشمس، وعن ذبح ذوات الدر" . "ك عن علي" .
-
٩٥٩٤- "نهى عن المجر١" "هق عن ابن عمر" .
- ج ٥ ص ٧٦
٩٥٩٥- "نهى عن بيع السنين" . "حم م د ن هـ عن جابر" .
-
٩٥٩٦- "نهى عن بيع المضامين ١" والملاقيح وحبل الحبلة. "طب عن ابن عباس" .
-
٩٥٩٧- "نهى عن بيع حبل الحبلة" . "حم ق ٤ عن ابن عمر" .
-
٩٥٩٨- "نهى عن المحاقلة ٢ والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة" . "خ عن أنس" .
-
٩٥٩٩- "نهى عن النجش" . "ق هـ ن عن ابن عمر" .
-
٩٦٠٠- "نهى عن المخابرة ٣" "حم عن زيد بن ثابت" .
-
٩٦٠١- "نهى عن بيع المزايدة" . "البزار عن سفيان بن وهب" .
- ج ٥ ص ٧٧
٩٦٠٢- "نهى عن المنابذة وعن الملامسة" . "حم ق د ن هـ عن أبي سعيد" .
-
٩٦٠٣- "نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة" . "حم ع عن سمرة" .
-
٩٦٠٤- "نهى عن بيع الشاة باللحم" . "ك هق عن سمرة" .
-
٩٦٠٥- "نهى عن بيع اللحم بالحيوان" . "مالك والشافعي ك عن سعيد ابن المسيب" مرسلا "البزار عن ابن عمر" .
-
٩٦٠٦- "نهى عن بيع الكالئ بالكالئ١" . "ك هق عن ابن عمر" .
-
٩٦٠٧- "نهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر" . "حم م ن عن جابر" .
-
٩٦٠٨- "لا تبتاع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام، ولا الصبرة من الطعام بالكيل المسمى من الطعام" . "ن عن جابر" .
-
٩٦٠٩- "نهى عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان فيكون لصاحبه الزيادة وعليه النقصان" . "البزار عن أبي هريرة" .
-
٩٦١٠- "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لا يضمن، ولا بيع ما ليس عندك." "حم ٤ ك عن ابن عمر" .
- ج ٥ ص ٧٨
٩٦١١- "نهى عن سلف وبيع، وشرطين في بيع، وبيع ما ليس عندك، وربح ما لم يضمن" . "طب عن حكيم بن حزام" .
-
٩٦١٢- "حرام شف ١ ما لم يضمن" . "هق عن ابن عمر" .
-
٩٦١٣- "من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما٢ " ، أو الربا. "د ك عن أبي هريرة" .
-
٩٦١٤- "نهى عن بيعتين في بيعة" . "ت ن عن أبي هريرة" .
-
٩٦١٥- "نهى عن بيع العربان٣." حم د هـ عن ابن عمر".