الكتب كاملة/ المسودة في أصول الفقه مسألة: إذا أسند الراوى مرة وأرسل أخرى أو وقف مرة ووصل مرة قبل المسند والمتصل فقرة واحدة، ج ١ ص ٢٥١ وبه قالت الشافعية خلافا لبعض أهل الحديث. ج ١ ص ٢٥١ الباب السابقمسألة: الخبر المرسل الباب التاليمسألة: ومرسل أهل عصرنا وغيره سواء