كتاب البيوع من قسم الأقوال
٦٩٤ فقرة، ج ٥ ص ٤
الصفحة ١٣ من ١٨
- ج ٥ ص ٨٥
ملحق في أحكام متفرقة والإقالة
٩٦٤٩- "إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان" . "د ن ك هق عن ابن مسعود" .
-
٩٦٥٠- "إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع، والمبتاع بالخيار" . "ت هق عن ابن مسعود" .
-
٩٦٥١- "إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة، والبيع قائم بعينه فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع" . "هـ عن ابن مسعود" ١.
-
٩٦٥٢- "لا يتفرقن عن بيع إلا عن تراض" . "ت عن أبي هريرة" .
-
٩٦٥٣- "البيعان إذا اختلفا في البيع تردا البيع" . "طب عن ابن مسعود" .
-
٩٦٥٤- "العربون٢ لمن عربن" . "خط في رواة مالك عن ابن عمر" .
- ج ٥ ص ٨٦
٩٦٥٥- "إذا باع المخيران فهو للأول" . "هـ عن سمرة" .
-
٩٦٥٦- "من أقال مسلما أقاله الله تعالى عثراته" . "د هـ ك عن أبي هريرة" .
-
٩٦٥٧- "من أقال نادما أقاله الله يوم القيامة" . "هق عن أبي هريرة" .
-
٩٦٥٨- "الوزن وزن أهل مكة، والمكيال مكيال أهل المدينة" . "د ن عن ابن عمر" .
-
٩٦٥٩- "الوسق ستون صاعا" . "حم هـ عن أبي سعيد" .
-
٩٦٦٠- "من باع منكم دارا أو عقارا فليعلم أنه مال قمن أن لا يبارك له فيه، إلا أن يجعله في مثله" . "حم هـ عن سعيد بن الحارث" .
- ج ٥ ص ٨٧
أحكام متفرقة من الإكمال
٩٦٦١- "إذا بعت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه" . "ط ن عن حكيم ابن حزام" .
-
٩٦٦٢- "لا تبيعن شيئا حتى تقبضه" . "طب عن حكيم بن حزام" .
-
٩٦٦٣- "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه" . "عب عن ابن عباس" .
-
٩٦٦٤- "من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه" . "الطحاوي حب عن جابر" "الطحاوي عن ابن عمر" .
-
٩٦٦٥- "يا ابن أخي لا تبيعن شيئا حتى تقبضه" . "حم ق عن حكيم بن حزام" .
-
٩٦٦٦- "إنا لا نبيع شيئا من الصدقات حتى نقبضه" . "ق عن علقمة بن ناجية" .
-
٩٦٦٧- "لا تشتروا الصدقات حتى توسم وتعقد" . "ك د في مراسيله ق عن مكحول" مرسلا.
- ج ٥ ص ٨٨
٩٦٦٨- "يا عثمان إذا اشتريت فاكتل، وإذا بعت فكل" . "حم ق عن عثمان" .
-
٩٦٦٩- "لا تفعلي هكذا يا قيلة، ولكن إذا أردت أن تشتري شيئا فأعطي به الذي تريدين أن تأخذيه به، أعطيت أو منعت، وإذا أردت أن تبيعي شيئا فاستامي به الذي تريدين أن تبيعيه به، أعطيت أو منعت" . "هـ وابن سعد والحكيم طب عن قيلة أم بني أنمار" قالت قلت: يا رسول لله إني امرأة أبيع وأشتري، فربما أردت أن أشتري السلعة فأعطي بها أقل مما أريد أن آخذها به، ثم زدت حتى آخذها بالذي أريد أن آخذها به، وربما أردت أن أبيع السلعة فاستمت فيها أكثر مما أريد أن أبيعها به، ثم نقصت حتى أبيعها بالذي أريد، فقال لي فذكره. مر برقم [٩٤٣١] .
- ج ٥ ص ٨٩
بيع العبد وله مال من الإكمال
٩٦٧٠- "من ابتاع عبدا وله مال فله ماله، وعليه دينه إلا أن يشترط المبتاع ومن أبر نخلا" . "د ت ن هـ حم حب عن جابر" ١.
-
٩٦٧١- "من باع عبدا وله مال فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع" . "عب ش د عن ابن عمر" "د ن وابن جرير في تهذيبه والشاشي ص عن عمر" ش عن علي " موقوفا " د ش عن جابر " " طب عن عبادة بن الصامت ".
-
٩٦٧٢- "من باع عبدا مملوكا وله مال، وعليه دين، فالدين على البائع إلا أن يشترط البائع على المشتري ". " طب عن عبادة بن الصامت ".
-
٩٦٧٣- "من باع عبدا وله مال فماله له، وعليه دينه إلا أن يشترط ومن أبر نخلا فباع بعد ما يؤبره فله ثمرته إلا أن يشترط المبتاع ". " عد ق عن جابر ".
-
٩٦٧٤- "من باع عبدا وله مال فماله لسيده، إلا أن يشترط الذي اشتراه ". " ش عن ابن عمر".
- ج ٥ ص ٩٠
٩٦٧٥- "من باع عبدا فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، يقول: اشتريته منك وماله" . "ش عن عطاء وابن مليكة معا" مرسلا.
-
٩٦٧٦- "من باع عبدا وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع ومن ابتاع نخلا قد أبر فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع." "ق عن علي" .
-
٩٦٧٧- "لا تفعلا ذلك إذا اشتريتما طعاما فاستوفياه، فإذا بعتماه فكيلاه" . "ق عن مطر الوراق عن بعض أصحابه" مرسلا.
-
٩٦٧٨- "يا أهل البقيع لا يفترق بيعان إلا عن رضا" . "ق عن أنس" "ابن جرير على أبي قلابة" مرسلا.
-
الاقالة من الإكمال
٩٦٧٩- "من أقال نادما بيعة أقال الله عثرته يوم القيامة" . "حب عن أبي هريرة" .
-
٩٦٨٠- "من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة" . "د هـ ك ق عن أبي هريرة" .
-
٩٦٨١- "من أقال مسلما بيعا أقاله الله نفسه يوم القيامة، ومن وصل صفا وصل الله خطوه يوم القيامة" . "عبد الرزاق عن معمر عن يحيى ابن أبي كثير" مرسلا.
- ج ٥ ص ٩١
[الفصل الرابع: في بيع الخيار]
-
٩٦٨٢- "إذا أنت بايعت فقل: لا خلابة، ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال، فإذا رضيت فأمسك، وإن سخطت فارددها على صاحبها" . "هـ هق عن محمد بن يحيى بن حبان" مرسلا.
-
٩٦٨٣- "إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار، ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع" . "ق ن هـ عن ابن عمر" .
-
٩٦٨٤- "إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارا" . "خ عن ابن عمر" .
-
٩٦٨٥- "الخيار ثلاثة أيام" . "هق عن ابن عمر" .
-
٩٦٨٦- "لا عهدة بعد أربع" . "هـ ك عن عقبة بن عامر" .
-
٩٦٨٧- "لا يفترقن اثنان إلا عن تراض" . "د عن أبي هريرة" .