ومن من تجب عليه ومن لاتجب عليه

٨٤ فقرة، ج ١ ص ٣٢٧

الصفحة ٣ من ٣

  1. الثاني: فيها أن ذلك كان في مكة وهو يعني المسجد الحرام وابن القيم قال: "المسجد" أي المسجد النبوي بدليل ما بعده "وإذا صلى في بيته" يعني

    ج ١ ص ٣٤٣في المدينة لأن ابن عمر مدني كما هو معلوم.

    ج ١ ص ٣٤٢
  2. فإذا عرفت هذا فراويه أبي داود هذه لا تدل على التفصيل الذي ادعاه ابن تيمية وزعم ابن القيم أن الحديث يدل عليه وذلك لأمور:

    الأول: أن الدعوى أنه يصلى ستا.

  3. الثاني: أنه خاص بالمسجد الحرام والدعوى عامة.

  4. الثالث: أنه موقوف فليس بحجة ومن المحتمل أنه فعل ذلك لأمر يتعلق به أو لغير ذلك من الأسباب التي ذكرها الشوكاني في "نيل الأوطار" ٣ / ٢٣٩.