مسألة: إذا أسند الراوى مرة وأرسل أخرى أو وقف مرة ووصل مرة قبل المسند والمتصل

فقرة واحدة، ج ١ ص ٢٥١

  1. وبه قالت الشافعية خلافا لبعض أهل الحديث.

    ج ١ ص ٢٥١