مسألة: يجوز ترجيح أحد الدليلين الظنيين على الآخر
فقرة واحدة، ج ١ ص ٣٠٩
- ج ١ ص ٣٠٩
[شيخنا] مسألة: يجوز ترجيح أحد الدليلين الظنيين على الآخر
عند عامة العلماء واختلف النقل فيه عن البصرى.
فقرة واحدة، ج ١ ص ٣٠٩
[شيخنا] مسألة: يجوز ترجيح أحد الدليلين الظنيين على الآخر
عند عامة العلماء واختلف النقل فيه عن البصرى.