مسألة: يجوز ترجيح أحد الدليلين الظنيين على الآخر

فقرة واحدة، ج ١ ص ٣٠٩

  1. [شيخنا] مسألة: يجوز ترجيح أحد الدليلين الظنيين على الآخر

    عند عامة العلماء واختلف النقل فيه عن البصرى.

    ج ١ ص ٣٠٩