ومن من تجب عليه ومن لاتجب عليه
٨٤ فقرة، ج ١ ص ٣٢٧
الصفحة ٣ من ٣
- ج ١ ص ٣٤٢
الثاني: فيها أن ذلك كان في مكة وهو يعني المسجد الحرام وابن القيم قال: "المسجد" أي المسجد النبوي بدليل ما بعده "وإذا صلى في بيته" يعني
ج ١ ص ٣٤٣في المدينة لأن ابن عمر مدني كما هو معلوم.
-
فإذا عرفت هذا فراويه أبي داود هذه لا تدل على التفصيل الذي ادعاه ابن تيمية وزعم ابن القيم أن الحديث يدل عليه وذلك لأمور:
الأول: أن الدعوى أنه يصلى ستا.
-
الثاني: أنه خاص بالمسجد الحرام والدعوى عامة.
-
الثالث: أنه موقوف فليس بحجة ومن المحتمل أنه فعل ذلك لأمر يتعلق به أو لغير ذلك من الأسباب التي ذكرها الشوكاني في "نيل الأوطار" ٣ / ٢٣٩.