مسألة: يقبل التعديل المطلق
٣ فقرات، ج ١ ص ٢٦٩
- ج ١ ص ٢٦٩
وبه قال الشافعي وقال ابن الباقلاني لا يقبل إلا مفسرا بخلاف قوله في الجرح وذهب قوم إلى اعتبار التفسير فيه وفى الجرح.
- [شيخنا] فصل:
-
فإن عمل العدل بخبر غيره كان تعديلا له كالوعد له بقوله ذكره القاضي في ضمن مسألة من غير خلاف أى في مسألة العدل عن غيره وكذلك ذكره الباجي.