كتاب البيوع من قسم الأقوال

٦٩٤ فقرة، ج ٥ ص ٤

الصفحة ١٢ من ١٨

  1. [الفصل الثالث: في أشياء لا يجوز بيعها]

    ج ٥ ص ٧٩
  2. [الفرع الأول: في النجاسات من الكلب والخنزير]

  3. ...

  4. الفصل الثالث: في أشياء لا يجوز بيعها وفيه فرعان

    الفرع الأول: في النجاسات من الكلب والخنزير والميتة والخمر

    "الخمر"

  5. ٩٦١٦- "ثمن الخمر حرام، ومهر البغي حرام، وثمن الكلب حرام والكوبة حرام، وإن أتاك صاحب الكلب يلتمس ثمنه فاملأ يديه ترابا، والخمر والميسر حرام، وكل مسكر حرام" . "حم عن ابن عباس" .

  6. ٩٦١٧- "من باع الخمر فليشقص الخنازير" . "حم د عن المغيرة" .

  7. ٩٦١٨- "إن الله حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه" . "هـ عن ابن عباس" .

  8. ٩٦١٩- "إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام" . "حم ق ٤ م عن جابر" .

  9. ٩٦٢٠- "إن الذي حرم شربها حرم بيعها، يعنى الخمر" . "حم م ن عن ابن عباس" .

  10. ٩٦٢١- "لعن الله اليهود إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على أقوام أكل شيء حرم عليهم ثمنه" . "حم د عن ابن عباس" .

    ج ٥ ص ٨٠
  11. الكلب والخنزير

    ٩٦٢٢- "إذا جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا" . "د هق عن ابن عباس" .

  12. ٩٦٢٣- "لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي" . "د ن عن أبي هريرة" .

  13. ٩٦٢٤- "ثمن الكلب خبيث، وهو أخبث منه" . "ك عن ابن عباس" .

  14. ٩٦٢٥- "ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث" . "حم م د ت عن رافع بن خديج" .

  15. ٩٦٢٦- "نهى عن ثمن الكلب وعن ثمن السنور" . "حم ٤ ك عن جابر" .

  16. ٩٦٢٧- "نهى عن ثمن الكلب إلا الكلب المعلم" . "حم ن عن جابر" .

  17. ٩٦٢٨- "نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد" . "ت عن أبي هريرة" ١.

    ج ٥ ص ٨١
  18. ٩٦٢٩- "نهى عن ثمن الكلب وثمن الدم وكسب البغي" . "خ عن أبي جحيفة" .

  19. ٩٦٣٠- "نهى عن ثمن الكلب وثمن الخنزير وثمن الخمر وعن مهر البغي وعن عسب الفحل" . "طس عن ابن عمرو" .

  20. ٩٦٣١- "نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن" . "ق ٤ عن ابن مسعود" .

  21. [الفرع الثاني: في غير النجاسات من الماء والنار وغيرهما]

    ج ٥ ص ٨٢
  22. ...

  23. [الفرع الثاني: في غير النجاسات من الماء والنار وغيرهما]

  24. ٩٦٣٢- "لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ" . "م عن أبي هريرة" .

  25. ٩٦٣٣- "لا يمنع أحدكم فضل الماء ليمنع به الكلأ" . "ق د ت هـ عن أبي هريرة" .

  26. ٩٦٣٤- "لا يمنع فضل الماء ولا يمنع نقع البئر" . "هـ ك عن عائشة" ١.

  27. ٩٦٣٥- "المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء والكلأ والنار، وثمنه حرام" . "هـ عن ابن عباس" .

  28. ٩٦٣٦- "ثلاث لا يمنعن: الماء والكلأ والنار" . "هـ عن أبي هريرة" .

  29. ٩٦٣٧- "المسلمون شركاء في ثلاث: في الكلأ والماء والنار" . "حم د عن رجل" .

    ج ٥ ص ٨٣
  30. ٩٦٣٨- "خصلتان لا يحل منعهما: الماء، والنار" . "البزار طس عن أنس" .

  31. ٩٦٣٩- "نهى أن يمنع نقع البئر" . "حم عن عائشة" .

  32. ٩٦٤٠- "نهى عن بيع فضل الماء" . "م هـ عن جابر" "حم - ٤ عن إياس بن عبد" .

  33. ٩٦٤١- "من منع فضل ماء أو كلأ منعه الله فضله يوم القيامة" . "حم عن ابن عمر" .

  34. ٩٦٤٢- "لا تباع أم الولد" . "طب عن خوات بن جبير" ١.

  35. ٩٦٤٣- "نهى عن بيع ضراب الجمل، وعن بيع الماء والأرض لتحرث" . "م ن عن جابر" .

  36. ٩٦٤٤- "نهى عن عسب الفحل وقفيز الطحان" ١. "ع قط أبي سعيد" .

    ج ٥ ص ٨٤
  37. ٩٦٤٥- "نهى عن عسب الفحل" . "حم خ ٣ عن ابن عمر" .

  38. ٩٦٤٦- "لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن، ولا خير في تجارة فيهن، وثمنهن حرام، في مثل هذا أنزلت هذه الآية: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ} الآية٢ " "ت هـ عن أبي أمامة" .

  39. ٩٦٤٧- "ثمن القينة سحت، وغناؤها حرام، والنظر إليها حرام، وثمنها مثل ثمن الكلب، وثمن الكلب سحت، ومن نبت لحمه على السحت فالنار أولى به" . "طب عن عمر" .

  40. ٩٦٤٨- "نهى عن بيع السلاح في الفتنة" . "طب هق عن عمران" .